الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
بيانات المستفيد
أبرز أحكام عقد التمويل
تنويه: يتعيَّن قراءة عقد التمويل وملحقاته وفهم الشروط والأحكام كاملة، وأن الاطلاع على هذا الملخص لا يغني عن العقد، ولا يعفي من الالتزامات الواردة فيه.
توقيع المستفيد بالاطلاع والاستلام1 توقيع الشخص المفوض بالتوقيع من الممول والختم
1 يمكن إجراء التوقيع بشكل إلكتروني عبر القنوات الإلكترونية باستخدام التصديق الرقمي.
عقد تمويل استهلاكي
تم إبرام هذا العقد في مدينة2 ...........، يوم ........... بتاريخ __/__/__ه الموافق __/__/__م، بين كل من:
أولًا: الطرف الأول:
ثانيًا: الطرف الثاني:
العنوان الوطني:
هاتف المنزل (إن وجد):
الجوال:
البريد الإلكتروني (إن وجد):
ثالثًا: الطرف الثالث (إن وجد)*:
البريد الإلكتروني (إن وجد):
2 تدرج عبارة (عبر القنوات الإلكترونية باستخدام التصديق الرقمي) إذا كان العقد مبرم من خلال القنوات الإلكترونية لدى الممول.
[يتعين استكمال بند التمهيد من قبل الممول بما يوضح الإيجاب والقبول لإبرام العقد بما يتوافق مع صيغته]
1.1- يعد التمهيد المذكور أعلاه في هذا العقد، وملخص عقد التمويل، وملاحق العقد، وأية بيانات أو شروط أو إقرارات أو تعديلات أو إضافات يتفق الطرفان على إلحاقها بهذا العقد، جزءًا لا يتجزأ من العقد.
1.2- مع مراعاة طبيعة الترخيص والأنشطة التي يزاولها الممول، تطبق أحكام نظام مراقبة البنوك وقواعده، ونظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية، والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي، على كل ما لم ينص عليه هذا العقد، وفي حال وجود تعارض بين أحكام العقد وأحكام الأنظمة والتعليمات؛ فإن أحكام الأنظمة والتعليمات تسود على غيرها.
2.1- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا العقد – المعاني الموضحة أمام كل منها، مالم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
2.2- التفسير:
في هذا العقد، وما لم يتطلب السياق خلاف ذلك:
2.2.1 -الغرض من عناوين المواد تسهيل الرجوع إلى تلك المواد فقط.
2.2.2- الإشارة إلى "مادة" أو "ملحق" هي إشارة إلى المادة أو الملحق في هذا العقد.
2.2.3-الكلمات التي يشار فيها إلى المفرد يقصد بها أيضًا الإشارة إلى الجمع، والعكس صحيح.
2.2.4- الإشارة إلى "العقد" هي إشارة إلى بنود أو مواد العقد، وملاحق العقد، ويشمل ذلك ما يجري عليه من تعديلات أو إضافات أو استبدال (يتفق عليها الأطراف كتابيًّا) من وقت لآخر.
2.2.5-"الريال السعودي" أو "ر.س" تعني العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية.
3.1- يدخل العقد حيز النفاذ اعتبارًا من التاريخ المحدد في المادة (5) من العقد.
[يتعين استكمال هذه المادة من قبل الممول بما يوضح بيانات ومواصفات الأصل الممول، وأن يكون ذلك على شكل جدول يحدد فيه – كحد أدنى – نوع الأصل الممول (مثال: أسهم/معادن/سلع ...إلخ)، وكميته، وتكاليف ورسوم شرائه، واسم التاجر البائع (إذا ينطبق)، وأي بيانات أو معلومات مؤثرة أو يحتمل أن تكون مؤثرة ذات صلة بالأصل الممول، مع إيضاح بنود تسليم وتسلُّم الأصل الممول أو التفويض/التوكيل ببيع الأصل الممول حسب صيغة التمويل]
تبدأ مدة العقد3 اعتبارًا من تاريخ ....... / ....... / ....... ه الموافق ....... / ....... / ....... م، ويستمر حتى الوفاء بإجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد أو اتفاق الطرفين على خلاف ذلك.
3 لا يجوز أن تتجاوز مدة العقد عن (5) سنوات أو (60) شهرًا.
6.1- ثمن شراء الأصل الممول:
7.1- يُستحق كل قسط من إجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد في اليوم [أدخل تاريخ اليوم] من كل شهر ميلادي أو ما يعادله بالتاريخ الهجري5.
يلتزم المستفيد بسداد الأقساط للممول في تاريخ استحقاقها عبر واحد أو أكثر من الطرق الآتية6:
( ) الإيداع، أو السداد النقدي، في أحد فروع الممول، أو الفرع الذي يحدده.
( ) عن طريق بوابة الدفع الإلكترونية الخاصة بالممول.
( ) عن طريق نظام سداد إلى حساب [...... ] .
( ) تفويض المستفيد للممول بالاستقطاع المباشر من حسابه رقم [...... ] لدى بنك [...... ] في تاريخ استحقاق الأقساط.
( ) تفويض المستفيد للممول بالاستقطاع المباشر من حسابه رقم [...... ]لدى بنك [...... ] في تاريخ نزول الراتب الشهري.
( ) إيداع في حساب الممول الواردة بياناته أدناه:
6 مع مراعاة طبيعة المنتج أو العرض المقدم للمستفيد، ينبغي على الممول إتاحة الخيار للمستفيد في تحديد طريقة السداد.
9.1- مع مراعاة ما ورد في البند (7,5) من المادة (7) من العقد، يعد المستفيد متعثرًا في حال تأخره أو تخلفه بشكل كلي أو جزئي عن سداد (3) أقساط متتالية أو (5) أقساط متفرقة لمدة (7) أيام عمل أو أكثر لكل دفعة من تاريخ استحقاقها.
10.1- مع مراعاة ما ورد في المادة (11) من العقد، يجوز للمستفيد إنهاء العقد عن طريق تزويد الممول بإشعار ورقي أو إلكتروني في غضون مدة (10) أيام من تاريخ تنفيذ العقد، وللممول طلب المستندات التي تثبت عدم تحقق الشروط الواردة في البند (10,2) من هذه المادة على المستفيد.
10.2- لا يحق للمستفيد ممارسة حق إنهاء العقد في حال تحقق أحد الشروط الآتية:
10.2.1- إذا قام المستفيد بسحب أي جزء من مبلغ التمويل.
10.2.2- إذا قام المستفيد باستخدام بطاقة ائتمانية أو أي وسيلة أخرى من وسائل الحصول على التمويل مقدمة للمستفيد من الممول للحصول على السلع أو الخدمات، التي سيقدم تمويل مقابلها بموجب عقد، ويشمل ذلك إيداع الأسهم في محفظة المستفيد، وتملك أو استخدام المستفيد للأصل الممول.
10.3- في حالة إنهاء العقد بموجب البند (10,1) من هذه المادة، لا يجوز للممول فرض أي كلفة أجل (ربح) أو رسوم، أو المطالبة بأي عمولات من المستفيد، إلا إذا انطبقت الشروط الواردة في البند (10,2) أعلاه من هذه المادة.
11.1- السداد الجزئي المبكر:
11.1.1- يجوز للمستفيد السداد الجزئي المبكر في أي وقت بما لا يقل عن قسط واحد وفقًا لجدول الأقساط الوارد في الملحق رقم (1) من العقد.
11.1.2- يقوم الممول بعد سداد المستفيد بشكل جزئي مبكر بتزويد المستفيد بجدول أقساط محدث يبين مبلغ الأقساط الجديدة بعد الأخذ بالاعتبار المبالغ التي قام المستفيد بسدادها بشكل جزئي مبكر.
11.2- السداد الكلي المبكر:
11.2.1- يجوز للمستفيد التقدم في أي وقت بطلب السداد الكلي المبكر.
11.2.2- يحق للممول مطالبة المستفيد بالمبالغ المذكورة أدناه لتمكينه من السداد الكلي المبكر، وهي على النحو الآتي:
أ- المبلغ المتبقي من مبلغ التمويل.
ب- كلفة إعادة الاستثمار (الربح)، بما لا يتجاوز كلفة الأجل (الربح) لأقساط الأشهر الثلاثة اللاحقة لآخر قسط استحق قبل تقديم المستفيد بطلب السداد الكلي المبكر حسب جدول الأقساط الوارد في الملحق رقم (1).
ج- ما يدفعه الممول لطرف ثالث بسبب العقد من نفقات غير قابلة للاسترداد.
11.2.3- يلتزم المستفيد بدفع مبلغ السداد الكلي المبكر المستحق خلال (7) أيام عمل من تاريخ إعلامه به، ويلتزم الممول بإصدار خطاب مخالصة للمستفيد وفق ما نصت عليه مبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية الصادرة عن البنك المركزي السعودي، وتحديث سجله الائتماني لدى شركات المعلومات الائتمانية خلال المدة المحددة بموجب الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
12.1- يلتزم المستفيد بدفع التكاليف المتعلقة بالأصل الممول والرسوم الإدارية المتفق عليها في المادة (6) من العقد، على ألا تتجاوز هذه التكاليف والرسوم الإدارية مبلغ (5,000) ريال أو (1%) من مبلغ التمويل، أيهما أقل.
13.1- يتعهد المستفيد بأن يقدم للممول واحد أو أكثر من الضمانات أو ما يقوم مقامها الآتية:
14.1- يتحمل الممول قيمة التأمين على مخاطر وفاة المستفيد أو عجزه (إن وجد)، ولا يجوز تحميله على المستفيد.
15.1- يتعهد ويقر المستفيد بأن المعلومات أو المستندات أو الوثائق التي قدمها للممول لغرض إجراء أي عمليات بحث أو تحرٍّ أو تقييم من أجل الدخول في العقد هي معلومات حقيقية وصحيحة ودقيقة وغير مضللة.
15.2- يتعهد ويقر المستفيد – في حال كان العقد مبرمًا عبر القنوات الإلكترونية باستخدام التصديق الرقمي7 – بأن العقد موقع إلكترونيًّا باستخدام التصديق الرقمي، ولا يجوز له الطعن أو الاعتراض على العقد أو صحة إبرامه استنادًا على تنفيذه إلكترونيًّا، كما يقر المستفيد بعلمه بالمخاطر المرتبطة بذلك، مثل: (مخاطر الاحتيال، انتحال الشخصية، سرقة البيانات).
15.3- يتعهد ويقر المستفيد بأن الالتزامات الواردة في العقد تعد التزامات سارية وملزمة له ويتعهد بالالتزام بها.
15.4- يتعهد ويقر المستفيد باستمرار وسريان جميع الضمانات أو ما يقوم مقامها (إن وجدت) التي قدمها للممول حتى يفي بجميع التزاماته وفقًا للعقد، كما يتعهد حال انخفاض قيمة الضمانات المقدمة من قبله بشكل جوهري أو بما يؤثر على حقوق الممول المترتب عليها؛ تقديم ضمانات إضافية يرتضيها الممول على أن يراعى فيها الأقساط التي قام المستفيد بدفعها حتى وقت انخفاض قيمة الضمانات.
15.5- يتعهد ويقر المستفيد بأن يستمر في تحويل الراتب إلى الممول في حالة التقاعد أو تغيير جهة العمل، وذلك في حال كان التمويل ممنوحًا بناءً على تحويل الراتب إلى الممول.
15.6- يتعهد ويقر المستفيد بخلو ذمته المالية من أي التزامات أو مطالبات لم يفصح عنها للممول عند طلبه قد تؤثر بصورة مباشرة وجوهرية على قدرته على الوفاء بالتزاماته المالية الناشئة عن هذا العقد، كما يؤكد قبوله بمبلغ الأقساط المتفق عليها، ويتعهد بإخطار الممول بأي تغيير قد يطرأ مستقبلًا ويؤثر بشكل جوهري على قدرته المالية للوفاء بالتزاماته وفقًا للعقد.
15.7- يتعهد ويقر المستفيد بأنه لم يقم باتخاذ أي إجراء لإعلان إفلاسه أو إعساره ولم تُتَّخذ أي إجراءات نظامية ضده لإعلان إفلاسه أو إعساره.
15.8- يلتزم المستفيد بإخطار الممول حال علمه بأية ظروف قد تؤدي إلى الإخلال بهذا العقد أو فسخه، بالإضافة إلى الخطوات التي تم اتخاذها لتصحيح الوضع.
15.9- تعد الإقرارات والتعهدات السابقة سارية طوال مدة العقد، ولا يجوز للمستفيد الدفع بكونها مقتصرة على وقت توقيع العقد.
7 يتم حذف البند إذا لم يكن العقد مبرمًا عبر القنوات الإلكترونية باستخدام التصديق الرقمي.
16.1- يتعهد ويقر الممول بأن الالتزامات الواردة في العقد تعد التزامات سارية وملزمة له ويتعهد بالالتزام بها.
16.2- يتعهد ويقر الممول بأنه لم يقم باتخاذ أي إجراء لإعلان إفلاسه أو إعساره ولم تُتَّخذ أي إجراءات نظامية ضده لإعلان إفلاسه أو إعساره.
16.3- في حال وجود سندات لأمر في هذا العقد، يتعهد ويقر الممول بالالتزام بتعليمات تعامل جهات التمويل مع السند لأمر الصادرة عن البنك المركزي السعودي، وأن يتم قصر المطالبة بموجب السند لأمر على المبلغ المستحق على المستفيد المتعثر.
16.4- يؤكد الممول تعامله بعدل وأمانة وإنصاف مع المستفيد في جميع مراحل العلاقة بينهما، والوفاء بالالتزامات بموجب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة وبخاصة التي يختص البنك المركزي السعودي بالرقابة والإشراف على تطبيق أحكامها، بالإضافة إلى الوفاء بالالتزامات الناشئة عن تعليمات البنك المركزي السعودي ذات الصلة، كما يؤكد الممول على تطبيقه أفضل الممارسات المتبعة للحفاظ على حقوق المستفيد.
16.5- يلتزم الممول بحماية معلومات المستفيد المالية والشخصية والحفاظ على خصوصيتها وعدم استخدامها إلا لأغراض محددة مهنية وتشغيلية بعد أخذ موافقة المستفيد، ويستثنى من ذلك ما يفصح عنه الممول للجهات الحكومية المختصة أو الجهات غير الحكومية المرخص لها، وذلك بالقدر اللازم لاستيفاء حقه وفقًا للأنظمة والضوابط ذات العلاقة.
16.6- تعد الإقرارات والتعهدات السابقة سارية طوال مدة العقد، ولا يجوز للممول الدفع بكونها مقتصرة على وقت توقيع العقد.
17.1- للمستفيد التنازل عن هذا العقد أو نقل أي من حقوقه والتزاماته الناشئة عنه إلى أي طرف، وذلك بعد الحصول على موافقة الممول الكتابية، ويلتزم الممول بالنظر في طلب التنازل دون تعسف ودون مطالبات مالية إضافية للمستفيد أو الطرف المتنازل له، على أن يتم الرد على طلب التنازل خلال فترة لا تتجاوز (10) أيام عمل من تاريخ اكتمال الطلب، ويكون رفض الممول مسببًا في حال رفض الطلب.
17.2- مع مراعاة ضوابط التمويل الاستهلاكي الصادرة عن البنك المركزي السعودي، يجوز للممول التنازل عن هذا العقد أو أي من حقوقه الناشئة عنه أو نقل أي من حقوقه والتزاماته الناشئة عنه إلى الغير في السوق الثانوية بالبيع أو التصكيك أو غير ذلك دون الحاجة إلى الحصول على موافقة من المستفيد، على ألا يترتب على ذلك ضرر على المستفيد أو سقوط التزاماته المقررة بموجب العقد، وألا ينشأ عنه تغيير في جهة تسلم الأقساط أو يترتب عليه تغيير في الضمانات المقدمة أو ما يقوم مقامها (إن وجدت)، وألا يعفى الممول من التزاماته المترتبة على العقد، ويحق للمستفيد أن يستعمل في مواجهة المتنازل إليه الدفوع المقررة في مواجهة الممول.
18.1- يعد المستفيد مخلًا بالتزاماته المترتبة عليه بموجب هذا العقد في أي من الحالات الآتية (والتي يشار إلى كل حالة منها بـ"حالة إخلال"):
18.1.1- عند إخفاق المستفيد في سداد الأقساط المستحقة وعدم تصحيح التعثر خلال المدة الممنوحة في إشعار التعثر وفقًا لأحكام التأخر أو التعثر عن السداد الواردة في المادة (9) من العقد.
18.1.2- عند إخلال المستفيد بالشروط والأحكام الواردة في العقد بشكل جوهري، وعدم تصحيح ذلك الإخلال خلال المدة المنصوص عليها في هذا العقد، أو خلال (30) يومًا من تاريخ إخطار الممول للمستفيد بهذا الإخلال (في حال عدم النص على مدة أخرى في هذا العقد).
18.1.3- عند ثبوت عدم صحة أي تعهدات أو إقرارات أو ضمانات تم تقديمها بموجب هذا العقد بشكل جوهري.
18.1.4- عند إعلان المستفيد إعساره أو إفلاسه أو عند تعيين مصفٍّ أو حارس إداري أو قضائي أو أمين تفليسة أو أي منصب يقوم مقام هذه المهام على كل أو بعض أصول أو أعمال المستفيد أو على الأصل الممول.
18.2- عند حدوث حالة إخلال يجوز للممول اتخاذ أي من الآتي:
18.2.1- مناقشة المستفيد والاتفاق معه على تعديل مدة العقد أو مواعيد السداد أو مقدار الأقساط أو غير ذلك – عند الحاجة – لمنح المستفيد فرصة لتصحيح وضعه في حال قناعة الممول بقدرة المستفيد على تصحيح وضعه وجديته في ذلك.
18.2.2- الاتفاق على تقديم المستفيد طلب للسداد الكلي المبكر للأصل وفقًا لأحكام السداد المبكر الواردة في المادة (11) من العقد.
18.3- عند حدوث حالة إخلال وتعذر اتفاق الممول والمستفيد على ما ورد في البند (18,2) أعلاه من هذه المادة، فيجوز للممول الآتي:
18.3.1- استيفاء حقوقه بموجب أي من وثائق الضمان وفقًا للضوابط للمرعية.
18.3.2- إعلان حلول واستحقاق مبلغ يعادل مبلغ السداد الكلي المبكر، وفق أحكام البند (11,2) من المادة (11) من العقد، ومطالبة المستفيد بسداده، ويحق للممول في حال عدم قيام المستفيد بسداد مبلغ السداد الكلي المبكر مطالبة الكفيل (إن وجد) أو التنفيذ على الضمانات أو ما يقوم مقامها (إن وجدت وبحسب الأحوال) وفقًا للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
18.3.3- يستحق المستفيد كافة المبالغ التي تزيد عن مبلغ السداد الكلي المبكر المستحق للممول بعد تنفيذ الممول على الضمانات وما يقوم مقامها (إن وجدت).
19.1- وفاة المستفيد أو عجزه كليًّا:
19.1.1- يعفى المستفيد في حالة الوفاة أو العجز الكلي وفقًا لضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد الصادرة عن البنك المركزي السعودي، ويعد المستفيد عندها مؤديًّا لكامل التزاماته وفقًا للعقد، ويلتزم الممول بإصدار خطاب مخالصة للمستفيد أو ورثته وفق ما نصت عليه مبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية الصادرة عن البنك المركزي السعودي، وتحديث سجله الائتماني لدى شركة المعلومات الائتمانية خلال المدة المحددة بموجب الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
19.1.2- في حال كانت الوفاة أو العجز الكلي من الأمور المستثناة من الإعفاء وفقًا لضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد الصادرة عن البنك المركزي السعودي، فعندها يتم فسخ العقد والتعامل مع هذه الحالة وفقًا للمادة (18) من هذا العقد أو ما يقرره الممول.
19.2- عجز المستفيد جزئيًّا:
19.2.1- لا يؤثر عجز المستفيد عجزًا جزئيًّا على التزاماته وحقوقه وفقًا للعقد ما لم يؤدِّ ذلك إلى تأخره في سداد الأقساط، وعندها تعامل هذه الحالة – في حال عدم شمول التغطية التأمينية لها وعدم تقدم المستفيد العاجز بطلب التنازل عن العقد لغيره – وفقًا للمواد (9) و(14) و(18) الخاصة بأحكام التأخر أو التعثر عن السداد، والتأمين على مخاطر وفاة المستفيد أو عجزه، والإخلال وفسخ العقد.
19.2.2- في حال كفاية مبالغ التغطية التأمينية لسداد مبلغ السداد الكلي المبكر، فعندها يعد المستفيد مؤديًّا لكامل التزاماته وفقًا للعقد، ويلتزم الممول بإصدار خطاب مخالصة بشكل فوري للمستفيد وفق ما نصت عليه مبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية الصادرة عن البنك المركزي السعودي، وتحديث سجله الائتماني لدى شركة المعلومات الائتمانية خلال المدة المحددة بموجب الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
20.1- يحق للممول توثيق هذا العقد وأي من ملاحقه أو ضماناته وما يقوم مقامها (إن وجدت) لدى الجهات المختصة لضمان حقوقه، وعلى المستفيد تقديم موافقته وغيرها مما يستلزمه إنفاذ هذا الحق.
20.2- يتحمل الممول رسوم توثيق العقد (إن وجدت)، ولا يجوز تحميلها على المستفيد.
لا يجوز تعديل العقد أو أي من مواده أو بنوده بعد إبرامه.
22.1- تكون كافة الإشعارات المرسلة من الممول إلى المستفيد خطية وتعد نافذة وملزمة، ويتم إرسالها خلال أيام العمل وأوقاته إلى أي من العناوين المبينة في بيانات الاتصال لغرض الإشعارات الموضحة في مقدمة العقد، ولا يفترض وصول إشعار التأخر أو إشعار الإخلال أو علم من وجهت إليه بمضمونها إلا بعد مرور يومي عمل من تاريخ إرسالها، وبشرط إرسالها إلى الكفيل (إن وجد).
22.2- يفترض وصول الإشعارات المرسلة من المستفيد (أو الكفيل إن وجد) إلى الممول وعلم الممول بمضمونها بشرط أن يكون خلال أيام العمل وأوقاته وبإحدى العناوين المبينة في بيانات الاتصال لغرض الإشعارات الموضحة في مقدمة العقد، وإذا أُرسل البريد الإلكتروني في غير يوم عمل، أو بعد الساعة (17:00) من يوم عمل، فيفترض وصوله إلى الممول وعلمه بمضمونه في يوم العمل الذي يليه.
22.3- يجب على كل طرف إخطار الآخر فورًا بأية تغييرات تطرأ على عناوين الاتصال الخاصة به، ولا يجوز للطرف الذي قصَّر أو أهمل في إخطار الطرف الآخر بتغيير عناوين تواصله أو أحدها التعذر بعدم علمه بالإخطار أو عدم وصوله إليه.
23.1- يمنح المستفيد موافقته للممول – لأغراض هذا العقد ووفق ما تقضي به أحكام الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة بحماية البيانات الشخصية – على جمع ومعالجة المعلومات والبيانات، ويشمل ذلك المعلومات الائتمانية وجمعها لفحص السجل الائتماني للمستفيد والتحقق من ملاءته المالية وقدرته على الوفاء وسلوكه الائتماني، وطلب تأسيس سجل ائتماني عن المستفيد إذا لم يكن له سجل ائتماني، وإدراج بياناته الائتمانية فيه لدى أي من الجهات المرخصة بمزاولة نشاط المعلومات الائتمانية، كما يحق للممول تزويد وتبادل المعلومات الائتمانية المرتبطة بهذا العقد مع أي من الجهات المرخصة بمزاولة نشاط المعلومات الائتمانية ويلتزم الممول بالحفاظ على سرية معلومات المستفيد وملاءته المالية، كما يلتزم بالحصول على موافقة المستفيد المكتوبة (ورقيًّا أو إلكترونيًّا) – عند كل حالة إفصاح – في حال رغبته بالإفصاح عن معلوماته الائتمانية إلى أي جهة ما لم يتم السماح له بهذا الإفصاح وفق هذا العقد أو يتم إلزامه بهذا الإفصاح تنفيذًا لأحكام الأنظمة والتعليمات أو بأمر من المحكمة المختصة.
23.2- يلتزم الممول بتزويد المستفيد بملخص السداد لهذا العقد عند طلبه إلى أي من العناوين المبينة في بيانات الاتصال لغرض الإشعارات الموضحة في مقدمة العقد.
23.3- يلتزم الممول – بناءً على طلب المستفيد – بإعادة جدولة المديونية في حال ثبوت تغيُّر ظروف المستفيد (إجباريًّا أو اختياريًّا)، وذلك وفق التعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي.
23.4- لا يؤدي بطلان أي مادة من مواد العقد أو عدم نظاميتها أو عدم قابليتها للتنفيذ إلى بطلان أو عدم قابلية تنفيذ المواد الأخرى في العقد، ويعمل الممول والمستفيد على تصحيح البطلان.
23.5- في حال وجود استفسار أو نزاع أو شكوى لدى المستفيد، فإنه يقوم بتقديم طلب بذلك عن طريق بيانات الاتصال لغرض الشكاوى والاعتراضات الموضحة في مقدمة العقد، ويقوم الممول بدراسة الطلب والرد عليه حسب الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات خلال الفترة المحددة في تعليمات البنك المركزي السعودي.
23.6- يحق للمستفيد طلب نسخة من العقد باللغة الإنجليزية.
23.7- اللغة العربية هي اللغة المعتمدة للعقد، وفي حال وجود تعارض بين النص العربي والنص الإنجليزي لأي من الوثائق، فيعتمد النص العربي.
23.8- حرر هذا العقد8 من نسختين أصليتين متطابقتين وموقعتين من الأطراف، وتسلم كل من الطرفين نسخة للعمل بموجبها وبموجب شروطها وتعهداتها ومرفقاتها.
8 يتم حذف البند إذا كان العقد مبرمًا عبر القنوات الإلكترونية باستخدام التصديق الرقمي بشرط أن يكون لدى المستفيد نسخة إلكترونية من العقد.
24.1- يخضع هذا العقد للأنظمة النافذة في المملكة العربية السعودية، ويُجرى تفسيره وتنفيذه والفصل فيما ينشأ عنه من دعاوى بموجبها.
24.2- تتم تسوية أي نزاع ينشأ بين الأطراف وديًّا، وإذا أخفق الأطراف في حل النزاع وديًّا خلال (15) يوم عمل من تاريخ نشوئه، فيحق لأي طرف من الأطراف إحالة النزاع إلى الجهة القضائية المختصة للفصل فيه.
وإشهادًا على ما تقدم، وقع كل من الممول والمستفيد هذا العقد في اليوم المبين في مستهله:
آخر تحديث : 26 أكتوبر 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.