9.1- مع مراعاة ما ورد في البند (7,5) من المادة (7) من العقد، يعد المستفيد متعثرًا في حال تأخره أو تخلفه بشكل كلي أو جزئي عن سداد (3) أقساط متتالية أو (5) أقساط متفرقة لمدة (7) أيام عمل أو أكثر لكل دفعة من تاريخ استحقاقها.
9.2- في حال تأخر المستفيد (7) أيام عمل عن سداد أي قسط مستحق في تاريخ سداده بشكل كلي أو جزئي، يقوم الممول بإرسال إشعار التأخر إلى أي من العناوين المبينة في بيانات الاتصال لغرض الإشعارات الموضحة في مقدمة العقد للمستفيد (وللكفيل إن وجد) يبين فيه تأخر المستفيد عن السداد مع إعلامه بوجوب السداد الفوري.
9.3- في حال امتناع أو تأخر المستفيد (أو الكفيل إن وجد) عن سداد الأقساط المستحقة وفقًا للبندين (9,1) و(9,2) من هذه المادة، فإنه يحق للممول حينها اعتبار المستفيد متعثرًا ويقوم بإرسال إشعار التعثر إلى بيانات الاتصال لغرض الإشعارات الموضحة في مقدمة العقد.
9.4- في حال عدم قيام المستفيد (أو الكفيل إن وجد) بتصحيح التعثر خلال المدة الممنوحة في إشعار التعثر، فإنه يجوز للممول حينها اعتبار هذه الحالة حالة إخلال تعامل وفقًا للمادة (18) من العقد.
9.5- لا يشترط إرسال إشعار التعثر عن السداد إلى المستفيد في حال تحقق أحد الحالات المنصوص عليها في ضوابط التمويل الاستهلاكي الصادرة عن البنك المركزي السعودي.
9.6- لا يعني عدم ممارسة الممول أي حق من حقوقه المقرة له بموجب هذا العقد، أو ما أقرته الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة؛ التنازل عنها.