الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
النظام: نظام البنوك.
اللوائح: الأحكام التنظيمية العامة والأساسية الصادرة عن محافظ البنك المركزي لتنفيذ أحكام النظام.
التعليمات: المبادئ والقواعد والضوابط والإرشادات الصادرة عن البنك المركزي من وقت لآخر تنفيذًا لأحكام النظام.
البنك المركزي: البنك المركزي السعودي.
المحافظ: محافظ البنك المركزي.
الممارس: أي شخص يزاول عملاً أو أكثر من الأعمال البنكية.
الصندوق: صندوق حماية الودائع.
العميل: أي شخص مستفيد أو مشارك أو لديه علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع الممارس، للأعمال البنكية.
معلومات العميل: البيانات أو الوثائق أو السجلات أو المستندات المتعلقة بالعميل؛ أيًا كان مصدرها أو شكلها.
الشخص: أي شخص طبيعي أو اعتباري.
المؤسسات المالية الأجنبية: الأشخاص الاعتباريين المؤسسين والمرخص لهم لممارسة الأعمال البنكية خارج المملكة.
أعمال الوكالة البنكية: تقديم خدمات أو منتجات بنكية نيابةً عن الممارس.
الأعمال المساندة للأعمال البنكية: الخدمات والأنشطة المتصلة بشكل رئيس بالخدمات والمنتجات البنكية والمحققة للتنافسية في تقديم الأعمال البنكية، والتي يحددها البنك المركزي من وقت إلى آخر.
رأس المال المستثمر: رأس المال الذي يخصصه الممارس الذي يكون مركزه الرئيسي خارج المملكة لاستعمال فروعه في المملكة.
صناديق المعالجة: الصناديق التي تقوم الجهة المختصة بإنشائها لتمويل إجراءات المعالجة وتغطية تكاليفها بمساهمات تقدمها المنشآت المالية المهمة والمنظمة بموجب نظام معالجة المنشآت المالية المهمة.
The following terms and phrases, wherever mentioned herein, shall have the meanings assigned thereto unless the context requires otherwise:
The Law: Banking Law.
Regulations: the general and primary regulatory provisions issued by the Governor of SAMA to implement the provisions of the Law.
Instructions: The set of principles, rules, requirements, and guidelines issued by SAMA from time to time in order to implement the provisions of the Law.
SAMA: The Saudi Central Bank
Governor: the Governor of SAMA.
Practitioner: Any person practicing one line of banking business or more.
DPF: Deposits Protection Fund.
Client: Any person benefiting from, engaged with, or has a direct or indirect relationship with the practitioner.
Client Information: Client information, documents, records, or files of whatever form or source.
Person: Any natural or legal person.
Foreign Financial Institutions: Legal persons established and licensed to engage in banking business outside the Kingdom.
Agent Banking Business: The provision of banking services and/or products on behalf of a practitioner.
Banking-Supporting Business: Services and activities mainly connected to the banking services and products that achieve competitiveness in banking services provision, as specified by SAMA from time to time.
Invested Capital: a capital assigned by the practitioner, whose their head office is outside the Kingdom, for the use of its branches in the Kingdom.
Resolution Fund: funds established by the competent authority, to finance the resolution procedures and cover its expenses, by contribution of the important financial institutions governed by the Resolution of Important Financial Institutions Law.
أ- استقرار ونمو القطاع البنكي، وتحفيز الاستثمار فيه، والمساهمة في الاستقرار المالي.
ب- وضع الإطار النظامي لممارسة الأعمال البنكية.
ج- تعزيز حماية ودائع وأموال وحقوق ومصالح المودعين والعملاء ومعلوماتهم.
The objectives of the Law are as follows:
a. Ensuring stability and growth of banking sector, encouraging investment in the banking sector and contributing to financial stability.
b. Setting forth the legal framework for practicing the banking business.
c. promoting the protection of deposits, funds, rights and interests of depositors and clients and their information.
2- يعد في حكم الممارس بموجب أحكام هذا النظام كل من:
أ. الممارس لأعمال المساندة للأعمال البنكية.
ب. الممارس لأعمال الوكالة البنكية.
3- للبنك المركزي استثناء تطبيق بعض أحكام النظام على الممارسين المذكورين بالفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة (2) من هذه المادة، في حال قرر أن تطبيق تلك الأحكام لا يتناسب مع طبيعة الأعمال وبما يحقق أهداف النظام.
2. As per the provisions of this Law, a Practitioner encompasses any person who practices:
a. Banking-supporting business practitioner.
b. Agent bankers.
3. SAMA may exempt some of Practitioners stated in sub-paragraphs (a) and (b) of paragraph (2) of this Article from some of the provisions of this Law, in case it decides that the application of which is not commensurate with the business nature and to conducive the achievement of this Law's objectives.
أ- تلقي وقبول الودائع والأموال،
ب- فتح وتشغيل الحسابات البنكية بجميع أشكالها،
ج- منح الائتمان والتسهيلات الائتمانية؛ ويستثنى من ذلك منح الائتمان وفق نظام مراقبة شركات التمويل والأنظمة المرعية الأخرى،
د- دفع وتحصيل الشيكات أو الأوامر أو أذون الصرف وغيرها من الأوراق ذات القيمة، وخصم السندات والكمبيالات، وإصدار الضمانات والالتزامات،
ه- المتاجرة في أدوات النقد والمال والصرف الأجنبي،
و- أعمال الصرافة وتحويل الأموال،
ز- العمل في أو تقديم المنتجات المالية والتي تشمل المشتقات المالية وأعمال الصرف الأجنبي والسندات والصكوك وغيرها من المنتجات المالية الأخرى باستثناء ما يعتبره البنك المركزي من أن المنتج المالي أو النشاط المالي أو مقدم ذلك المنتج والنشاط؛ خاضع لتنظيم منفصل من قبل جهة أخرى مختصة.
ح- وغيرها من أعمال البنوك.
2- للبنك المركزي تعريف أنشطة الأعمال البنكية المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة، وللبنك المركزي إضافة أو استثناء أي أنشطة أخرى بما يحقق أهداف النظام، وبما لا يخل بالأنظمة المرعية الأخرى.
a. Receiving and accepting deposits and funds,
b. Opening and operating banking accounts in all their forms,
c. Granting credit and credit facilities, excluding granting credit given as per the Finance Companies Control Law and other applicable laws,
d. Paying and collecting cheques, payment orders, promissory notes and other papers of value, discounting of bills, and bills of exchange; and issuing guarantees and obligations,
e. Trading in monetary, fund and foreign exchange instruments,
f. Currencies exchanging and remittance business,
g. Working in or offering financial products that include financial derivatives, foreign exchange business, bonds, Sukuk and other financial products, excluding those considered by SAMA to be a financial product or activity or its provider subject to an independent regulation by another competent authority.
h. Other banking business.
2. SAMA may define the banking business activities mentioned in paragraph (1) of this Article. SAMA may also add or exclude any other activities in a way conducive to the achievement of the objectives of the Law.
2- يجب أن يتوافر في الممارس المتطلبات الآتية:
أ- أن يتمتع بالشكل النظامي المحدد في اللوائح.
ب- ألا يقل رأس ماله المدفوع - إذا كان مركزه الرئيسي داخل المملكة - أو رأس المال المستثمر - إذا كان مركزه الرئيسي خارج المملكة – عما هو محدد في اللوائح.
ج- أن يكون مؤسسوه وأعضاء مجلس إدارته ومن في حكمهم حسني السمعة.
د- استيفاء الحد الأدنى للضمانات المالية.
ه- تقديم خطة عمله وبما يتضمن الآتي:
1- هيكل الملكية.
2- استراتيجية العمل.
3- الموارد المالية.
4- الموارد غير المالية.
5- هيكل الإدارة.
6- الأدوار والمسئوليات.
7- الرقابة الداخلية والمراجعة والحوكمة.
8- أنظمة وعمليات تكنولوجيا المعلومات بما يشمل أنظمة التشغيل.
9- إيضاحات حول قدرته الفنية على ممارسة الأنشطة.
و – أن يوافق البنك المركزي على عقد تأسيسه ونظامه الأساسي.
ز- استيفاء أي شرط أو ضابط أو متطلب آخر تحدده اللوائح.
3- تحدد اللوائح أنواع التراخيص والنشاطات المرتبطة بها.
4- تحدد اللوائح المقابل المالي لإصدار التراخيص وتجديدها وتعديلها الذي يتقاضاه البنك المركزي من الممارسين، ويشمل ذلك المقابل تكاليف الرقابة والإشراف والتفتيش.
أ- مضي المدة المحددة في الترخيص دون البدء في ممارسة الأعمال البنكية المرخصة.
ب- إذا فقد أو خالف الممارس أياً من الشروط أو المتطلبات أو القيود الخاصة بالترخيص.
ج- إذا أغفل الممارس الإفصاح للبنك المركزي عن معلومة جوهرية كان يتعين عليه الإفصاح عنها لأغراض الترخيص وفقاً لما تحدده اللوائح.
د- في حال كان المركز الرئيسي أو الشركة الأم للممارس مؤسساً خارج المملكة وتم تعليق أو إلغاء ترخيص ذلك المركز الرئيسي أو الشركة الأم من قبل السلطة المشرفة المسؤولة أو بموجب القوانين في البلد أو الإقليم الذي أُسس فيه ذلك المركز الرئيسي أو الشركة الأم.
ه- إفلاس أو تصفية الممارس.
و- إذا تقدم الممارس بطلب تعليق أو إلغاء الترخيص.
ز- إذا رأى البنك المركزي أن تعليق أو إلغاء الترخيص ضروري لتحقيق أهداف النظام وسلامة القطاع البنكي.
a. Lapse of the period specified in the license before starting the licensed banking business.
b. If the practitioner fails to meet or violates any of the conditions, requirements or restrictions of the license.
c. If the practitioner fails to disclose material information to SAMA as required for licensing purposes in accordance with the provisions of the regulations.
d. In the event that the head office or parent company of the practitioner is established or incorporated outside the Kingdom and the license of that head office or parent company has been suspended or canceled by the responsible supervisory authority or under the laws in the country or territory in which that head office or parent company is incorporated.
e. The insolvency or liquidation of the practitioner.
f. In case the practitioner submits a request to suspend or cancel the license.
g. In case SAMA sees that suspending or canceling the license is necessary to achieve the objectives of the Law and soundness in the banking sector.
2- تُستبعد الأعمال التالية من شرط الترخيص:
أ- نشاط منح الائتمان والتسهيلات الائتمانية العابر للحدود من قبل المؤسسات المالية الأجنبية لأغراض توفير التمويل للمشاريع والأعمال التجارية في المملكة.
ب- تقديم منتجات وخدمات بنكية لحكومة المملكة العربية السعودية من قبل مؤسسات مالية أجنبية أو من قبل جهات محلية أو أجنبية أو إقليمية أو دولية مخول لها مثل البنك المركزي.
3- يجب على المؤسسة المالية عند تقديم الأعمال المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (أ) و (ب) من الفقرة (2) من هذه المادة إخطار البنك المركزي كتابة بكافة تفاصيل الأعمال، بالوسيلة التي يراها البنك المركزي مناسبة، وذلك لأغراض قيام البنك المركزي بإجراء البحوث والدراسات والإحصائيات.
4- للبنك المركزي الصلاحية في إلغاء أو تقييد أو إعادة العمل بالفقرة (2) من هذه المادة؛ في حال قرر البنك المركزي أن ذلك ضروريٌ لتحقيق أهداف النظام وسلامة القطاع البنكي.
2. The following business are exempted from the licensing requirement:
a. The activity of granting cross-border credit and credit facilities by foreign financial institutions for purposes of providing financing projects and commercial businesses in the Kingdom.
b. Providing banking products and services to the government of the Kingdom of Saudi Arabia through foreign financial institutions, or through authorized domestic, foreign, regional or international entity such as SAMA.
3. Upon offering the services stated in sub-paragraphs (a) and (b) of paragraph (2) of this Article, the financial institution shall inform SAMA in writing of all business details by the means that SAMA deems appropriate for SAMA research, studies and statistics.
4. SAMA has the right to cancel, restrict, or re-enforce paragraph (2) of this Article in case SAMA decides that it is necessary for achieving the objectives of the Law and soundness in the banking sector.
2- بما لا يخالف الفقرة (1) من هذه المادة، للبنك المركزي صلاحية في إضافة أي حالة أخرى حتى وأن لم تكن متصلة بأعمال الممارس البنكية أو أن تكون عرضية له، وذلك بموجب تعليمات صادرة منه، إذا كان ذلك يحقق أهداف النظام وسلامة القطاع البنكي وتطوير الأعمال البنكية بشكل مزدهر، وبما لا يخل بالأنظمة المرعية الأخرى.
1- The practitioner when carry out marketing, brokerage, or agent activities for any shall be connected to its banking business or incidental to that business.
2- SAMA may, subject to not violating paragraph (1) of this Article, add any other circumstances even if they were not connected to the practitioner's banking business or incidental to that business, through the instructions issued by SAMA in order to achieve the objectives of the Law, soundness and safety of the banking sector, and developing banking business prosperously.
1 يجب على الممارس الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي المسبقة قبل ترشيح أي شخص لعضوية مجلس الإدارة ومن في حكمه واللجان المنبثقة عنه، وتحدد اللوائح المتطلبات والضوابط والشروط للعضوية.
2 - تحدد اللوائح أو التعليمات الضوابط والأحكام اللازمة لأعمال مجلس إدارة الممارس ومن في حكمه واللجان المنبثقة عنه، ويشمل ذلك الضوابط والأحكام الخاصة بالمكافآت والمزايا المالية.
3- على الممارس الالتزام بالمعايير ومتطلبات التعيين المحددة باللوائح أو التعليمات بشأن الوظائف ذات المهام والمسئوليات المتعلقة باقتراح وتنفيذ القرارات الاستراتيجية وإدارة العمليات اليومية.
4- تحدد اللوائح أو التعليمات الضوابط والأحكام اللازمة للإفصاح عن حالات تعارض المصالح.
2- يُصدر البنك المركزي اللوائح والتعليمات المنظمة للممارسين والأعمال البنكية كلما رؤي لزوم لذلك.
3- للبنك المركزي أن يضع التعليمات اللازمة لممارسة الأعمال المساندة للأعمال البنكية وأعمال الوكالة البنكية.
2. SAMA shall issue regulations and instructions regulating practitioners and banking business whenever it deems it necessary.
3. SAMA may set the necessary instructions for practicing banking-supporting business and agent banking business.
2 - للبنك المركزي أن يطلب في أي وقت من الممارس أن يقدم إليه في الوقت وبالشكل اللذين يحددهما أي بيانات أو معلومات أو مستندات.
2. At any time, SAMA may request the practitioner to submit any data, information or documents in the time and form it specifies.
2- للبنك المركزي الإشراف والرقابة على الفضاء السيبراني للقطاع البنكي والممارسين في كل ما يتعلق في تعزيز المرونة والمتانة السيبرانية للقطاع، ووضع التعليمات اللازمة، وللبنك المركزي في سبيل ذلك أن يلزم أي ممارس باتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات على نفقة الممارس.
3- للبنك المركزي إلزام الممارس بإتاحة الوصول إلى بيانات ومعلومات عملاء الممارس إلى طرف ثالث مرخص له بتشغيل التقنيات المالية من قبل البنك المركزي وذلك لغرض الخدمات البنكية المفتوحة، ويجب على الممارس في هذه الحالة الإلتزام بالآتي:
أ- التقيّد بالضوابط والشروط والصلاحيات والإجراءات ذات العلاقة المنصوص عليها في اللوائح والتعليمات.
ب- الحصول على موافقة العميل المسبقة بهذا الشأن بشكل مكتوب وموثق.
2 - على موظفي الممارس أو أي مستشار مهني أو مقدم خدمات خارجي للممارس تزويد البنك المركزي بما يطلبه من بيانات أو معلومات أو إيضاحات أو مستندات وغير ذلك مما هو في حوزتهم أو تحت سلطتهم وذلك في الوقت والشكل الذين يحددهما البنك المركزي، على أن يكون ذلك الطلب بحدود ماله علاقة بتنفيذ أحكام النظام واللوائح.
3- يجب على الجهة العامة المحلية التي يكون لديها سلطة رقابية إضافية تجاه الممارسين بموجب أنظمة أخرى التعاون والتنسيق مع البنك المركزي بشأن التفتيش على الممارسين، مثل أن يكون الممارس مدرجاً في السوق المالية والذي يخضع فيه ذلك السوق لنظام آخر. ويكون للبنك المركزي في سبيل ذلك الصلاحيات الآتية:
أ- وضع إطار للتفتيش على الممارسين في هذا الخصوص، على أن يقوم البنك المركزي بمشاركة هذا الإطار مع تلك الجهة للعمل به وفق مقتضاه.
ب- تقييد حالات التفتيش على الممارسين جميعها أو بعضها عن طريق البنك المركزي من خلال الإطار المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (3) من هذه المادة، على أن يقوم البنك المركزي عند قيامه بذلك التفتيش بتزويد تلك الجهة بتقرير في حال اتضح له اشتباه مخالفات للنصوص النظامية التي تشرف على تطبيقها تلك الجهة.
4- على الجهة العامة المحلية بخصوص الفقرة (3) من هذه المادة وبشأن المعلومات التي قد تطلبها من وقت لأخر من أولئك الممارسين الالتزام بالأحكام الواردة في الفصل (السابع) من النظام.
b. Restrict all or some of inspection cases of practitioners through SAMA under the framework stipulated in sub-paragraph (a) of this Article, provided that SAMA, when carrying out such inspection, provides that body with a report in the event that it suspects violations of the provision of law that the application of which is overseen by such body.
4. The local public body, with respect to paragraph (3) of this Article and with regard to information that it may request from time to time from practitioners, shall comply with the provisions contained in Chapter (VII) of this Law.
2- يمنح أي مُبلّغ بموجب أحكام هذه المادة الحماية اللازمة المقرة في الأنظمة ذات العلاقة بحماية الشهود والمبلغين ضد أي تهديد أو ترهيب أو حرمان من مزية مستحقة أو أي فعل أو امتناع غير مشروعين والذي قد يطاله نتيجة هذا التبليغ.
3- للبنك المركزي أن يرفض البلاغ إذا رأى أن الغرض منه الكيد أو التضليل، وفي هذه الحالة يستثنى المُبلغ من الحماية الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة، ولكل من أصابه ضرر نتيجة ذلك البلاغ الحق في طلب اتخاذ أي إجراء أمام الجهة المختصة بما يتوافق مع الأنظمة ذات العلاقة.
2. Under the provisions of this Article, all whistleblowers are granted the necessary protection established in the laws related to the protection of witnesses and whistleblowers against any threat, intimidation, deprivation of due benefits or any unlawful act or omission that may be affect such whistleblowers as a result of this reporting.
أ- البنوك المركزية الأجنبية ومثيلاتها،
ب-أي شخص يستثنيه البنك المركزي.
a. Foreign central banks and the like,
b. Any person excluded by SAMA.
2- للبنك المركزي استثناء المتطلب المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة لممارس نشاط تلقي وقبول الودائع والأموال الذي يكون مركزه الرئيسي مؤسساً خارج المملكة.
2. SAMA may exempt practitioner of receiving and accepting deposits and funds activity from the requirement stipulated in paragraph (1) of this Article if its head office is incorporated outside the Kingdom.
أ- مؤهلات أعضاء مجلس الإدارة ومن في حكمهم، ومسؤولياتهم. ويقصد بمن في حكم أعضاء مجلس الإدارة في النظام هو من يتولى أعمال ومهام ذات طبيعة مشابهة لهذا المجلس في غير شركة المساهمة مثل المالك في المؤسسة الفردية ومجلس المديرين في الشركة ذات المسئولية المحدودة.
ب- التشكيل والتعيين والشؤون المتعلقة بمجلس الإدارة ومن في حكمهم.
ج- مسؤوليات الإدارة التنفيذية.
د- اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة ومن في حكمهم.
ه- حقوق المساهمين.
و- الإفصاح والشفافية؛ بما يشمل الإعلان عن النتائج المالية، والقوائم المالية، والأحداث الجوهرية ذات الأثر على سلامة واستقرار القطاع البنكي والمتعاملين فيه.
a. Qualifications and responsibilities of board members and the like. The like concept refers to who undertake the tasks and responsibilities with similar natures as the board in entities other than joint stock companies, such as the owner of an individual institution, the managers' board in limited liability companies.
b. Formation, appointment and affairs related to the board of directors and the like.
c. Responsibilities of the executive management.
d. The board of directors' sub-committees and the like.
e- Shareholder rights.
f- Disclosure and transparency; including the announcement of financial results, financial statements, and material events with an impact on the safety and stability of the banking sector and its participants.
1-لممارس نشاط تلقي وقبول الودائع والأموال استخدام الودائع والأموال، أو أي دخل آخر مكتسب منها للأغراض الآتية:
أ. منح الائتمان والتسهيلات الائتمانية لأشخاص آخرين.
ب. الاستثمار.
ج. تمويل أي نشاط آخر يمارسه.
2- يجب على ممارس نشاط تلقي وقبول الودائع والأموال وضع سياسات تنظم نشاطي منح الائتمان والتسهيلات الائتمانية والاستثمار موافق عليها من مجلس إدارته، على أن تكون هذه السياسات متوافقة مع النظام واللوائح والتعليمات.
3- للبنك المركزي وضع القواعد العامة لتنظيم الأغراض المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، ومن ذلك الآتي:
أ- الحد الأعلى لمجموع الائتمان والتسهيلات الائتمانية التي يجوز لممارس نشاط تلقي وقبول الودائع والأموال أو أكثر تقديمها.
ب- منع أو تقييد أنواع معينة من الائتمان أو التسهيلات الائتمانية أو المعاملات الأخرى.
ج-التأمينات النقدية التي يجب أن يحتفظ بها ممارس نشاط تلقي وقبول الودائع والأموال مقابل أنواع معينة من الاعتمادات أو الكفالات.
د- الحد الأدنى لنسب الضمان التي يجب مراعاتها في أنواع معينة من الائتمان والتسهيلات الائتمانية بين مبالغ الائتمان والأصول المقدمة ضمانا لها.
ه-ما يجب على الممارس لنشاط تلقي وقبول الودائع والأموال مراعاته عند قيامه بالاستثمار.
و-تحديد الموجودات التي يجب على كل ممارس نشاط تلقي وقبول الودائع والأموال الاحتفاظ بها داخل المملكة، والتي لا يجوز أن تقل قيمتها عن نسبة مئوية من التزامات الودائع التي يحددها البنك المركزي، وتحديد المقصود في هذا النظام بمصطلح (التزامات الودائع).
ز- تحديد المقصود في هذا النظام بمصطلح (الودائع والأموال).
1. The practitioner of receiving and accepting deposits and funds activity may use deposits and funds, or any other income earned therefrom, for the following purposes:
a. Granting credit and credit facilities to other persons.
b. Investment.
c. Financing its other activities.
2. The practitioner of receiving and accepting deposits and funds activity must place a policy that regulates both granting credit and credit facilitating and investment approved by its board of directors, subject to being in compliance with the law, regulations and instructions.
3. SAMA may set general rules for regulating the purposes stipulated in paragraph (1) of this Article, including the following:
a. The maximum, or a higher, limit of the total credit and credit facilities that a practitioner of receiving and accepting deposits and funds activity may offer.
b. Preventing or restricting certain types of credit, credit facilities or other transactions.
c. Cash margins that shall be held by a practitioner of receiving and accepting deposits and funds activity against certain types of letters of credit or guarantees.
d. The minimum guarantee ratios that shall be observed in certain types of credit and credit facilities between the amounts of credit and the assets provided to guarantee them.
e. Considerations that shall be taken into account by the practitioner of receiving and accepting deposits and funds activity when engaging in investment.
f. Determining the assets that each practitioner of receiving and accepting deposits and funds activity shall hold inside the Kingdom, and whose value shall not be less than a percentage of the deposit liabilities determined by SAMA; and defining the meaning of the term (deposit liabilities).
g. Defining the meaning of the term (deposits and funds) in this Law.
للبنك المركزي بتعليمات يُصدرها أن يُنظم المسائل الآتية:
أ-تحديد السنة المالية.
ب- تحديد ساعات العمل والإجازات للقطاع البنكي.
SAMA may regulate the following issues as per instructions it issues:
a. Determining the fiscal year.
b. Setting the business hours and holidays in the banking sector.
يحظر على أي ممارس لنشاط تلقي وقبول الودائع والأموال وكذلك لنشاط منح الائتمان والتسهيلات الائتمانية القيام بالآتي:
1 - أن يمنح -بضمان أسهمه - ائتماناً.
2 - أن يتحمل -بضمان أسهمه أو احتياطاته النظامية- أي التزام مالي مثل الكفالة أو الضمان.
3 - أن يمنح ائتمان لأي طرف ذي علاقة بلا ضمان، أو أن يتحمل أي التزام مالي مثل الكفالة والضمان عن أي طرف ذي علاقة بلا ضمان، لأي من:
أ - عضو مجلس إدارته أو اللجان المنبثقة عنه أو عضو لجنة مراجعته أو مراجع حساباته أو صاحب ملكية كبيرة،
ب - المنشأة غير المتخذة شكل شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية متى كان أحد أعضاء مجلس إدارة ذلك الممارس أو كبار تنفيذيه أو أحد مراجعي حساباته شريكاً للمنشأة أو مديراً لها أو له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة،
ج - الشخص أو المنشأة غير المتخذة شكل شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية متى كان أحد أعضاء مجلس إدارة ذلك الممارس أو أحد أعضاء لجنة مراجعته أو أحد مراجعي حساباته كفيلا لها،
د. المنشأة الأم والشقيقة والتابعة وما يتفرع من أي منها.
ه- أحد موظفيه بمبالغ تزيد على رواتبه مدة أربعة أشهر.
و- أي طرف ذو علاقة آخر تحدده التعليمات.
4 - للبنك المركزي أن يضع ضوابط وأحكام إضافية على ممارسي نشاط تلقي وقبول الودائع والأموال تخص منح ائتمان لأي طرف ذو علاقة به، أو أن يتحمل أي التزام مالي مثل الكفالة والضمان عن أي طرف ذو علاقة به.
Practitioners of receiving and accepting deposits and funds activity, as well as granting credit and credit facilities activity, are prohibited from the following:
1. To grant–through the security of their shares–credit.
2. To undertake - with a guarantee on its shares or statutory reserves – any financial obligation such as guarantee or collateral.
3. To grant, without guarantees or collateral, a credit for any relevant party; or undertake any financial obligation such as guarantee or collateral for any relevant party without security, including:
a. The members of their board, including its committees, or its audit committee; their auditor; or a significant owner.
b. An entity that does not take the form of a joint stock company listed in the Saudi Stock Exchange where a board member, senior executives or auditors of that practitioner is a partner of, or a manager at, such entity or has a direct or indirect interest in it.
c. A person or an entity that does not take the form of a joint stock company listed in the Saudi Stock Exchange whose guarantor is a board member, a member of its audit committee, or one of its auditors of that practitioner.
d. The parent, sister, subsidiaries and any offshoots thereof.
e. Any of their employees with fees exceeding their four months' salary.
f. any other relevant party specified in the instructions.
1- أن يكون مسموح به وفق الاتفاقية المبرمة مع العميل الخاصة بذلك الحساب أو المال وبما لا يتعارض مع اللوائح والتعليمات.
2 - لتفادي ومكافحة عمليات الاحتيال أو الجرائم المالية وذلك عند الاشتباه بها.
3 - طلب مقدم من البنك المركزي للقيام بمهامه واختصاصاته المناطة به وفقاً للأنظمة.
4 - طلب مقدم من الجهة المختصة -من خلال البنك المركزي-في حال وجود نص نظامي صريح يسمح لها بذلك، على أن يتضمن طلب الجهة المختصة الأسباب الداعية للطلب، بما في ذلك الحجز أو التجميد لأغراض التقاضي أو تحصيل المستحقات الضريبية.
5 - إذا أُخذت موافقة البنك المركزي مسبقاً، وذلك وفق أحكام المادة (التاسعة والأربعون) من النظام.
6 - أي حالات أخرى تحددها التعليمات.
آخر تحديث : 25 يناير 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.