الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
المادة الأولى:
التعريفات
1-2 النظام: نظام مراقبة شركات التمويل
2 - 2 القواعد: قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين المحدثة.
2- 3 نشاط التمويل الجماعي بالدين: جمع الأموال من المشاركين من خلال منصة رقمية، لمنح الائتمان بعقود للمنشآت المستفيدة.
4-2 منشأة التمويل الجماعي بالدين: الشركة المساهمة الحاصلة على ترخيص لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين، من خلال منصة رقمية.
2-5 المستفيد: المنشأة التجارية المسجلة في المملكة العربية السعودية والتي تسعى للحصول على التمويل عبر منصة التمويل الجماعي بالدين.
2-6 المشارك: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقدم مبلغ لمنشأة التمويل الجماعي بالدين لمنحه كتمويل للمنشأة المستفيدة.
2- 7 المشارك المؤهل: الشخص الطبيعي أو الاعتباري والذي ينطبق عليه واحد أو أكثر من الآتي:
2-8 قيمة التمويل: الأموال التي يتم توفيرها من قبل المشاركين للمنشأة المستفيدة عن طريق منصة التمويل الجماعي بالدين.
2- 9 منصة التمويل الجماعي بالدين: منصة قائمة على شبكة الإنترنت أو أي وسيلة رقمية أخرى تديرها منشأة التمويل الجماعي بالدين لممارسة النشاط ومنها على سبيل المثال الموقع الإلكتروني والتطبيقات الإلكترونية.
2-10الحسابات التجميعية: حسابات بنكية مقتصرة على جمع وإدارة قيمة التمويل وتكون منفصلة ومستقلة عن أموال منشأة التمويل الجماعي بالدين.
-
2 - 1 القواعد: قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين.
2- 2 نشاط التمويل الجماعي بالدين: جمع الأموال من المشاركين من خلال منصة التمويل الجماعي بالدين، لمنح الائتمان بعقود للمنشآت المستفيدة.
2-3 شركة التمويل الجماعي بالدين: الشركة المساهمة الحاصلة على ترخيص لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين.
2-4منصة التمويل الجماعي بالدين: منصة قائمة على شبكة الإنترنت أو أي وسيلة رقمية أخرى تديرها شركة التمويل الجماعي بالدين لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين ومنها على سبيل المثال الموقع الإلكتروني والتطبيقات الإلكترونية.
2-5 المنشأة المستفيدة: المنشأة التجارية المسجلة في المملكة العربية السعودية الحاصلة أو التي تسعى للحصول على مبلغ التمويل عبر منصة التمويل الجماعي بالدين.
2-6 المشارك: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقدم مبلغ لشركة التمويل الجماعي بالدين لمنحه كتمويل للمنشأة المستفيدة.
2-8 مبلغ التمويل: الأموال التي يتم جمعها من قبل المشاركين ومنحها للمنشأة المستفيدة عن طريق منصة التمويل الجماعي بالدين.
2- 9الحسابات التجميعية: حسابات بنكية وفق المتطلبات الواردة في قواعد الحسابات البنكية مقتصرة على جمع وإدارة مبلغ التمويل.
إضافة التعريفات الآتية:
2- 10 التعثر: تحقق أحد أو كل من المعايير الآتية:
2 – 10 -1) توصّل شركة التمويل الجماعي بالدين إلى عدم قدرة المنشأة المستفيدة على سداد كامل مبلغ التمويل ودون وجود خطة للتنفيذ كالتنفيذ على الضمانات.
2- 10 - 2) تخلف المنشأة المستفيدة عن سداد أي من الدفعات المتفق عليها مع شركة التمويل الجماعي بالدين بشكل كلي أو جزئي ولمدة تتجاوز (90) يومًا متتالية.
2-11 " كبار المساهمين" كل من يملك ما نسبته 5% أو أكثر من أسهم شركة التمويل الجماعي بالدين أو حقوق التصويت فيها.
المادة الثالثة: الغرض
تهدف هذه القواعد إلى الآتي:
2. وضع الحد الأدنى من المعايير والإجراءات التي يجب على منشآت التمويل الجماعي بالدين الالتزام بها.
تهدف القواعد إلى الآتي:
2. وضع الحد الأدنى من المعايير والإجراءات التي يجب على شركة التمويل الجماعي بالدين الالتزام بها عند ممارسة النشاط.
المادة الخامسة:
تقديم طلب الترخيص
يقدم طالب الترخيص لمنشأة التمويل الجماعي بالدين طلب الترخيص إلى البنك المركزي مرفقاً به الآتي:
2. عقد تأسيس منشأة التمويل الجماعي بالدين ونظامها الأساسي.
يقدم طالب الترخيص لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين طلب الترخيص إلى البنك المركزي مرفقاً به الآتي:
2. النظام الأساس لشركة التمويل الجماعي بالدين.
المادة السادسة:
رأس المال
المادة الحادية عشرة:
إجراءات التأسيس وتضمين النشاط
1. في حال المنشأة تحت التأسيس، على الأعضاء المؤسسين استكمال المتطلبات اللازمة لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين خلال (6) أشهر من تاريخ موافقة البنك المركزي، وتزويد البنك المركزي بنسخة من السجل التجاري المتضمن النشاط والنظام الأساس لمنشأة التمويل الجماعي بالدين. وفي حال مضي مدة (6) أشهر من تاريخ منح الموافقة دون إكمال المتطلبات الواردة في هذه الفقرة، تعد الموافقة منقضية، وللبنك المركزي تمديد المدة لـ(6) أشهر أخرى كحدٍ أقصى.
2. في حال المنشأة القائمة، على المنشأة تزويد البنك المركزي بنسخة من السجل التجاري متضمناً النشاط وذلك خلال (6) أشهر من تاريخ موافقة البنك المركزي. وفي حال مضي مدة (6) أشهر من تاريخ منح الموافقة دون إكمال المتطلبات الواردة في هذه الفقرة، تعد الموافقة منقضية، وللبنك المركزي تمديد المدة لـ(6) أشهر أخرى كحدٍ أقصى.
3. في حال كانت الشركة طالبة الترخيص مازالت تحت التأسيس، على الأعضاء المؤسسين استكمال المتطلبات اللازمة لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين خلال (6) أشهر من تاريخ موافقة البنك المركزي، وتزويد البنك المركزي بنسخة من السجل التجاري المتضمن النشاط والنظام الأساس لشركة التمويل الجماعي بالدين. وفي حال مضي مدة (6) أشهر من تاريخ منح الموافقة دون إكمال المتطلبات الواردة في هذه الفقرة، تعد الموافقة منقضية، وللبنك المركزي تمديد المدة -قبل انتهاء سريانها- لـ(6) أشهر أخرى كحدٍ أقصى.
4. في حال كانت الشركة طالبة الترخيص قائمة، على الشركة تزويد البنك المركزي بنسخة من السجل التجاري متضمناً النشاط وذلك خلال (6) أشهر من تاريخ موافقة البنك المركزي. وفي حال مضي مدة (6) أشهر من تاريخ منح الموافقة دون إكمال المتطلبات الواردة في هذه الفقرة، تعد الموافقة منقضية، وللبنك المركزي تمديد المدة-قبل انتهاء سريانها- لـ(6) أشهر أخرى كحدٍ أقصى.
المادة الثانية عشرة: الترخيص
المادة الرابعة عشرة:
إلغاء الترخيص
للبنك المركزي إلغاء الترخيص حسب الآتي:
للبنك المركزي إلغاء الترخيص في الأحوال الآتية:
المادة الخامسة عشرة:
انتهاء الترخيص
ينتهي الترخيص في الحالات الآتية:
المادة السابعة عشرة:
السياسات والإجراءات الداخلية
على منشأة التمويل الجماعي بالدين القيام بالآتي:
1. وضع سياسات تنظيمية مناسبة ومكتوبة، تُعتمد من مجلس الإدارة، وتتضمن بحد أدنى أدلة التنظيم الداخلي، والحوكمة، والائتمان، وإدارة المخاطر، والالتزام، وتعارض المصالح، وسرية وأمن المعلومات، وإسناد المهام، والموارد البشرية.
2. يجب أن تكون التجهيزات التقنية في منشأة التمويل الجماعي بالدين، والنظم المرتبطة بها، كافية للاحتياجات التشغيلية، وطبيعة نشاطها، وحالة مخاطرها، وفقاً لأفضل الممارسات، وبما يتناسب مع ما يصدر من البنك المركزي في هذا الشأن.
3. على منشأة التمويل الجماعي بالدين تصميم نظم تقنية المعلومات والإجراءات المتعلقة بها على نحو يضمن توافر المعلومات وتكاملها، وسلامتها، وسريتها، وبما يحفظ أمن تلك الأنظمة والبيانات. وتتولى منشأة التمويل الجماعي بالدين تقييم ذلك دورياً وفقاً للمعايير الفنية المتعارف عليها.
4. على منشأة التمويل الجماعي بالدين وضع خطط تضمن استمرارية الأعمال في الحالات الطارئة وتتضمن حلولاً بديلة لإعادة نشاطها خلال مدة مناسبة.
5. على منشأة التمويل الجماعي بالدين حفظ جميع وثائق العميل وسجلاته وملفاته بطريقة منظمة وآمنة، والتحقق من اكتمال الملفات وتحديثها بصفة دورية، وذلك لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ انتهاء العلاقة.
6. يجب أن تتوافر في منشأة التمويل الجماعي بالدين الموارد البشرية الكافية والمؤهلة من ناحية المعرفة والخبرة لتلبية احتياجات التشغيل ونشاطات العمل وحالة المخاطر.
المادة السادسة عشرة:
على شركة التمويل الجماعي بالدين القيام بالآتي:
إضافة فقرتين جديدة برقم (7) و (8) تنص على الآتي"
7. وضع خطة لتعيين المناصب الشاغرة.
8. وضع خطة التوقف عن العمل ويتم تحديثها بشكل دوري لمراعاة أي تغييرات تطرأ على نموذج أعماله أو المخاطر التي يتعرض لها"
المادة العشرون: إدارة المخاطر
1. وضع سياسة مكتوبة تشتمل على استراتيجية عمل واضحة لإدارة المخاطر يقرها مجلس الإدارة ويحدثها سنوياً. ويجب أن تراعي سياسة إدارة المخاطر تحديد جميع أنواع المخاطر ذات العلاقة وطريقة التعامل معها، وأن تشتمل على الأقل على تحليل المخاطر الآتية:
المادة التاسعة عشرة: إدارة المخاطر
(أ) مخاطر الائتمان.
(ب) مخاطر السوق.
(ج) المخاطر التشغيلية.
(د) المخاطر القانونية.
(ه) مخاطر السمعة.
(و) المخاطر التقنية.
(ز) مخاطر الاحتيال.
(ح) مخاطر أمن المعلومات.
(ط) مخاطر الأمن السيبراني.
(ي) مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
(ك) مخاطر إسناد المهام.
(ل) مخاطر توقف منصة التمويل الجماعي بالدين عن العمل.
(م) المخاطر المرتبطة بحماية المشاركين.
المادة الثانية والعشرون:
توطين الموارد البشرية
يجب ألا تقل نسبة توطين الموارد البشرية عن 50% عند بدء منشأة التمويل الجماعي بالدين أنشطتها، وذلك على مستوى المنشأة ككل. وللبنك المركزي رفع نسبة التوطين أو خفضها بما لا يقل عن 50%.
المادة الحادية والعشرون:
1. يجب ألا تقل نسبة توطين الموارد البشرية عن (50%) عند بدء شركة التمويل الجماعي بالدين أنشطتها، وذلك على مستوى الشركة ككل.
إضافة فقرة جديدة برقم (2) تنص على الآتي"
2. يجب زيادة توطين الموارد البشرية سنويًا بنسبة (5%) على الأقل من إجمالي هذه الموارد إلى حين بلوغ نسبة (75%) وللبنك المركزي وضع حد أدنى للزيادة السنوية في نسبة التوطين اللازمة بعد ذلك."
المادة الخامسة والعشرون: العناية الواجبة تجاه المشاركين
المادة الثالثة والعشرون: العناية الواجبة تجاه المشاركين
المادة السادسة والعشرون:
تقييم الملاءمة والعناية الواجبة تجاه المنشأة المستفيدة
1. على منشأة التمويل الجماعي بالدين فحص السجل الائتماني للمنشأة المستفيدة بعد موافقتها، وتوثيق ذلك.
2. على منشأة التمويل الجماعي بالدين تسجيل المعلومات الائتمانية للمنشأة المستفيدة، بعد موافقتها، لدى شركة أو أكثر من الشركات المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية، وفق أحكام الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، وتحديث تلك المعلومات طوال مدة التعامل مع المنشأة المستفيدة.
3. على منشأة التمويل الجماعي بالدين اتباع أسلوب علمي ومعايير وإجراءات واضحة وشفافة ومكتوبة لتقييم الجدارة الائتمانية للمنشأة المستفيدة وقدرتها على السداد، وفق أفضل الممارسات في هذا المجال، وعلى مجلس إدارة المنشأة اعتماد هذه المعايير والإجراءات ومراجعتها كل سنة على الأقل وتحديثها عند الحاجة وتوثيق ذلك.
4. على منشأة التمويل الجماعي بالدين أن تضع سياسات واضحة بشأن العناية الواجبة تجاه المنشأة المستفيدة ومعايير تحديد هذه المنشآت، والعناية الواجبة المبدئية، ويجب أن يتضمن إطار العناية الواجبة كحد أدنى ما يلي:
5. على منشأة التمويل الجماعي بالدين إبلاغ المشاركين بنتائج إجراءات العناية الواجبة ضمن عملية منح درجات المخاطر.
المادة الرابعة والعشرون:
تقييم الجدارة الائتمانية وتدابير العناية الواجبة تجاه المنشأة المستفيدة
6. دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، على شركة التمويل الجماعي بالدين إبلاغ المشاركين بنتائج إجراءات العناية الواجبة تجاه المنشأة المستفيدة ضمن عملية منح درجات المخاطر.
المادة السابعة والعشرون:
اتفاقيات الخدمة بين أطراف العلاقة
1. على منشأة التمويل الجماعي بالدين أن تحرر عقد مكتوب بشكل ورقي أو إلكتروني بين منشأة التمويل الجماعي بالدين والمشاركين وأن يكون متوافق مع المتطلبات النظامية ذات العلاقة، وأن يتسلم كل طرف نسخة منه وأن يتضمن العقد– كحد أدنى- الآتي:
2. على منشأة التمويل الجماعي بالدين عند تقديم التمويل، أن تحرر عقد تمويل ورقي أو إلكتروني بين منشأة التمويل الجماعي بالدين والمنشأة المستفيدة وأن يتسلم كل طرف نسخة منه، وأن يتضمن عقد التمويل على الأقل البيانات والمعلومات الآتية:
المادة الخامسة والعشرون:
1. على شركة التمويل الجماعي بالدين أن تحرر عقد مكتوب بشكل إلكتروني بين شركة التمويل الجماعي بالدين والمشاركين وأن يكون متوافق مع المتطلبات النظامية ذات العلاقة، وأن يتسلم كل طرف نسخة منه وأن يتضمن العقد– كحد أدنى- الآتي:
2. على شركة التمويل الجماعي بالدين عند تقديم التمويل، أن تحرر عقد تمويل إلكتروني بين شركة التمويل الجماعي بالدين والمنشأة المستفيدة وأن يتسلم كل طرف نسخة منه، وأن يتضمن عقد التمويل على الأقل البيانات والمعلومات الآتية:
(أ) أسماء أطراف عقد التمويل، ورقم السجل التجاري أو الرقم الموحد للمنشأة المستفيدة، وعناوينهم الرسمية، ووسائل الاتصال بهم، وتشمل الهاتف، والبريد الإلكتروني.
(م) إجراءات التعامل مع الضمانات في حال انخفاضها.
المادة الثامنة والعشرون:
حدود الائتمان
5- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، لشركة التمويل الجماعي بالدين المشاركة في تمويل المنشآت المستفيدة عبر منصة التمويل الجماعي بالدين، ويجب مراعاة ما يأتي:
فصل الفقرات الفرعية (9،8،7،6،5) من المادة (الثامنة والعشرون) من قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين الحالية واستحداث مادة جديدة ورقمها (السابعة والعشرون) وعنوانها "جمع الأموال وأحكام السداد" مع تحديث الفقرة (6) سابقًا لتكون وفق النص الموضح في الفقرة (2) أدناه
المادة التاسعة والعشرون:
الإفصاح
1. على منشأة التمويل الجماعي بالدين توضيح طبيعة الأعمال المقدمة عن طريق منصة التمويل الجماعي بالدين في ذات المنصة. والتأكد من أن طبيعة العلاقة بين أطراف العملية التمويلية واضحة.
2. على منشأة التمويل الجماعي بالدين وضع الإقرارات والتعهدات المناسبة لاطّلاع المشاركين والمنشأة المستفيدة وموافقتهم عليها قبل استخدام منصة التمويل الجماعي بالدين.
3. على منشأة التمويل الجماعي بالدين الكشف بشكل واضح في المنصة عن المعلومات الأساسية حول كيفية عمل الخدمة وأن تتضمن– كحد أدنى- الآتي:
4. على منشأة التمويل الجماعي بالدين الإفصاح بشكل واضح على منصتها الإلكترونية عن المعلومات ذات الصلة حول كل منشأة مستفيدة وأن تتضمن – كحد أدنى- الآتي:
5. على منشأة التمويل الجماعي بالدين الإفصاح بشكل واضح عبر منصتها الإلكترونية عن المخاطر المهمة التي قد تواجه المشاركين من استخدام منصة التمويل الجماعي بالدين لمنح التمويل، وأن تتضمن - على سبيل المثال لا الحصر- الآتي:
1. على شركة التمويل الجماعي بالدين توضيح طبيعة الأعمال المقدمة ونشر المعلومات التوعوية والمخاطر الناتجة عن المشاركة في التمويل الجماعي بالدين، والتأكد من أن طبيعة العلاقة بين أطراف العملية التمويلية واضحة، وذلك من خلال منصة التمويل الجماعي بالدين.
2. على شركة التمويل الجماعي بالدين وضع الإقرارات والتعهدات المناسبة لاطّلاع المشاركين والمنشأة المستفيدة وموافقتهم عليها قبل استخدام منصة التمويل الجماعي بالدين، كما على شركة التمويل الجماعي بالدين أخذ إقرار إلكتروني من المشاركين على شكل نافذة منبثقة (Pop-Up Window) يتضمن علمهم بالمخاطر المرتبطة بالتمويل الجماعي بالدين وذلك قبل الانضمام لكل فرصة تمويلية.
3. على شركة التمويل الجماعي بالدين الكشف بشكل واضح في منصة التمويل الجماعي بالدين عن المعلومات الأساسية حول كيفية عمل الخدمة وأن تتضمن– كحد أدنى- الآتي:
4. على شركة التمويل الجماعي بالدين الإفصاح بشكل واضح على منصة التمويل الجماعي بالدين عن المعلومات ذات الصلة حول كل منشأة مستفيدة وأن تتضمن – كحد أدنى- الآتي:
5. على شركة التمويل الجماعي بالدين الإفصاح بشكل واضح عبر منصة التمويل الجماعي بالدين عن المخاطر المهمة التي قد تواجه المشاركين من استخدام منصة التمويل الجماعي بالدين لمنح التمويل، وأن تتضمن - على سبيل المثال لا الحصر- الآتي:
المادة الثلاثون:
تعارض المصالح
المادة الحادية والثلاثون:
إشراف البنك المركزي
1. على منشأة التمويل الجماعي بالدين الالتزام بالآتي:
(أ) تزويد البنك المركزي، بأي بيانات أو معلومات أو مستندات أخرى يطلبها البنك المركزي وفق النماذج والضوابط والتعليمات وبالوقت الذي يحدده البنك المركزي.
(ب) تقديم كافة المعلومات والمستندات الخاصة بمنشأة التمويل الجماعي بالدين وأنشطتها وشركاؤها وموظفيها للبنك المركزي فور طلبها، ويعد امتناع المنشأة عن تقديم ما طلبه البنك المركزي مخالفة لأحكام هذه القواعد والنظام.
ج) وضع خطة لاستمرارية الأعمال.
د) وضع خطة لتعيين المناصب الشاغرة.
ه) وضع خطة التوقف عن العمل ويتم تحديثها بشكل دوري لمراعاة أي تغييرات تطرأ على نموذج أعماله أو المخاطر التي يتعرض لها.
(و) تمكين كافة موظفي البنك المركزي المختصين والمراجعين المعينين من قبلها من الوصول إلى المرافق ذات العلاقة بأعمالهم وإلى كافة المستندات والبيانات (بما في ذلك البيانات الرقمية) عند طلبهم ذلك.
1. على شركة التمويل الجماعي بالدين الالتزام بالآتي:
(ب) تقديم كافة المعلومات والمستندات الخاصة بشركة التمويل الجماعي بالدين وأنشطتها وشركاؤها وموظفيها للبنك المركزي فور طلبها، ويعد امتناع الشركة عن تقديم ما طلبه البنك المركزي مخالفة لأحكام القواعد والنظام.
ج) حذف الفقرة.
د) حذف الفقرة.
ه) حذف الفقرة.
المادة الثانية والثلاثون:
الالتزام
3. على منشأة التمويل الجماعي بالدين عدم الإفصاح وكشف أي معلومات لأي طرف خارجي إلا بموافقة البنك المركزي.
5. يُعد عدم الالتزام بأحكام هذه القواعد مخالفاً لنظام مراقبة شركات التمويل.
3. دون الإخلال بالالتزامات الواردة في القواعد، على شركة التمويل الجماعي بالدين عدم الإفصاح وكشف أي معلومات لأي طرف خارجي إلا بموافقة البنك المركزي.
5. حذف الفقرة.
المادة الثالثة والثلاثون:
الإعفاء
المادة الرابعة والثلاثون:
النفاذ
يُعمل بالقواعد من تاريخ نشرها في الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.
آخر تحديث : 21 مايو 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.