الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
1- يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في القواعد المعاني المبيّنة لها في نظام مراقبة شركات التمويل.
2- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
البنك المركزي: البنك المركزي السعودي.
النظام: نظام مراقبة شركات التمويل.
القواعد: قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل (BNPL).
نشاط الدفع الآجل (النشاط): تمويل العميل لشراء السلع أو الخدمات من المتاجر بلا كلفة أجل مستحقة على العميل.
شركة الدفع الآجل (الشركة): الشركة المساهمة المرخصة من قِبل البنك المركزي لمزاولة النشاط.
العميل: الشخص المستفيد من النشاط.
المتاجر: منافذ البيع ومقدمي الخدمات والمنافع بالوسائل التقليدية أو الإلكترونية.
تسري القواعد على الشركة المرخصة من قِبل البنك المركزي لمزاولة النشاط.
1- تهدف القواعد إلى الآتي:
يقدم طالب الترخيص لمزاولة النشاط طلب الترخيص إلى البنك المركزي مُرفقًا به الآتي:
مع مراعاة أحكام نظام الشركات، يكون الحد الأدنى لرأس مال الشركة (5,000,000) خمسة ملايين ريـال، وللبنك المركزي رفع الحد الأدنى لرأس المال أو تخفيضه وفقًا لما يراه مناسبًا.
يشترط في كل شخص مرشح للأعمال الرقابية والتنفيذية في الشركة الآتي:
1- يجب على طالب الترخيص تزويد البنك المركزي بأي معلومات أو وثائق إضافية يطلبها خلال (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ طلبها.
1- للبنك المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من استيفاء الشركة لمتطلبات البنك المركزي، ومنها القيام بزيارات ترخيصية لمقر الشركة ومقابلة مسؤوليها والاطلاع على أنظمتها وإجراءاتها وسجلاتها.
تكون مدة الترخيص (5) خمس سنوات، وللبنك المركزي تجديده بناءً على طلب الشركة، وتقدم الشركة طلب التجديد كتابةً قبل (3) ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء مدة الترخيص وفق النموذج الذي يقرره البنك المركزي.
للبنك المركزي إلغاء الترخيص بناءً على طلب الشركة، مع مراعاة حقوق الدائن والعميل وسلامة النظام المالي.
للبنك المركزي استيفاء مقابل مالي حسب الآتي:
على الشركة القيام بالآتي:
1- على الشركة الالتزام بالمتطلبات التي يضعها البنك المركزي في شأن أمن المعلومات والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.
على الشركة الالتزام بقواعد إسناد المهام الخاصة بشركات التمويل الصادرة عن البنك المركزي.
1- على الشركة تعيين مراجع حسابات خارجي مرخص أو أكثر بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك، وللبنك المركزي تعيين مراجع حسابات آخر على نفقة الشركة متى ما استلزم حجم أعمالها وطبيعتها ذلك.
1- على الشركة إنشاء وظيفة لمعالجة الشكاوى، ووضع إجراءات واضحة لتلقيها وتوثيقها ودراستها، والرد عليها خلال المدة التي يحددها البنك المركزي، على أن يتم تقييد الشكاوى في سجلات خاصة بذلك، تشتمل على كافة المعلومات الضرورية المتعلقة بموضوع الشكوى وما يُتخذ بشأنها من إجراءات.
1- يجب ألّا تقل نسبة توطين الموارد البشرية عن (50٪) عند بدء الشركة نشاطها، وذلك على مستوى الإدارات والمستويات الإدارية.
على الشركة الالتزام بالآتي:
يُحظر على الشركة الآتي:
1- دون الإخلال بنِسَب التحمّل المُحددة في مبادئ التمويل المسئول للأفراد، يجب ألّا يتجاوز الحد الائتماني الممنوح لكل عميل عن مبلغ (5,000) خمسة آلاف ريال في كل عملية شراء، وللبنك المركزي زيادة أو خفض المبلغ وفقًا لما يراه مناسبًا.
على الشركة اتخاذ تدابير كافية للحّد من حالات التعارض في المصالح والتعامل معها لضمان التعامل العادل مع العميل والمتاجر.
على الشركة الالتزام -كحدٍ أدنى- بالآتي:
1- على الشركة الالتزام بالآتي:
1- على الشركة وضع الضوابط والإجراءات الداخلية التي تضمن تحقيق الالتزام بأحكام النظام والقواعد وجميع الأنظمة واللوائح والقواعد ذات العلاقة.
للبنك المركزي إصدار متطلبات تنظيمية وفنية إضافية وإلزام الشركة بالتقيّد بها متى ما رأى ما يستدعي ذلك.
للبنك المركزي إعفاء الشركة من بعض الأحكام الواردة في القواعد بما لا يُخل بسلامة التعاملات وبما يتناسب مع حالة القطاع.
يُعمل بالقواعد من تاريخ نشرها.
آخر تحديث : 02 مايو 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.