الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يهدف هذا الدليل إلى تمكين العملاء من الحصول على الخدمات والمنتجات البنكية بكل يسر وسهولة من خلال وضع الأحكام العامة التي يجب على البنوك والمصارف التقيد بها عند تحديد رسوم الخدمات والمنتجات البنكية، وتحديد الحد الأقصى لرسوم الخدمات البنكية الأساسية للعملاء الأفراد التي يمكن للبنوك والمصارف تحصيلها دون الحاجة إلى الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي، بالإضافة إلى المعايير التي يجب مراعاتها عند تحديد رسوم كافة الخدمات والمنتجات البنكية المقدمة للعملاء من الأفراد والأشخاص الاعتباريين ويشمل مصطلح الأشخاص الاعتباريين؛ أي كيان اعتباري مثل المنشآت المتوسطة والصغيرة والجمعيات والمؤسسات الأهلية والجهات الحكومية وما في حكمها.
تسري أحكام هذا الدليل على البنوك المرخص لها بموجب نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 22/02/1386ه.
يجب على البنوك والمصارف عند تحديد أو استيفاء رسوم الخدمات والمنتجات البنكية المقدمة للأفراد والأشخاص الاعتباريين التقيد بالآتي:
يتوجب على البنوك والمصارف عند تحديد رسوم الخدمات والمنتجات البنكية المقدمة للأفراد والأشخاص الاعتباريين –غير المشمولة في قائمة التعرفة البنكية للخدمات الأساسية- مراعاة المعايير الآتية:
1- يعمل بهذا الدليل اعتباراً من تاريخ إصداره، ويحل هذا الدليل محل التعرفة البنكية –التحديث الأول- الصادر بموجب التعميم رقم (381000095093) وتاريخ 10/09/1438ه.
2- لا يخل هذا الدليل بالأحكام والضوابط المفروضة على البنوك والمصارف بموجب الأنظمة واللوائح والتعليمات الأخرى ذات الصلة وأي تحديثات تصدر في شأنها لاحقاً.
آخر تحديث : 27 مايو 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.