الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها،
ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الدولة: المملكة العربية السعودية.
النظام: نظام إيرادات الدولة.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الوزارة: وزارة المالية.
الوزير: وزير المالية.
الجهة: كل وزارة أو جهاز حكومي، ويشمل ذلك الهيئات والمؤسسات العامة والمراكز والبرامج ذات الشخصية المعنوية المستقلة.
الإيرادات: الموارد المالية المستحقة للدولة.
الدين: الإيرادات التي في ذمة المدين.
المدين: كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية ترتب في ذمته دين لجهة.
يهدف النظام إلى ما يلي:
1- تنظيم العمليات والإجراءات ذات الصلة بالإيرادات الحكومية.
2- التوافق مع أفضل الممارسات التي تساهم في حفظ المال العام.
3- إيضاح مهام وصلاحيات الجهات في التعامل مع الإيرادات الحكومية.
4- تحسين مستوى أداء الجهات حيال التعامل مع إيراداتها.
5- المساهمة في التنمية الاقتصادية.
تتكون الإيرادات من المصادر الآتية:
1- الثروات الطبيعية.
2- الرسوم والضرائب.
3- المقابل المالي/ الأجور.
4- العوائد المالية الناتجة عن التخصيص.
5- عوائد التمويل.
6- عوائد الاستثمار.
7- المبيعات والجزاءات والغرامات.
8- بيع أملاك الدولة وإيجاراتها.
9- التبرعات والهبات والمنح والوصايا وريع الأوقاف.
10- التعويضات.
11- الزكاة، وتصرف في مصارفها الشرعية.
12- أي مصدر آخر يصدر به قرار من مجلس الوزراء، أو أي أداة نظامية أخرى.
1- تقدر الوزارة إيرادات الدولة لمدة لا تتجاوز (10) عشر سنوات مالية في ضوء التقديرات والبيانات الواردة من الجهات الحكومية، ولها مناقشة الجهات حول تقديراتها وتعديلها، وابلاغ الجهات بما يتم اعتماده من تقديرات.
2- للوزارة إعادة تقدير الإيرادات في الحالات الطارئة أو التغير في الظروف الاقتصادية والمالية.
وتحدد اللائحة المعايير اللازمة لتطبيق هذه المادة.
1- مع مراعاة حكم المادة (السادسة) من النظام، تكون الجهة مسؤولة عن تنمية إيراداتها، ومراقبة تحصيلها، بالاتفاق مع الوزارة والجهة المختصة.
2- تنشأ وحدة إدارية مستقلة داخل الجهة تختص بتنمية إيراداتها، وتحدد اللائحة إجراءات وآليات عمل الوحدة.
3 - تقوم الجهة -قبل الرفع إلى مركز الحكومة عن أي مقترح يتعلق بفرض (ضريبة، أو رسم، أو مقابل مالي أو أجر) -باستيفاء المعايير والدراسات التي تحددها اللائحة، وذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة.
للوزير وضع تعليمات وترتيبات لتطبيق آليات لتحفيز الجهات على تنمية إيراداتها، وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لتطبيق هذه المادة.
تمنح مكافأة تشجيعية للموظفين الذين عملوا على تنمية الإيرادات المشار إليها في المادة (السادسة) من النظام أو شاركوا في تحقيقها من موظفي الوزارة، وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لمنح تلك المكافأة.
تتخذ الوزارة الإجراءات الكفيلة بتحصيل الإيرادات بما يضمن المحافظة والرقابة عليها، وذلك وفقا للأساليب والتقنيات التي تحددها اللائحة، وللوزارة –وفق تقديرها– أن تتحمل تكاليف التحصيل أو بعضها.
يجب على الجهة تحصيل جميع الإيرادات المستحقة في مواعيدها المحددة نظاماً ووفقا للأساليب والتقنيات التي تحددها اللائحة، ولها في ذلك الاستعانة بالقطاع الخاص بالتنسيق مع الوزارة.
يجب على الجهة خلال السنة المالية إثبات الإيرادات، وفقا لما تحدده اللائحة.
تقوم الجهات بتحويل جميع إيراداتها إلى حساب جاري الوزارة في البنك المركزي السعودي، في المواعيد التي تحددها اللائحة.
1- للوزير -أو من يفوضه- طلب جميع البيانات والمستندات من الجهة لغرض تطبيق أحكام النظام.
وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لتطبيق هذه الفقرة.
2- للوزير اتخاذ الإجراءات المناسبة حيال الجهة التي لا تتقيد بتحويل إيراداتها وفقًا للمادة (الحادية عشرة) من النظام؛ ويشمل ذلك الرفع –عند الاقتضاء– إلى رئيس مجلس الوزراء؛ لاتخاذ ما يراه مناسبًا.
تتولى الوزارة متابعة قيام الجهة بتحصيل إيراداتها، واتخاذ ما يلزم لتحصيل الإيراد الذي لا تتضح فيه الجهة المعنية به، وذلك بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة.
على كل جهة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمطالبة المدين في يوم العمل التالي لاستحقاق الدين، وذلك وفقًا للوسائل والضوابط التي تحددها اللائحة.
إذا لم يسدد المدين الدين المستحق عليه خلال مدة (خمسة وأربعين) يوم عمل من تاريخ المطالبة المشار إليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام، فعلى الجهة اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لتحصيل الدين.
وتوضح اللائحة الإجراءات النظامية المشار إليها في هذه المادة.
للمسؤول الأول في الجهة تأجيل تحصيل الإيراد أو الدين لمدة لا تزيد عن سنة في الحالة الطارئة، وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لتطبيق هذه المادة.
دون الإخلال بالأنظمة ذات الصلة يكون دين الدولة دين ممتاز وله الأولوية في التحصيل على الديون الممتازة الأخرى، ولا يسقط بالتقادم.
تشكل بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) في الوزارة؛ لدراسة طلبات الإعفاء من الديون أو تقسيطها -التي لا تدخل في اختصاص الجهات المعنية- وإعداد التوصيات بشأنها ورفعها للوزير، ويحدد القرار عدد أعضائها -على ألا يقل عن (خمسة) أعضاء يكون أحدهم من ذوي الاختصاص الشرعي أو النظامي- ورئيسها ونائبه والأعضاء الاحتياطيين، ومدة تشكيلها، ومكافأة أعضائها، وسكرتاريتها. وتحدد اللائحة قواعد عمل اللجنة.
1- دون الإخلال بما تضمنته المادة (الثانية والعشرين) ومع مراعاة ما تضمنته المادة (الثامنة عشرة) من النظام، للوزير -أو من يفوضه- صلاحية الإعفاء -الجزئي أو الكلي- من الدين، وذلك للدين الذي لا يتجاوز (مليون) ريال، وفق القواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة، على أن تشمل القواعد والإجراءات؛ التحقق من عجز المدين عن الوفاء بالدين.
2- في حال الإعفاء الجزئي من الدين، للوزير -أو من يفوضه- تقسيط باقي الدين وفق ما قضت به المادة (العشرون) من النظام.
3- دون الإخلال بما تضمنته المادة (الثانية والعشرون) من النظام يجوز الإعفاء من الدين الذي يتجاوز (مليون) ريال بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية من الوزير.
1- للمسؤول الأول في الجهة صلاحية تقسيط الدين المترتب على المدين لصالح الجهة، على العاجزين عن الوفاء به دفعة واحدة، وذلك للدين الذي لا يتجاوز (مليون) ريال، على ألا تتجاوز مدة التقسيط (خمس) سنوات.
2- للوزير -أو من ينيبه- صلاحية تقسيط الدين، على العاجزين عن الوفاء به دفعة واحدة، وذلك للدين الذي يتجاوز (مليون) ريال، أو تتجاوز مدة التقسيط (خمس) سنوات، على ألا تتجاوز مدة التقسيط (خمساً وعشرين) سنة.
وتحدد اللائحة القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق هذه المادة، على أن تشمل؛ التحقق من عجز المدين عن الوفاء بالدين دفعة واحدة.
1- على المسؤول الأول في الجهة، في حال تقسيط الدين، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحصيل الأقساط المستحقة على المدين وفق ما تحدده اللائحة.
2- على المسؤول الأول في الجهة، في حال تأخر المدين عن سداد القسط المترتب عليه لمدة تزيد عن (ثلاثة) أشهر دون تقديم عذر مقبول وفق ما تحدده اللائحة، اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لتحصيل كامل الدين.
لا يجوز الإعفاء من الدين المترتب عن الجرائم إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير، وتحدد اللائحة القواعد اللازمة لتطبيق هذه المادة.
تكون معالجة طلبات الاستبعاد من حساب الإيرادات، وطلبات استرداد المدفوعات من خلال الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
يجب على الجهة -حال حدوث أي مخالفة لأحكام النظام واللائحة- إبلاغ الوزارة والأجهزة الرقابية في موعد أقصاه (ثلاثون) يوماً من اكتشاف المخالفة.
تطبق على مخالفي النظام العقوبات المقررة نظاما.
لا تخل أحكام النظام بالأحكام الواردة في الأنظمة الخاصة بالجهات الأخرى.
يضع الوزير الأحكام المنظمة للدين المستحق على جهة لصالح جهة أخرى.
يصدر الوزير اللائحة خلال مدة لا تتجاوز (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
يحل النظام محل نظام إيرادات الدولة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/68) وتاريخ 18/11/1431ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
ينشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره.
آخر تحديث : 02 مارس 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.