تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الحادية عشرة

تقوم الجهات بتحويل جميع إيراداتها إلى حساب جاري الوزارة في البنك المركزي السعودي، في المواعيد التي تحددها اللائحة.​​​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية