تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة التاسعة

​​​يجب على الجهة تحصيل جميع الإيرادات المستحقة في مواعيدها المحددة نظاماً ووفقا للأساليب والتقنيات التي تحددها اللائحة، ولها في ذلك الاستعانة بالقطاع الخاص بالتنسيق مع الوزارة.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية