تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثامنة

​​​تتخذ الوزارة الإجراءات الكفيلة بتحصيل الإيرادات بما يضمن المحافظة والرقابة عليها، وذلك وفقا للأساليب والتقنيات التي تحددها اللائحة، وللوزارة –وفق تقديرها– أن تتحمل تكاليف التحصيل أو بعضها.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية