تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السابعة

​​​

تمنح مكافأة تشجيعية للموظفين الذين عملوا على تنمية الإيرادات المشار إليها في المادة (السادسة) من النظام أو شاركوا ​في تحقيقها من موظفي الوزارة، وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لمنح تلك المكافأة.​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية