الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تمنح مكافأة تشجيعية للموظفين الذين عملوا على تنمية الإيرادات المشار إليها في المادة (السادسة) من النظام أو شاركوا في تحقيقها من موظفي الوزارة، وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لمنح تلك المكافأة.
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.