1- مع مراعاة حكم المادة (السادسة) من النظام، تكون الجهة مسؤولة عن تنمية إيراداتها، ومراقبة تحصيلها، بالاتفاق مع الوزارة والجهة المختصة.
2- تنشأ وحدة إدارية مستقلة داخل الجهة تختص بتنمية إيراداتها، وتحدد اللائحة إجراءات وآليات عمل الوحدة.
3 - تقوم الجهة -قبل الرفع إلى مركز الحكومة عن أي مقترح يتعلق بفرض (ضريبة، أو رسم، أو مقابل مالي أو أجر) -باستيفاء المعايير والدراسات التي تحددها اللائحة، وذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة.