تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الخامسة

​1- مع مراعاة حكم المادة (السادسة) من النظام، تكون الجهة مسؤولة عن تنمية إيراداتها، ومراقبة تحصيلها، بالاتفاق مع الوزارة والجهة المختصة.

2- تنشأ وحدة إدارية مستقلة داخل الجهة تختص بتنمية إيراداتها، وتحدد اللائحة إجراءات وآليات عمل الوحدة.

3 - تقوم الجهة -قبل الرفع إلى مركز الحكومة عن أي مقترح يتعلق بفرض (ضريبة، أو رسم، ​​أو مقابل مالي أو أجر) -باستيفاء المعايير والدراسات التي تحددها اللائحة، وذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية