تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الرابعة

1​- تقدر الوزارة إيرادات الدولة لمدة لا تتجاوز (10) عشر سنوات مالية في ضوء التقديرات والبيانات الواردة من الجهات الحكومية، ولها مناقشة الجهات حول تقديراتها وتعديلها، وابلاغ الجهات بما يتم اعتماده من تقديرات.

2- للوزارة إعادة تقدير الإيرادات في الحالات الطارئة أو التغير في الظروف الاقتصادية والمالية.

وتحدد اللائحة المعايير اللازمة لتطبيق هذه المادة.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية