تتكون الإيرادات من المصادر الآتية:
1- الثروات الطبيعية.
2- الرسوم والضرائب.
3- المقابل المالي/ الأجور.
4- العوائد المالية الناتجة عن التخصيص.
5- عوائد التمويل.
6- عوائد الاستثمار.
7- المبيعات والجزاءات والغرامات.
8- بيع أملاك الدولة وإيجاراتها.
9- التبرعات والهبات والمنح والوصايا وريع الأوقاف.
10- التعويضات.
11- الزكاة، وتصرف في مصارفها الشرعية.
12- أي مصدر آخر يصدر به قرار من مجلس الوزراء، أو أي أداة نظامية أخرى.