تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثالثة

تتكون الإيرادات من المصادر الآتية:

1- الثروات الطبيعية.

2- الرسوم والضرائب.

3- المقابل المالي/ الأجور.

4- العوائد المالية الناتجة عن التخصيص.

5- عوائد التمويل.

6- عوائد الاستثمار.

7- المبيعات والجزاءات والغرامات.

8- بيع أملاك الدولة وإيجاراتها.

9- التبرعات والهبات والمنح والوصايا وريع الأوقاف.

10- التعويضات.

11- الزكاة، وتصرف في مصارفها الشرعية.

12- أي مصدر آخر يصدر به قرار من مجلس الوزراء، أو أي أداة نظامية أخرى.​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية