تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الأولى

​يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها،

ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

الدولة: المملكة العربية السعودية.

النظام: نظام إيرادات الدولة.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

الوزارة: وزارة المالية.

الوزير: وزير المالية.

الجهة: كل وزارة أو جهاز حكومي، ويشمل ذلك الهيئات والمؤسسات العامة والمراكز والبرامج ذات الشخصية المعنوية المستقلة.

الإيرادات: الموارد المالية المستحقة للدولة.

​الدين: الإيرادات التي في ذمة المدين.

المدين: كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية ترتب في ذمته دين لجهة.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية