يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها،
ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الدولة: المملكة العربية السعودية.
النظام: نظام إيرادات الدولة.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الوزارة: وزارة المالية.
الوزير: وزير المالية.
الجهة: كل وزارة أو جهاز حكومي، ويشمل ذلك الهيئات والمؤسسات العامة والمراكز والبرامج ذات الشخصية المعنوية المستقلة.
الإيرادات: الموارد المالية المستحقة للدولة.
الدين: الإيرادات التي في ذمة المدين.
المدين: كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية ترتب في ذمته دين لجهة.