1- للمسؤول الأول في الجهة صلاحية تقسيط الدين المترتب على المدين لصالح الجهة، على العاجزين عن الوفاء به دفعة واحدة، وذلك للدين الذي لا يتجاوز (مليون) ريال، على ألا تتجاوز مدة التقسيط (خمس) سنوات.
2- للوزير -أو من ينيبه- صلاحية تقسيط الدين، على العاجزين عن الوفاء به دفعة واحدة، وذلك للدين الذي يتجاوز (مليون) ريال، أو تتجاوز مدة التقسيط (خمس) سنوات، على ألا تتجاوز مدة التقسيط (خمساً وعشرين) سنة.
وتحدد اللائحة القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق هذه المادة، على أن تشمل؛ التحقق من عجز المدين عن الوفاء بالدين دفعة واحدة.