تسجيل الدخول

المادة الرابعة والعشرون

​يجب على الجهة -حال حدوث أي مخالفة لأحكام النظام واللائحة- إبلاغ الوزارة والأجهزة الرقابية في موعد أقصاه (ثلاثون) يوماً من اكتشاف المخالفة.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية