الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يجب على الجهة -حال حدوث أي مخالفة لأحكام النظام واللائحة- إبلاغ الوزارة والأجهزة الرقابية في موعد أقصاه (ثلاثون) يوماً من اكتشاف المخالفة.
تحدث الان...
Speak Now...
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.