تسجيل الدخول

المادة الرابعة عشرة

​على كل جهة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمطالبة المدين في يوم العمل التالي لاستحقاق الدين، وذلك وفقًا للوسائل والضوابط التي تحددها اللائحة. ​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية