تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الخامسة عشرة

إذا لم يسدد المدين الدين المستحق عليه خلال مدة (خمسة وأربعين) يوم عمل من تاريخ المطالبة المشار إليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام، فعلى الجهة اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لتحصيل الدين.

وتوضح اللائحة الإجراءات النظامية المشار إليها في هذه المادة.​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية