إذا لم يسدد المدين الدين المستحق عليه خلال مدة (خمسة وأربعين) يوم عمل من تاريخ المطالبة المشار إليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام، فعلى الجهة اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لتحصيل الدين.
وتوضح اللائحة الإجراءات النظامية المشار إليها في هذه المادة.