تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الحادية والعشرون

1- على المسؤول الأول في الجهة، في حال تقسيط الدين، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحصيل الأقساط المستحقة على المدين وفق ما تحدده اللائحة.

2- على المسؤول الأول في الجهة، في حال تأخر المدين عن سداد القسط المترتب عليه لمدة تزيد عن (ثلاثة) أشهر دون تقديم عذر مقبول وفق ما تحدده اللائحة، اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لتحصيل كامل الدين.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية