تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثانية والعشرون

لا يجوز الإعفاء من الدين المترتب عن الجرائم إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير، وتحدد اللائحة القواعد اللازمة لتطبيق هذه المادة.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية