تسجيل الدخول

المادة الثانية والعشرون

لا يجوز الإعفاء من الدين المترتب عن الجرائم إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير، وتحدد اللائحة القواعد اللازمة لتطبيق هذه المادة.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية