تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثانية عشرة

​​1- للوزير -أو من يفوضه- طلب جميع البيانات والمستندات من الجهة لغرض تطبيق أحكام النظام.

وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لتطبيق هذه الفقرة.

2- للوزير اتخاذ الإجراءات المناسبة حيال الجهة التي لا تتقيد بتحويل إيراداتها وفقًا للمادة (الحادية عشرة) من النظام؛ ويشمل ذلك الرفع –عند الاقتضاء– إلى رئيس مجلس الوزراء؛ لاتخاذ ما يراه مناسبًا.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية