1- للوزير -أو من يفوضه- طلب جميع البيانات والمستندات من الجهة لغرض تطبيق أحكام النظام.
وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لتطبيق هذه الفقرة.
2- للوزير اتخاذ الإجراءات المناسبة حيال الجهة التي لا تتقيد بتحويل إيراداتها وفقًا للمادة (الحادية عشرة) من النظام؛ ويشمل ذلك الرفع –عند الاقتضاء– إلى رئيس مجلس الوزراء؛ لاتخاذ ما يراه مناسبًا.