تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثامنة والعشرون

​يصدر الوزير اللائحة خلال مدة لا تتجاوز (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية