تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثالثة عشرة

​تتولى الوزارة متابعة قيام الجهة بتحصيل إيراداتها، واتخاذ ما يلزم لتحصيل الإيراد الذي لا تتضح فيه الجهة المعنية به، وذلك بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية