تسجيل الدخول

المادة التاسعة والعشرون

يحل النظام محل نظام إيرادات الدولة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/68) وتاريخ 18/11/1431ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية