1- دون الإخلال بما تضمنته المادة (الثانية والعشرين) ومع مراعاة ما تضمنته المادة (الثامنة عشرة) من النظام، للوزير -أو من يفوضه- صلاحية الإعفاء -الجزئي أو الكلي- من الدين، وذلك للدين الذي لا يتجاوز (مليون) ريال، وفق القواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة، على أن تشمل القواعد والإجراءات؛ التحقق من عجز المدين عن الوفاء بالدين.
2- في حال الإعفاء الجزئي من الدين، للوزير -أو من يفوضه- تقسيط باقي الدين وفق ما قضت به المادة (العشرون) من النظام.
3- دون الإخلال بما تضمنته المادة (الثانية والعشرون) من النظام يجوز الإعفاء من الدين الذي يتجاوز (مليون) ريال بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية من الوزير.