الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
المادة الأولى:
يُقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني الموضحة أمام كل منها، وما لم يرد به تعريف، فيتم الاستناد إلى المعاني الموضحة لها في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، مالم يقتضِ السياق خلاف ذلك.
القواعد: القواعد المنظمة للتعاقد على توطين صناعة ونقل معرفة.
الهيئة: هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
الوزير: وزير المالية.
الاتفاقية: اتفاقية توطين الصناعة ونقل المعرفة التي تبرمها الهيئة أو الجهة الحكومية - بحسب الحال - مع المتعاقد. وفقًا للضوابط المحددة في هذه القواعد تتضمن الشروط والأحكام المتعلقة بتوطين صناعة معينة أو نقل معرفة، على أن تشتمل -على سبيل المثال لا الحصر- بناء أو استئجار أو توسيع مصنع، أو ما يحل محلها للخدمات من مراكز الأبحاث ومراكز البرمجيات أو إضافة خطوط إنتاج، وتوظيف السعوديين وتدريبهم، والاستثمار في البحث والتطوير، ونقل المعرفة التقنية، والتعاقد مع موردين محليين، وتحويل سلاسل الإمداد إلى موردين محليين، والالتزام بنسبة محتوى محلي معينة في المنتجات
الجهة المستفيدة: أي جهة حكومية يجري تعيينها كمستفيد من الاتفاقية وعليها التزام الشراء.
المتعاقد: الشخص الاعتباري المؤهل لإنتاج وتقديم المنتجات والذي تتعاقد معه الهيئة أو الجهة الحكومية لتوطين صناعة ونقل معرفة ما وفق أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، والقواعد والاتفاقية.
اللجنة التوجيهية: لجنة مشكلة بموجب هذه القواعد تتولى المهام المنصوص عليها في المادة الرابعة من القواعد.
الإطار العام: وثيقة معتمدة من الهيئة تحدد فيها معايير تقييم الفرص وأولوياتها وتحديثها وفقاً لإستراتيجية الهيئة والإستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة.
المنتجات: السلع أو الخدمات التي يتم تقديمها بموجب اتفاقية توطين الصناعة ونقل المعرفة.
السوق الإلكتروني: المنصة الإلكترونية التي تملكها وتديرها وزارة المالية وتشتمل - ضمن خدماتها - ما يمكن الجهات المستفيدة من تقديم طلبات الشراء، والمتعاقد من تقديم إجاباته على تلك الطلبات، والتعاقد بموجب أوامر الشراء.
التزام الشراء: كمية المنتجات التي تلتزم كل جهة مستفيدة بشرائها من المتعاقد (وأي تعديلات تطرأ عليها) وفق أحكام الاتفاقية.
القائمة الإلزامية: قائمة بالمنتجات الوطنية تصدرها الهيئة وتحدثها بشكل دوري.
المادة الثانية:
تهدف القواعد إلى:
المادة الثالثة:
المادة الخامسة:
مع مراعاة الأحكام الواردة في القواعد، للجهات الحكومية بعد موافقة الهيئة إبرام اتفاقيات توطين الصناعة ونقل المعرفة، وللهيئة المشاركة في وضع المتطلبات والشروط الخاصة في وثائق الشروط والمواصفات، وأحكام وشروط الاتفاقية.
المادة السادسة:
يقدم العرض في ملفين إلكترونيين في الأعمال والمشتريات التي تبلغ قيمتها التقديرية (خمسة ملايين) ريال فأكثر، ويجوز للهيئة أو الجهة الحكومية عدم اشتراط ذلك في جميع الأعمال والمشتريات، وفق ما تراه محققاً للمصلحة العامة.
المادة السابعة:
المادة الثانية عشرة:
1- تكوّن لجنة أو أكثر بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوّضه لفتح العروض وفحصها لا يقل عدد أعضاءها -إضافة إلى رئيسها- عن ثلاثة يكون من بينهم المراقب المالي، وعضو من ذوي التأهيل النظامي، وعضو متغيّر سواء كان من الهيئة أو من الجهات الحكومية المستفيدة – بحسب الحال- يمتلك المعرفة الفنية في طبيعة الأعمال والمشتريات محل المنافسة. وينص في قرار تكوين اللجنة على تعيين نائب للرئيس من أعضائها يحل محله عند غيابه، وعضو احتياطي لكل عضو في اللجنة. ويعاد تكوين اللجنة وسكرتيرها كل (ثلاث) سنوات، وتتولى هذه اللجنة فتح العروض وفحصها وتقديم توصياتها في الترسية على أفضل العروض، وفقاً لأحكام النظام.
2- للجنة القيام بإجراءات التفاوض مع المتنافسين وفق الآتي:
3- للجنة قبول العروض الفنية والتي تحتوي على بعض الاختلافات عن الشروط والمواصفات المحددة في وثائق المنافسة، على أن يتم طلب تعديل الشروط والمواصفات وجداول الكميات وفقا للفقرة (3) من هذه المادة.
4- للجنة الاسترشاد بالتكاليف التقديرية للمنافسة، على أن يتم دراسة الأسواق المحلية والعالمية للمنتجات المستهدف توطينها أو نقل معرفتها، وأن لا يتم التعاقد إلا في حدود أسعار السوق مع مراعاة التكاليف اللازمة لمتطلبات توطين الصناعة ونقل المعرفة بما في ذلك إنشاء المصانع أو خطوط الإنتاج وغيرها من التكاليف ذات الصلة.
5- استثناء من الفقرة (5) من هذه المادة يجوز التعاقد حال الارتفاع عن أسعار السوق وذلك للمنتجات الاستراتيجية، أو المنتجات المتعلقة بمصالح الأمن الوطني على ألا تتجاوز حاجة ومتطلبات المشروع والاعتمادات المالية المخصصة له.
المادة الثالثة عشرة:
المادة الرابعة عشرة:
المادة الخامسة عشرة:
يجوز مراجعة المواصفات أو أسعار المنتجات المتعاقد عليها خلال مدة الاتفاقية، والتعديل عليها بالاتفاق مع المتعاقد وفقا للمتغيرات التقنية والاقتصادية، أو التقلبات في أسعار السوق والتي تؤثر بشكل مباشر على المواصفات أو الأسعار المتفق عليها خلال مدة الاتفاقية.
المادة السادسة عشرة:
المادة السابعة عشرة:
1.1 إدراج منتجات المتعاقد في القائمة الإلزامية وفقاً للإجراءات والتنظيمات ذات العلاقة، والصلاحيات الممنوحة للهيئة، وبعد تنفيذ المتعاقد التزاماته المنصوص عليها في الاتفاقية.
1.2 الاستفادة من الإعفاءات والحوافز التي تضعها الجهات الحكومية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
2. يشترط لاستفادة المتعاقد أو المشروع من الحوافز وفق الفقرة (1) من هذه المادة، تحقق الآتي:
2.1 الاستمرار في تنفيذ شروط وأحكام الاتفاقية.
2.2 عدم التوقف عن الإنتاج أو تخفيض الطاقة الإنتاجية المقررة بما يؤثر على كمية أو نسب الشراء المستهدفة، دون الحصول على موافقة الهيئة المسبقة.
2.3الإفصاح عن أي حوافز تلقاها المتعاقد وفق أي تشريع آخر.
3.تضع الهيئة المتطلبات والإجراءات اللازمة لحوكمة الحصول على الحوافز.
4. للهيئة وضع الآليات وفرض الغرامات وطريقة احتسابها - إن تطلب - وذلك للاتفاقيات المبنية على الحوافز وفقا لما يرد في وثائق المنافسة والاتفاقية.
المادة الثامنة عشرة:
1- تطرح المشاريع من خلال البوابة، أو أي وسيلة أخرى تراها الهيئة مناسبة، أو من خلال التواصل مباشرة مع المتنافسين للتقدم بعروضهم.
2- يجوز للهيئة تحديد الأعمال والمشتريات التي تحتاجها عدة جهات حكومية، وتوحيد مواصفاتها الفنية ومباشرة إجراءات الطرح والترسية، وإبرام اتفاقيات توطين صناعة ونقل معرفة في شأنها نيابةً عن الجهات الحكومية المحددة وفقاً لأحكام القواعد.
3- للهيئة طرح المشاريع بأي لغة أخرى إلى جانب اللغة العربية، على أن تكون اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في التفسير.
4- يجوز أن تتضمن الاتفاقيات الأحكام المتعلقة بالموافقة على شراء المنتجات المصنّعة من المتعاقد خارج المملكة لحين بدء إنتاجها محلياً داخل المملكة وفقا لجدول زمني يتم الاتفاق عليه بين الهيئة أو الجهة الحكومية -بحسب الحال- مع المتعاقد، على أن تراعي هذه الأحكام حق الهيئة أو الجهة الحكومية في حال تعثر اكتمال إنشاء المصنع أو الإخلال بالمدد الزمنية للإنتاج المحلي.
5- تعد الهيئة بالتنسيق مع الجهة المختصة بالشراء الموحد نماذج العقود، ووثائق المنافسة، ووثائق التأهيل المسبق، ونماذج تقييم أداء المتعاقدين، وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة الأعمال أو المشتريات وفقاً لطبيعة اعمال توطين الصناعة ونقل المعرفة، على أن يتم الاسترشاد بالنماذج المعتمدة وفقاً لأحكام النظام.
6- تلتزم الشركات التي تنفذ الأعمال نيابة عن الجهات الحكومية أو الجهات المستفيدة بأحكام هذه القواعد.
7- استثناء من أحكام النظام؛ تحدد وثائق الشروط والمواصفات ونماذج الاتفاقية أحكام التنازل عن الاتفاقية وأحكام التعاقد من الباطن – إن تطلب – بما في ذلك أحكام إنشاء شركة المشروع ونسبة الأعمال والمشتريات المسندة إلى المتنازل له أو المتعاقد من الباطن وفقاً لنتائج التفاوض مع المتنافسين.
8- تقوم الهيئة بمتابعة مشاريع اتفاقيات توطين الصناعة ونقل المعرفة وفقاً لأحكام الاتفاقية، وتحديد آلية الضبط ومراقبة مرحلة الإنشاء والتصنيع إلى البدء بمرحلة التوريد أو التنفيذ وذلك من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.المادة التاسعة عشرة:
1. مع مراعاة اختصاصات اللجان التي تشكل بموجب النظام، كل نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن الاتفاقية أو تتصل بها أو عن أي أمر شراء صادر بموجبها أو كان النزاع متعلقًا بسريان الاتفاقية أو أحد أوامر الشراء أو صلاحيته أو إنهائه، وتعذر تسويته وديًا، فتختص الجهة القضائية المختصة في المملكة بالفصل فيه، وعلى المتعاقد مراعاة ما يلي:
1.1أن كل أمر شراء يعد عقدًا قائمًا بذاته طرفاه هما المتعاقد والجهة المستفيدة وهما في العلاقة التعاقدية مستقلين عن الهيئة وبقية الجهات المستفيدة والجهات الحكومية الأخرى.
1.2لن تصبح الهيئة أو الجهات المستفيدة ذوي صفة أو شأن في النزاع الذي ينتج عن أو يتصل بأمر شراء بين المتعاقد وجهة مستفيدة أخرى إلا إذا كانوا أطرافًا في ذات أمر الشراء المعني أو قبلت الجهة القضائية المختصة أن يصبحوا طرفًا في الدعوى أو ذوي صفة فيها.
2. يجوز للهيئة والجهة المستفيدة -بعد موافقة الوزير- الاتفاق مع المتعاقد على تضمين بند التحكيم وفق الإجراءات المتبعة في النظام.المادة العشرون:تطبق جميع الأحكام الواردة في هذه القواعد على أسلوب التعاقد لتوطين الصناعة ونقل المعرفة، وفيما لم يرد به نص خاص في القواعد تطبق باقي أحكام النظام ولائحته التنفيذية، وللهيئة التنسيق مع وزارة المالية -عند الحاجة- لإعفاء بعض اتفاقيات توطين الصناعة ونقل المعرفة من حكم (أو أكثر) من أحكام النظام التي لم يرد بها حكم بديل في هذه القواعد. المادة الحادية والعشرون:لا تخل أحكام القواعد باختصاصات الهيئة العامة للصناعات العسكرية المخولة لها نظاماً.المادة الثانية والعشرون:
تنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
آخر تحديث : 08 أغسطس 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.