الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
المادة الأولى:
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
لائحة التفضيل: لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات. الوزير: وزير المالية. الوزارة: وزارة المالية. الهيئة: هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية. الجهة المختصة بالشراء الموحد: الجهة المعنية بالشراء الاستراتيجي الموحد وتحدد بقرار من مجلس الوزراء. الجهات الحكومية: الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة. رئيس الجهة الحكومية: الوزير أو الرئيس أو المحافظ أو المسؤول الأول في الجهة الحكومية. البوابة: بوابة إلكترونية موحدة للمشتريات الحكومية خاضعة لإشراف الوزارة.
المورد أو المقاول أو المتعهد: أي طرف فعلي أو محتمل في عقد مع الجهة الحكومية، سواء كان شخص طبيعي أو معنوي ويقوم بتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات.
الاتفاقية الإطارية: اتفاقية بين جهة أو أكثر من الجهات الحكومية وواحد أو أكثر من الموردين أو المقاولين أو المتعهدين، وتتضمن شروط وأحكام العقود التي ستتم ترسيتها أثناء مدة معينة. المزايدة العكسية الإلكترونية: أسلوب إلكتروني لتقديم عروض مخفضة تعاقبياً خلال مدة محددة بغرض اختيار أقل العروض سعراً. الخدمات الاستشارية: خدمات ذات طبيعة مهنية أو استشارية، وتشمل -دون حصر- إعداد الدراسات والأبحاث، ووضع المواصفات والمخططات والتصميمات والإشراف على تنفيذها، كخدمات المحاسبين والمحامين. التأهيل المسبق: تحقق الجهة الحكومية من توافر المؤهلات والقدرات اللازمة لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات لدى المتنافسين قبل تقديمهم العروض. التأهيل اللاحق: تحقق الجهة الحكومية -بعد اختيار أفضل عرض- من توافر المؤهلات والقدرات اللازمة لدى مقدم العرض لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات قبل الترسية عليه. فترة التوقف: فترة تبدأ من تاريخ إخطار المتنافسين بالعرض الفائز من أجل النظر في التظلمات التي يقدمونها. الحالة الطارئة: حالة يكون فيها تهديد السلامة العامة أو الأمن العام أو الصحة العامة جدياً وغير متوقع، أو يكون فيها إخلال ينذر بخسائر في الأرواح أو الممتلكات، ولا يمكن التعامل معها بإجراءات المنافسة العادية. الحالة العاجلة: حالة يكون فيها تنفيذ الأعمال أو تأمين المشتريات في وقت قصير أمراً جوهريًا وضروريًا لضمان سلامة وكفاية سير العمل في الجهة الحكومية.
التكلفة التقديرية: الأسعار التي تضعها الجهة الحكومية لبنود الأعمال والمشتريات الخاصة بالمنافسة، ويمثل مجموعها الحد الأعلى للقيمة الإجمالية المتوقعة للعقد.
نسبة الاحتياط: نسبة مئوية من قيمة التكلفة التقديرية تحددها اللائحة.
المادة الثانية:
يهدف النظام إلى الآتي:
المادة الثالثة:
تتعامل الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها مع الأشخاص المرخص لهم بذلك، طبقاً للأنظمة والقواعد المتبعة.
على الجهة الحكومية عند تعاملها مع أشخاص أجانب لتأمين مشتريات أو تنفيذ أعمال داخل المملكة التأكد من عدم توافر أكثر من شخص محلي مؤهل لتأمين المشتريات أو تنفيذ الأعمال المطلوبة. وتحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لتطبيق حكم هذه الفقرة.
يجوز للائحة استثناء التعامل مع الأشخاص الأجانب لتأمين مشتريات أو تنفيذ أعمال داخل المملكة من أي حكم وارد في النظام ووضع حكم بديل عند الحاجة.
المادة الرابعة:
يعطى جميع الأشخاص الراغبين في التعامل مع الجهة الحكومية، ممن تتوافر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل؛ فرصاً متساوية ويعاملون على قدم المساواة.
المادة الخامسة:
تُوفَر للمتنافسين معلومات واضحة وموحدة عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، ويمكَنون من الحصول عليها في وقت محدد.
المادة السادسة
تخضع المنافسة العامة لمبادئ العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.
المادة السابعة
لا يجوز قبول العروض والتعاقد بموجبها إلا طبقاً لأحكام النظام.
المادة الثامنة
يكون طرح الأعمال والمشتريات والتعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية للجهة الحكومية، وبأسعار عادلة لا تزيد عن الأسعار السائدة في السوق.
المادة التاسعة
دون الإخلال بأي التزام للمملكة بموجب الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية التي تكون المملكة طرفًا فيها؛ تكون الأولوية في التعامل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية وللمحتوى المحلي، وللشركات المدرجة في السوق المالية. وتوضح اللائحة المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (الخامسة والتسعين) من النظام آلية ذلك.
المادة العاشرة:
يطبق النظام على جميع الجهات الحكومية.
المادة الحادية عشرة:
تخضع لأحكام النظام الأعمال والمشتريات التي تنفَذ خارج المملكة، ويجوز استثناؤها من أي حكم وارد في النظام ووضع حكم بديل عند الحاجة وفقًا لما توضحه اللائحة.
المادة الثانية عشرة:
1. على الجهة الحكومية التخطيط المسبق لأعمالها ومشترياتها،وتلتزم في بداية كل سنة مالية بنشر خطة تتناسب مع ميزانيتها تتضمن المعلومات الرئيسة حول أعمالها ومشترياتها خلال هذه السنة، وذلك دون إخلال بما يقتضيه الأمن الوطني من سرية.
2.على الجهة الحكومية عند التخطيط المسبق لأعمالها ومشترياتها التنسيق مع الهيئة للموائمة بشأن متطلبات المحتوى المحلي، وفقًا لما تحدده اللائحة.
3.على الجهة الحكومية -التي يخصص لها بنود ضمن الميزانية العامة للدولة -عند التخطيط المسبق لأعمالها ومشترياتها التنسيق مع الوزارة في توفير الاعتمادات المالية لها.
4.لا يترتب على نشر الجهة الحكومية خطط أعمالها ومشترياتها أي التزام.
المادة الثالثة عشرة:
1. تنفيذاً لأحكام النظام؛ تقوم الوزارة بالآتي:
أ- إنشاء البوابة، والإشراف عليها، وتطويرها بشكل مستمر.
ب- وضع السياسات، وإصدار التوجيهات والتعليمات والأدلة الإرشادية، المتعلقة بتنفيذ أحكام النظام واللائحة وإجراء أي تعديلات لازمة عليها؛ بالتنسيق مع الهيئة.
ج- جمع المعلومات المتعلقة بأنشطة المنافسات، ونشرها في البوابة، ومتابعة تطبيق أحكام النظام، وذلك دون إخلال بأدوار الجهات الرقابية الأخرى.
د- نشر القوائم الخاصة بالأشخاص المحظور التعامل معهم، من خلال البوابة.
2.يعتمد الوزير نماذج وثائق المنافسات، ووثائق التأهيل المسبق، ونماذج للعقود، ونماذج تقييم أداء المتعاقدين، وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة الأعمال أو المشتريات.
المادة الرابعة عشرة
دون إخلال باختصاص الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وتنفيذاً لأحكام النظام؛ تختص الجهة المختصة بالشراء الموحد بما يلي:
المادة الخامسة عشرة:
1. لا يجوز للجهة الحكومية تأمين المشتريات أو تنفيذ الأعمال الواردة في القوائم التي تعدها الجهة المختصة بالشراء الموحد إلا من خلال الاتفاقيات الإطارية التي أبرمتها الجهة المختصة بالشراء الموحد.
2.استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، للجهة الحكومية -بعد موافقة الجهة المختصة بالشراء الموحد- تنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات الواردة في القوائم وفقاً لأحكام النظام.
3.على الجهة الحكومية قبل طرح مشاريعها أو أعمالها أو قبل إجراء التأهيل المسبق -إن وجد- عرض دراسة الجدوى والتكلفة التقديرية ووثائق المنافسة ووثائق التأهيل المسبق -إن وجدت- وما اتخذته من إجراءات، على الجهة المختصة بالشراء الموحد؛ لمراجعتها خلال المدة التي تحددها اللائحة، فإن لم ترد الجهة المختصة بالشراء الموحد خلال هذه المدة عدت موافقة، وعلى الجهة الحكومية الالتزام بما تطلبه الجهة المختصة بالشراء الموحد من تعديلات.
4.استثناء من حكم الفقرة (3) من هذه المادة، للجهة الحكومية طرح مشاريعها أو أعمالها أو إجراء التأهيل المسبق -إن وجد- دون عرض دراسة الجدوى والتكلفة التقديرية ووثائق المنافسة ووثائق التأهيل المسبق-إن وجدت- وما اتخذته من إجراءات، على الجهة المختصة بالشراء الموحد؛ وذلك في الأعمال والمشتريات التي لا تزيد تكلفتها التقديرية على المبلغ الذي تحدده اللائحة أو التي تنطوي على حالة طارئة أو عاجلة، ويكتفى بإشعار الجهة المختصة بالشراء الموحد بما تم في شأنها.
المادة السادسة عشرة:
تطرح إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية من خلال البوابة -ما لم يتعذر ذلك لأسباب فنية أو لأسباب تتعلق بالأمن الوطني- وفقاً لما توضحه اللائحة.
المادة السابعة عشرة:
1.يجب أن يتوافر في البوابة أعلى درجات الخصوصية والسرية والأمان وشفافية المعلومات، مع ضمان سلامة الإجراءات.
2.يجب أن تتيح البوابة للراغبين والمهتمين من ذوي الشأن الاطلاع على المعلومات والبيانات المتعلقة بالمنافسات التي تحددها اللائحة.
3.يخصص في البوابة سجل لكل جهة حكومية يدون فيه جميع المعلومات والبيانات والإجراءات المتعلقة بما أبرمته من عقود وبما طرحته من مشاريع وأعمال وفقاً لما توضحه اللائحة.
4.تتقاضى الوزارة مقابلاً مالياً عن الخدمات التي تقدمها البوابة، ويحدد مجلس الوزراء مقدار هذا المقابل، ويجوز تعديله بقرار من المجلس بناءً على اقتراح من الوزارة.
المادة الثامنة عشرة
يجب أن تتوافر في الأشخاص الذين تتعامل معهم الجهات الحكومية الشروط اللازمة لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات وفقاً لما توضحه اللائحة.
المادة التاسعة عشرة
1.على الجهة الحكومية إجراء تأهيل مسبق أو لاحق في الأعمال والمشتريات التي تحددها اللائحة.
2.توضح اللائحة الأحكام اللازمة لإجراء التأهيل المسبق واللاحق.
المادة العشرون
يجب أن تكون معايير التأهيل المسبق أو اللاحق موضوعية وقابلة للقياس ومتعلقة بالقدرات الفنية والمالية والإدارية ومقدار الالتزامات التعاقدية للمتنافسين، وبما يتناسب مع طبيعة المشروع أو العمل وحجمه وقيمته.
المادة الحادية والعشرون
1.يجب أن تتضمن وثائق المنافسات المعلومات والبيانات الخاصة بالأعمال والمشتريات المطروحة وفقاً لما تحدده اللائحة.
2.يجب توفير نسخ إلكترونية لوثائق المنافسة في البوابة، وفي حال تعذر ذلك لأسباب فنية، فتحدد اللائحة الوسائل البديلة التي يجوز استخدمها.
3.تحدد اللائحة معايير تحديد تكاليف وثائق المنافسة.
المادة الثانية والعشرون
1.يجب أن تكون الشروط والمواصفات الفنية للأعمال والمشتريات المطروحة تفصيلية ودقيقة وواضحة، وأن تراعي المواصفات القياسية المعتمدة أو المواصفات العالمية فيما ليس له مواصفات وطنية معتمدة، وألا تتضمن الإشارة إلى نوع أو صنف معين، أو تحديد علامة تجارية أو اسم تجاري بعينه، أو وضع مواصفات لا تنطبق إلا على موردين أو مقاولين أو متعهدين بعينهم، أو الإشارة إلى بلد المنشأ مع عدم الإخلال بتفضيل المحتوى المحلي.
2.استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز الإشارة إلى علامة تجارية أو اسم تجاري بعينه أو إلى بلد المنشأ:
أ. في الحالات التي يتعذر فيها وصف وتحديد المواصفات الفنية بشكل دقيق، بشرط الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة بالشراء الموحد وأن تتضمن وثائق المنافسة عبارة "وما يعادلها" .
ب. أي حالة أخرى تحددها اللائحة.
على الجهة الحكومية عدم المبالغة في المواصفات الفنية، وألا تتجاوز حاجات ومتطلبات المشروع والاعتمادات المالية المخصصة له.
للجهة الحكومية الاستعانة بمن ترى الاستئناس برأيهم من ذوي الخبرة والاختصاص عند وضع المواصفات الفنية.
على الجهة الحكومية -عند وضع المواصفات الفنية- أن تأخذ في الحسبان متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم.
المادة الثالثة والعشرون
1. على الجهة الحكومية -قبل وضع التكلفة التقديرية للأعمال والمشتريات- القيام بالآتي:
أ. دراسة أسعار السوق بشكل دقيق، وأن تراعي في ذلك تحديد حد أعلى للقيمة الإجمالية المتوقعة للعقد.
ب. وضع الضوابط اللازمة للمحافظة على سرية التكلفة التقديرية.
2. يتعين أن تكون التكلفة التقديرية شاملة جميع التكاليف، بما في ذلك قيمة الرسوم والضرائب.
3. يكون للتكلفة التقديرية نسبة احتياط.
المادة الرابعة والعشرون
تحدد الجهة الحكومية في وثائق المنافسة معايير تقييم ومقارنة وقبول العروض وفقاً لما توضحه اللائحة ولائحة التفضيل.
المادة الخامسة والعشرون
يجب أن تكون معايير التقييم غير السعرية موضوعية وتتناسب مع طبيعة الأعمال والمشتريات المراد طرحها، وأن تكون -بالقدر الممكن عملياً- قابلة للتحديد الكمي.
المادة السادسة والعشرون
لا تجوز تجزئة الأعمال والمشتريات من أجل الوصول بها إلى صلاحية الشراء المباشر أو المنافسة المحدودة أو صلاحيات المسؤولين المفوَضين.
المادة السابعة والعشرون
يجوز قبول العروض بالتضامن وفقاً لما توضحه اللائحة.
المادة الثامنة والعشرون
تطرح جميع الأعمال والمشتريات في منافسة عامة عدا ما يستثنى منها بموجب أحكام النظام.
المادة التاسعة والعشرون:
1.يتم الإعلان عن المنافسة العامة في البوابة، وفقاً لما توضحه اللائحة.
2.تحدد اللائحة وسيلة الإعلان عن المنافسة العامة إذا تعذر الإعلان عنها في البوابة لأسباب فنية.
المادة الثلاثون
للجهة الحكومية التعاقد بأسلوب المنافسة المحدودة في الحالات الآتية:
وتحدد اللائحة ما يلزم من ضوابط وإجراءات لتنفيذ هذه المادة.
المادة الحادية والثلاثون
للجهة الحكومية طرح المنافسة على مرحلتين إذا تعذر تحديد المواصفات الفنية والشروط التعاقدية النهائية تحديداً كاملاً ودقيقاً؛ بسبب الطبيعة المعقدة والتخصصية لبعض الأعمال والمشتريات وفقاً لما توضحه اللائحة.
المادة الثانية والثلاثون
للجهة الحكومية التعاقد بأسلوب الشراء المباشر في الحالات الآتية:
دون إخلال باختصاص الهيئة العامة للصناعات العسكرية بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة؛ تحدد اللائحة ما يلزم من ضوابط وإجراءات لتنفيذ ما ورد في هذه المادة.
المادة الثالثة والثلاثون
1- للجهة الحكومية استخدام أسلوب الاتفاقية الإطارية بحيث تتضمن تلك الاتفاقية الأحكام التي سيجري في إطارها تنفيذ العقد، وذلك في الحالات التي يتعذر فيها تحديد كميات الأصناف أو حجم الأعمال أو الخدمات المتعاقد عليها أو موعد تنفيذها.
2- تحدد اللائحة أحكام استخدام هذا الأسلوب ويجوز لها إعفاءه من أي حكم وارد في النظام ووضع حكم بديل عند الحاجة.
المادة الرابعة والثلاثون
للجهة الحكومية استخدام أسلوب المزايدة العكسية وفقاً لما توضحه اللائحة، مع مراعاة الآتي:
المادة الخامسة والثلاثون
للهيئة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من إحدى الجهات الحكومية استخدام أسلوب التعاقد على توطين صناعة ونقل معرفة؛ وفقاً لقواعد مستقلة - تتضمن أحكام استخدام هذا الأسلوب وما يرتبط به من شروط وإجراءات - تصدرها الوزارة بالتنسيق مع الهيئة ويكون لها صلاحية إعفاء هذا الأسلوب من أي حكم وارد في النظام ووضع حكم بديل عند الحاجة.
المادة السادسة والثلاثون
للجهة الحكومية أن تتعاقد على أفضل فكرة وتصميم، أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية، عن طريق أسلوب المسابقة، وفقاً لما توضحه اللائحة.
المادة السابعة والثلاثون
1.تقدم العروض مشفرة من خلال البوابة، وفق ما تحدده اللائحة.
2.تقدم العروض في الموعد المحدد لقبولها، ولا يجوز قبول العروض التي تقدم بخلاف ذلك.
3.يجوز قبول العروض في ظروف مختومة إذا تعذر تقديمها من خلال البوابة لأسباب فنية.
4.تعلن الجهة الحكومية عن أسماء الأشخاص الذين تقدموا بعروضهم من خلال البوابة، وإذا تعذر استخدام البوابة لأسباب فنية فتعلن عن ذلك بالوسيلة التي تحددها اللائحة.
المادة الثامنة والثلاثون:
للجهة الحكومية طلب إرفاق عينة من المشتريات المطلوبة.
المادة التاسعة والثلاثون:
1.تكون مدة سريان العروض في المنافسات (تسعين) يوم عمل من التاريخ المحدد لفتح العروض، فإن سحب مقدم العرض عرضه خلال هذه المدة فلا يعاد إليه ضمانه الابتدائي.
2.يجوز للجهة الحكومية تمديد مدة سريان العروض وفقاً لما توضحه اللائحة ، وعلى من يرغب من المتنافسين في الاستمرار في المنافسة إشعار الجهة الحكومية بموافقته على تمديد مدة سريان عرضه مع تمديد مدة سريان ضمانه الابتدائي إن وجد.
المادة الأربعون:
1.يجب أن تحدد الأسعار الإجمالية وما يرد عليها من زيادة أو تخفيض في أصل العرض المقدم، ولا يعتد بأي تخفيض يقدم بوساطة خطاب مستقل حتى لو كان مرافقاً للعرض.
2.لا يجوز للمتنافسين -في غير الحالات التي يجوز التفاوض فيها وفقاً لأحكام النظام- تعديل أسعار عروضهم بالزيادة أو التخفيض بعد تقديمها.
المادة الحادية والأربعون
المادة الثانية والأربعون
استثناء من حكم المادة (الحادية والأربعين) من النظام، لا يلزم تقديم الضمان الابتدائي في الحالات الآتية:
المادة الثالثة والأربعون
1.تكوّن لجنة أو أكثر بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه لفتح العروض وفحصها، وفقاً لما توضحه اللائحة. وتتولى هذه اللجنة فتح العروض وفحصها وتقديم توصياتها في الترسية على أفضل العروض، وفقاً لأحكام النظام، ولها أن تستعين في إعداد توصياتها بتقارير من فنيين متخصصين.
2.تفتح العروض بحضور جميع أعضاء اللجنة في موعد انتهاء مدة تلقي العروض، ويعَد محضر بذلك، وفي الحالات التي تتطلب تقديم عرض فني مستقل عن العرض المالي، تفتح العروض الفنية دون المالية، وتحدد اللائحة إجراءات فتح العروض.
3.لأصحاب العروض حضور جلسات فتح العروض.
4.تفحص العروض بحضور جميع أعضاء اللجنة وتصدر اللجنة توصياتها، وتدوّن التوصيات في محضر مع بيان الرأي المخالف -إن وجد- وأسباب كل رأي، وجميع ما قامت به من أعمال واتخذته من إجراءات، ويعرض المحضر على صاحب الصلاحية للبت في الترسية بما يتفق مع أحكام النظام.
5.للجهة المختصة بالشراء الموحد وللهيئة أن تشارك في حضور مناقشات وجلسات فحص العروض، وتكون لها صلاحيات بقية أعضاء اللجنة.
6.لا يجوز الجمع بين رئاسة اللجنة وصلاحية البت في الترسية.
7.يكون لأعضاء اللجنة مكافآت وفق الضوابط التي تحددها اللائحة.
المادة الرابعة والأربعون
1.تفحص العروض وفقاً للمعايير المنصوص عليها في وثائق المنافسة، وتستبعد العروض المخالفة، وترد الضمانات الابتدائية لأصحابها.
2.في حال قدمت العروض في ملفين إلكترونيين أو في مظروفين مختومين، فيجب فحص العروض الفنية دون المالية، وتستبعد العروض الفنية غير المقبولة وترد لهم العروض المالية دون فتحها مع الضمانات الابتدائية لأصحابها.
3.تفحص اللجنة العروض المالية للعروض الفنية المقبولة، وتقدم توصياتها على أفضل العروض، وفقاً لمعايير التقييم المعلن عنها في وثائق المنافسة.
المادة الخامسة والأربعون
للجنة التفاوض مع صاحب أفضل عرض ثم مع من يليه من المتنافسين في الحالتين الآتيتين:
أ. إذا ارتفع سعر أفضل عرض عن (التكلفة التقديرية المحددة + نسبة الاحتياط)، فتقوم اللجنة بتحديد مبلغ التخفيض بما يتفق مع ( التكلفة التقديرية + نسبة الاحتياط) ، وتطلب كتابياً من صاحبه تخفيض سعره خلال مدة تحددها اللائحة، فإن امتنع، أو لم يصل بسعره إلى المبلغ المحدد ومضت تلك المدة، فتتفاوض اللجنة مع صاحب العرض الذي يليه وهكذا مع بقية أصحاب العروض إلى أن يتم التوصل إلى السعر المحدد، فإن لم يُتوصل إليه تلغَ المنافسة، وذلك ما لم يقم رئيس الجهة الحكومية في الحالة التي يرى فيها وجود خطأ جسيم في وضع التكلفة التقديرية وبعد استيضاحه للأسباب التي أدت إلى ذلك؛ بإعطاء موافقة مكتوبة للجنة بالتوصية على أفضل العروض دون التقييد ب (التكلفة التقديرية + نسبة الاحتياط) .
ب. إذا زادت قيمة أفضل عرض على المبالغ المعتمدة للمشروع، تطلب اللجنة كتابيًا من صاحبه تخفيض عرضه بما يتفق مع المبالغ المعتمدة، فإن امتنع أو لم يصل بسعره إلى المبلغ المطلوب، فتتفاوض اللجنة مع صاحب العرض الذي يليه وهكذا مع بقية أصحاب العروض إلى أن يُتوصل إلى سعر يتفق مع المبالغ المعتمدة، فإن لم يتم التوصل إليه؛ فللجهة الحكومية إلغاء بعض البنود أو تخفيضها للوصول إلى المبلغ المعتمد، على ألا يؤثر ذلك على الانتفاع بالمشروع أو ترتيب العروض, فإن تعذر إلغاء بعض بنود المشروع أو تخفيضها؛ تلغَ المنافسة.
المادة السادسة والأربعون
لا يجوز استبعاد أي عرض بسبب تدني أسعاره إلا إذا قل بنسبة (25%) فأكثر عن التكلفة التقديرية ، بشرط أن تقوم اللجنة بمناقشة صاحب العرض المنخفض، وأن تطلب منه كتابياً تقديم تفاصيل للعناصر المكوّنة لعرضه وشرح أسباب انخفاضه، وفي حال عدم اقتناع اللجنة بمقدرته على تنفيذ العقد، فيجوز لها التوصية باستبعاد العرض.
المادة السابعة والأربعون
على الجهة الحكومية إعلان نتائج المنافسة، وإشعار بقية المتنافسين بذلك، وفقاً لما توضحه اللائحة.
المادة الثامنة والأربعون
1.إذا لم يقدم إلا عرض واحد، أو قدمت عدة عروض واتضح أنها غير مطابقة لوثائق المنافسة أو لم تجتز إجراءات التأهيل المسبق عدا عرضٍ واحدٍ ، فلا يجوز قبول هذا العرض إلا إذا كانت أسعاره لا تزيد عن التكلفة التقديرية دون نسبة الاحتياط.
2.تحدد اللائحة الأحكام اللازمة عند تساوي العروض.
المادة التاسعة والأربعون
تلغى المنافسة في الحالات الآتية:
إذا كان في وثائق المنافسة أخطاء جوهرية لا يمكن تداركها.
إذا اتُخذ إجراء مخالف لأحكام النظام أو اللائحة لا يمكن تصحيحه.
إذا كان هناك مؤشرات واضحة على أن هناك احتيالاً أو ارتكاب أي من ممارسات الفساد، أو تواطؤاً بين المتنافسين أو أطراف لهم صلة بالمنافسة على نحو لا يمكن معه ترسية المنافسة بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة.
إذا خالفت جميع العروض وثائق المنافسة.
إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
المادة الخمسون
1. في حال إلغاء المنافسة ترد لأصحاب العروض قيمة وثائق المنافسة والضمانات الابتدائية، وفقاً لما توضحه اللائحة.
2. على الجهة الحكومية إشعار الديوان العام للمحاسبة في حالة إلغاء المنافسة مع بيان سبب الإلغاء، وذلك باستثناء الحالة التي يكون فيها سبب إلغاء المنافسة عدم توفر اعتمادات مالية كافية للاستمرار في المنافسة.
المادة الحادية والخمسون
1. تلتزم الجهة الحكومية بعد صدور قرار الترسية وإشعار المتنافسين به، بفترة توقف لا تقل عن (ثلاثة) أيام عمل ولا تزيد على (عشرة) أيام عمل؛ لا يجوز خلالها اعتماد الترسية وتوقيع العقد؛ وذلك لتمكين المتنافسين من التظلم من قرار الترسية.
2. استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، تعفى الجهة الحكومية من فترة التوقف في الحالات الآتية:
أ. في الحالة التي يتم فيها استخدام أسلوب الشراء المباشر.
ب. في الحالة التي لا يقدم فيها للجهة الحكومية إلا عرض واحد.
ت. في الحالات العاجلة.
ث. أي حالة أخرى تحددها اللائحة.
المادة الثانية والخمسون
1.فيما لم يرد بشأنه نص خاص؛ تكون صلاحية البت في جميع الإجراءات واتخاذ القرارات وفقاً لأحكام النظام واللائحة لرئيس الجهة الحكومية، وله التفويض بما لا يزيد عن (خمسين مليون) على أن يراعى التدرج في التفويض بحسب مسؤولية الشخص المفوض.
2. استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز لرئيس الجهة الحكومية أن ينيب عنه من يراه مناسباً من مسؤولي الجهة الحكومية لتوقيع العقود ودون التقييد بأي سقف مالي.
المادة الثالثة والخمسون
1.مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3) من هذه المادة؛ لا يترتب على الجهة الحكومية أي التزام قانوني أو مالي إلا بعد توقيع العقد من جميع الأطراف.
2.تُصاغ العقود ووثائقها وملحقاتها باللغة العربية، ويجوز استخدام لغة أخرى إلى جانب العربية على أن تكون العربية هي المعتمَدة في تفسير العقد وتنفيذه وتحديد مواصفاته ومخططاته والمراسلات المتعلقة به.
3.للجهة الحكومية الاكتفاء بالمراسلات المتبادلة بدلاً من تحرير العقد إذا كانت قيمة العقد لا تزيد على (ثلاثمائة ألف) ريال.
المادة الرابعة والخمسون
لا تتجاوز مدة عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر، كالصيانة والنظافة والتشغيل والإعاشة، (خمس) سنوات، وتجوز زيادتها في العقود التي تتطلب طبيعتها ذلك؛ بعد موافقة الوزارة.
يجب في جميع العقود أن تتناسب المدة المحددة لتنفيذ المشروع مع حجم الأعمال وطبيعتها، ومع الاعتمادات السنوية المخصصة للصرف على المشروع.
تُضَمن عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر شروطاً تتعلق بمستوى الأداء والتقييم المستمر؛ بحيث يجوز للجهة الحكومية إنهاء العقد أو تقليص الدفعات إذا لم يكن الأداء مرضيًا، وتوضح اللائحة ما يلزم لتنفيذ حكم هذه الفقرة.
المادة الخامسة والخمسون
تحدد اللائحة أنواع العقود التي يجوز للجهات الحكومية استخدامها.
المادة السادسة والخمسون
يجوز تضمين العقود بنوداً تتعلق بنقل المعرفة والتدريب ومهارات التشغيل إلى موظفي الجهات الحكومية.
1.يحرر العقد بين الجهة الحكومية وصاحب العرض الفائز بعد إبلاغه بقرار الترسية وتقديم خطاب الضمان النهائي.
2.يُمكّن المتعاقد معه في عقود الإنشاءات العامة من البدء في تنفيذ العقد خلال (ستين) يوم عمل من تاريخ إبلاغه بقرار الترسية، مالم تنص وثائق المنافسة على غير ذلك.
المادة الثامنة والخمسون
1.تلتزم الجهات الحكومية بعرض عقودها -التي تحددها اللائحة- على الوزارة لمراجعتها قبل توقيعها، وعلى الوزارة مراجعة تلك العقود خلال (أربعة) أيام عمل من تاريخ ورودها إليها. فإن لم ترد الوزارة خلال هذه المدة عُدت موافقة. ويستثنى من حكم هذه المادة الجهات التي ليس لها اعتمادات بالميزانية العامة للدولة.
2.تحدد اللائحة ضوابط تطبيق هذه المادة.
المادة التاسعة والخمسون
1.يجب على من تتم الترسية عليه تقديم ضمان نهائي بنسبة (5%) من قيمة العقد، وذلك خلال (عشرة) أيام عمل من تاريخ إبلاغه بالترسية. ويجوز للجهة الحكومية تمديد هذه المدة لمدد مماثلة. وإن تأخر عن ذلك فلا يُعاد إليه الضمان الابتدائي، ويتم التفاوض مع العرض الذي يليه، وفقاً لأحكام النظام، ويجوز زيادة نسبة الضمان بعد موافقة الوزير.
2.عند حدوث أي حالة تستوجب بموجب أحكام النظام أو اللائحة مصادرة الضمان الابتدائي؛ يلتزم صاحب العرض إذا كان معفى من تقديم الضمان الإبتدائي- بدفع غرامة مالية إلى الجهة الحكومية تساوي (2%) من قيمة العرض ، وفي حال مرور (ستين) يوم عمل من تاريخ حدوث تلك الحالة دون أن يقوم بدفع الغرامة المالية المقررة؛ يعاقب بمنعه من التعامل مع الجهات الحكومية لمدة سنة.
3.لا يلزم تقديم الضمان النهائي في الحالات الآتية:
أ- إذا كانت قيمة الأعمال والمشتريات لا تتجاوز (ثلاثمائة ألف) ريال. ب- التعاقد بين الجهات الحكومية. ج- التعاقد مع مؤسسة أو جمعية أهلية أو كيان غير هادف إلى الربح أو ممارسي المهن الحرة. د- التعاقد مع الكيانات التي تملك الدولة فيها نسبة لا تقل عن (51%) من رأس مالها. هـ- إذا قام المتعاقد معه بتوريد جميع الأصناف التي رسا عليه توريدها، وقبلتها الجهة الحكومية نهائيًا خلال المدة المحددة لإيداع الضمان النهائي، أو قام بتوريد جزء منها وقُبِل هذا الجزء وكان ثمنه يكفي لتغطية قيمة الضمان النهائي، على ألا يصرف ما يغطي قيمة الضمان إلا بعد تنفيذ المتعاقد معه التزامه. و- إذا كُلف المتعاقد بأعمال إضافية.
ز-أي حالة أخرى تحددها اللائحة.
يجب الاحتفاظ بالضمان النهائي إلى أن يفي المتعاقد معه بالتزاماته ويستلم المشروع استلاماً نهائياً، وفقاً لأحكام العقد وشروطه.
المادة الستون
يخفض الضمان النهائي بحسب ما يتم تنفيذه من الأعمال والمشتريات وفقاً لما توضحه اللائحة، على ألا يقل الضمان في جميع الأحوال عن (5%) من قيمة الأعمال والمشتريات المتبقية من العقد.
المادة الحادية والستون
تقبل الضمانات إذا كانت وفق أحد الأشكال الآتية:
خطاب ضمان بنكي من أحد البنوك المحلية.
خطاب ضمان بنكي من بنك خارج المملكة يقدم بوساطة أحد البنوك المحلية.
أي شكل آخر تحدده اللائحة.
وتوضح اللائحة شروط الضمانات وأحكامها ونماذجها.
المادة الثانية والستون
تدفع قيمة العقود بالريال السعودي، ويجوز أن تحدد الجهة الحكومية في وثائق المنافسة عملة أخرى أو أكثر على أن يكون ذلك بموافقة مسبقة من الوزارة.
المادة الثالثة والستون
تكون القيمة الإجمالية للعقد شــاملة جميع تكاليف تنفيذه وفقاً لشروطه، بما في ذلك قيمة الرسوم والضرائب التي يدفعها المتعاقد، ولا يجوز الإعفاء منها أو إعفاء أرباح المتعاقدين مع الجهة الحكومية أو دُخول موظفيهم من الضريبة أو دفعها عنهم عدا ما استثني بنصّ نظاميّ خاصِّ.
المادة الرابعة والستون
للجهة الحكومية أن تدفع للمتعاقد معها دفعة مقدمة من قيمة العقد، أو أن تدفع له كامل قيمة العقد بشكل مقدم، وفقاً لما توضحه اللائحة.
المادة الخامسة والستون
تصرف مستحقات المتعاقد مع الجهة الحكومية وفقاً لما توضحه اللائحة.
المادة السادسة والستون
لا يجوز تعديل أسعار العقود أو الاتفاقيات الإطارية بالزيادة أو النقص إلا في الحالات الآتية:
تغير أسعار المواد أو الخدمات الرئيسة الداخلة في بنود المنافسة والتي تحددها اللائحة.
تعديل التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب.
إذا حصلت أثناء تنفيذ العقد صعوبات مادية لم يكن بالإمكان توقعها.
توضح اللائحة الشروط والإجراءات اللازمة لتطبيق حكم هذه المادة.
المادة السابعة والستون
للجهة الحكومية -في حدود احتياجاتها الفعلية- القيام بالآتي:
1- إصدار أوامر تغيير بالزيادة في بنود العقد التي ليس لها مثيل بما لا يتجاوز (10%) من قيمتها وذلك بعد أخذ موافقة المتعاقد معه على تلك الزيادة.
2- إصدار أوامر تغيير بالزيادة في بنود العقد التي لها مثيل بما لا يتجاوز (20%) من قيمتها، وعلى أن يتم أخذ موافقة المتعاقد معه على الزيادة التي تتجاوز (10%).
3- إصدار أوامر تغيير بتخفيض قيمة البنود سواء التي لها مثيل أو التي ليس لها مثيل بما لا يتجاوز (20%) من قيمتها.
توضح اللائحة الشروط والإجراءات اللازمة لتطبيق حكم هذه المادة.
المادة الثامنة والستون
1.لا يجوز للمتعاقد معه التنازل عن العقد أو جزء منه لمورّد أو مقاول أو متعهد آخر إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية.
2. على الجهة الحكومية إشعار الوزارة عند الموافقة على التنازل.
3. توضح اللائحة شروط وضوابط التنازل عن العقد أو جزء منه.
المادة التاسعة والستون
1.لا يجوز للمتعاقد معه التعاقد من الباطن مع مورّد أو مقاول أو متعهد آخر دون الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية، وتحدد اللائحة شروط التعاقد من الباطن وضوابطه.
2.للجهة الحكومية تقديم الدفعات مباشرة إلى المورّد أو المقاول أو المتعهد من الباطن، وتحدد اللائحة شروط وضوابط ذلك.
3.يكون المتعاقد معه -في جميع الأحوال- مسؤولاً بالتضامن مع المورّد أو المقاول أو المتعهد من الباطن عن تنفيذ العقد وفقاً لشروطه.
المادة السبعون
إذا تأخر المتعاقد في تنفيذ العقد عن الموعد المحدد؛ تفرض عليه غرامة تأخير لا تتجاوز (6%) من قيمة عقد التوريد، ولا تتجاوز (15%) من قيمة العقود الأخرى، ويجوز زيادة تلك النسب بموافقة مسبقة من الوزير، على أن توضح تلك الزيادة للمتنافسين قبل تقديم عروضهم.
المادة الحادية والسبعون
إذا قصّر المتعاقد معه في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر في تنفيذ التزاماته؛ تُفرض عليه غرامة لا تتجاوز (15%) من قيمة العقد، مع حسم قيمة الأعمال التي لم تُنفذ، ويجوز زيادة تلك النسبة بموافقة مسبقة من الوزير، على أن توضح تلك الزيادة للمتنافسين قبل تقديم عروضهم.
المادة الثانية والسبعون
يكون تمديد العقد والإعفاء من الغرامة في الحالات الآتية:
وتحدد اللائحة ضوابط وإجراءات تمديد العقود والإعفاء من الغرامة.
المادة الثالثة والسبعون
للجهة الحكومية سحب جزء من الأعمال والمشتريات وتنفيذها على حساب المتعاقد معه؛ إذا أخل بالتزاماته التعاقدية بعد إنذاره، وتوضح اللائحة ما يلزم لتطبيق هذه المادة.
المادة الرابعة والسبعون
1. يجب على الجهة الحكومية إنهاء العقد في الحالات الآتية:
أ- إذا تبين أن المتعاقد معه قد شرع -بنفسه أو بوساطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر- في رشوة أحد موظفي الجهات الخاضعة لأحكام النظام أو حصل على العقد عن طريق الرشوة أو الغش أو التحايل أو التزوير أو التلاعب أو مارس أيًا من ذلك أثناء تنفيذه للعقد. ب- إذا صدر حكم نهائي بافتتاح أي من إجراءات التصفية للمتعاقد معه وفق أحكام نظام الإفلاس، أو ثبت إعساره، أو كان شركة وجرى حلها أو تصفيتها. ج- إذا تنازل المتعاقد معه عن العقد دون موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية، واستثناء من ذلك يجوز للجهة الحكومية الاستمرار في العقد بعد أخذ موافقة الوزارة على ذلك. .
2.يجوز للجهة الحكومية إنهاء العقد في الحالات التالية: أ- إذا تأخر المتعاقد معه عن البدء في العمل، أو تباطأ في تنفيذه، أو أخلّ بأي شرط من شروط العقد ولم يصحح أوضاعه خلال المدة التي تحددها اللائحة من تاريخ إبلاغه كتابة بذلك. ب- إذا توفي المتعاقد معه. وفي هذه الحالة ينهى العقد وتسوى المستحقات وتعاد الضمانات. وللجهة الحكومية الاستمرار في التعاقد مع الورثة -بعد موافقتهم- على أن يتوافر لديهم المؤهلات الفنية والضمانات اللازمة لإكمال تنفيذ العقد. ج- إذا تعاقد المتعاقد معه لتنفيذ العقد من الباطن دون موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية.
د- إذا صدر حكم بوضع أموال المتعاقد معه تحت الحراسة.
1.للجهة الحكومية إنهاء العقد إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وبعد موافقة الوزارة، ولا يخل ذلك بأحقية المتعاقد باللجوء للمحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض عما لحقه من أضرار جراء ذلك الإنهاء.
2.للجهة الحكومية إنهاء العقد بالاتفاق مع المتعاقد معه وذلك بعد موافقة الوزارة.
تحدد اللائحة الشروط والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.
المادة السادسة والسبعون
يجب عند إنهاء العقد بموجب الفقرة (1) أو الفقرة (2 / أ) أو الفقرة (2 / ج) أو الفقرة (2/د) من المادة (الرابعة والسبعين) من النظام، مصادرة الضمان النهائي وذلك دون إخلال بحق الجهة الحكومية في الرجوع على المتعاقد معه بالتعويض عما لحق بها من ضرر، وتزود اللجنة المنصوص عليها في المادة (السادسة والثمانين) من النظام بنسخة من القرار؛ للنظر في منع التعامل مع المتعاقد مع الجهة الحكومية.
المادة السابعة والسبعون
تتولى الجهة الحكومية تقييم أداء المتعاقد معها بعد اكتمال تنفيذه للعقد، وذلك باستخدام نموذج تقييم أداء المتعاقدين. ولا تعلن نتائج تقييم أداء المتعاقدين؛ إلا بعد أن يكون قرار التقييم نهائيًا. وتحدد اللائحة الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك، والأثر المترتب على ضعف أداء المتعاقد.
للجهة الحكومية التنازل عما تستغني عنه من منقولات إلى الجهات الحكومية والجهات التابعة لها، على أن تشعر الوزارة بذلك. وتُحيط الجهة الحكومية المالكة للمنقولات -من خلال البوابة- الجهات الحكومية بأصناف المنقولات وكمياتها، وتحدد لها مدة للإفصاح عن رغبتها فيها. فإن لم ترد خلال تلك المدة جاز لها بيعها عن طريق المزايدة العامـة إذا بلغت قيمتها التقديريـة (مائتي ألف) ريال فأكثر، بعد الإعلان عنها في البوابة وموقعها الإلكتروني؛ طبقاً لقواعد الإعلان عن المنافسات العامة.
تُباع المنقولات التي تقل قيمتها التقديرية عن (مائتي ألف) ريال؛ إما بالمزايدة العامة، أو بالطريقة التي تراها الجهة الحكومية محققة لمصلحة الخزينة العامة للدولة، بشرط أن تتيح الجهة المجال لأكبر عدد من المزايدين.
1.إذا كانت المزايدة بعروض مختومة، يقدم المزايد مع عرضه ضماناً ابتدائياً قدره (2%) من قيمة العرض.
2.على من ترسو عليه المزايدة زيادة ضمانه إلى (5%) من قيمة عرضه، وذلك خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ الترسية، وفي حال انتهاء تلك المدة دون زيادته فلا يُعاد إليه ضمانه الابتدائي، ولا يُفرج عن الضمان إلا بعد تسديد كامل قيمة المنقولات التي اشتراها وتكاليف نقلها، ويُعاد الضمان إلى من لم يرسُ عليه المزاد.
3.إذا كانت المزايدة علنية يتعين على من يرغب في المشاركة أن يقدم ضماناً تحدده الجهة الحكومية كمبلغ مقطوع ، وتحدد اللائحة أشكال الضمان المقبولة في هذه الحالة.
إذا لم يتقدم أحد للمزايدة بعد الإعلان عنها، فيعلن عنها مرة أخرى. فإن لم يتقدم أحد للمرة الثانية، فلصاحب الصلاحية الحق في دعوة مختصين في مجال الأصناف المراد بيعها وعرض بيعها عليهم. فإن لم يقدم سـعراً مناسـباً، جاز منحها للجمعيات والمؤسسات الأهلية أو أي كيان غير هادف للربح، على أن تُشعر الوزارة بذلك. ويجوز للجهة الحكومية إتلافها في الحالات التي يتعذر منحها للجمعيات والمؤسسات الأهلية أو أي كيان غير هادف للربح.
تحدد اللائحة إجراءات المزايدة وتكوين لجان البيع فيها.
للجهة الحكومية تأمين بعض احتياجاتها بطريقة الاستئجار، أو استبدال ما لديها من منقولات بأخرى جديدة، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة.
1.تكوّن بقرار من الوزير لجنة أو أكثر من المختصين، لا يقل عددهم عن خمسة ويحدد فيه رئيس اللجنة ونائبه، ويُنص في القرار على عضو احتياطي أو أكثر. ويعاد تشكيل هذه اللجنة كل ثلاث سنوات، ويجوز تجديد العضوية فيها. ويصدر الوزير قراراً يحدد قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها، ويحدد مكافآت أعضائها وسكرتيرها.
2.تختص اللجنة بما يلي:
أ- النظر في تظلمات المتنافسين من قرار الترسية أو من أي قرار تتخذه الجهة الحكومية قبل قرار الترسية. ب- النظر في تظلمات المتعاقد معهم من قرارات تقييم الأداء. ج- النظر في طلبات تعديل الأسعار وفقاً لأحكام المادة (السادسة والستون) من النظام.
3.تكون قرارات اللجنة ملزمة للجهة الحكومية.
4.يقدم المتظلم ضماناً بنسبة (0,5%) من قيمة عرضه؛ يعاد إليه إذا ثبت صحة التظلم.
1.لكل متنافس الحق في التظلم أمام الجهة الحكومية من أي قرار اتخذته، قبل قرار الترسية، وذلك خلال (خمسة) أيام عمل من تاريخ صدور القرار، وله كذلك التظلم أمام الجهة الحكومية على قرار الترسية، وذلك خلال فترة التوقف المشار إليها في المادة (الحادية والخمسين) من النظام.
2.يجب على الجهة الحكومية البتّ في التظلم خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ ورود التظلم، فإن مضت تلك المدة دون البت في التظلم عد رفضاً.
3.للمتظلم خلال (ثلاثة) أيام من تاريخ إبلاغه بقرار رفض تظلمه أو من تاريخ مضي المدة المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة دون البت في تظلمه؛ أن يتظلم إلى اللجنة المشار إليها في المادة (الرابعة والثمانين) من النظام.
4.على اللجنة المشار إليها في المادة (الرابعة والثمانين) من النظام، البتّ فيما يرد إليها من تظلمات وإبلاغ أصحاب الشأن خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ ورودها إليها. وللجنة التمديد لمدة مماثلة.
5.لا يجوز للجهة الحكومية استكمال إجراءات التعاقد إلا بعد مراعاة الآتي:
أ- انتهاء فترة التوقف دون ورود تظلمات. ب- في حال ورود تظلم وقبوله؛ يتم تصحيح ما تم اتخاذه من إجراءات مخالفة لأحكام النظام إن أمكن وإلا فتلغَ المنافسة. وفي حال صححت الجهة الحكومية ما اتخذته من إجراءات مخالفة لأحكام النظام، ونتج عن ذلك فوز عرض آخر؛ فيجب منح صاحب العرض المستبعد دون غيره فرصة لتقديم تظلمه من ذلك التغيير إلى الجهة الحكومية خلال مدة مماثلة لمدة التوقف، ويسري في شأن تظلمه حكم هذه المادة. ج- في حال ورود تظلم ورفضه؛ ومضي الفترة المشار إليها في الفقرة (4) من هذه المادة دون قيام اللجنة بإصدار قرار في التظلم.
1.تكوّن بقرار من الوزير لجنة أو أكثر من المختصين، لا يقل عددهم عن خمسة ويحدد فيه رئيس اللجنة ونائبه، ويُنص في القرار على عضو احتياطي أو أكثر. ويعاد تشكيل هذه اللجنة كل ثلاث سنوات، ويجوز تجديد العضوية فيها. ويصدر الوزير قراراً يحدد قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها، ويحدد مكافآت أعضائها وسكرتيرها.
2.تتولى هذه اللجنة النظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقد معهم لأحكام النظام والعقود المبرمة معهم.
3.مع عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها أي نظام آخر؛ للجنة أن تصدر في حق المخالف قراراً بمنعه من التعامل مع الجهات الحكومية مدة لا تتجاوز خمس سنوات، أو بتخفيض تصنيفه -إن وجد- أو بهما معاً.
4.يجوز للجنة بدلاً من تطبيق عقوبة المنع في حق المخالف؛ أن تفرض عليه غرامة مالية بنسبة لا تتجاوز (10%) من القيمة الإجمالية لعرضه.
5.تكون قرارات اللجنة نافذة من تاريخ صدورها، ما لم يصدر أمر من المحكمة المختصة بوقف تنفيذها.
6.يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة المختصة، خلال (ستين) يوماً من تاريخ العلم بالقرار.
7.ينشر ملخص القرار على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، في الحالتين التاليتين:
أ- إذا مضت المدة المشار إليها في الفقرة (6) من هذه المادة، دون أن يتظلم صاحب الشأن أمام المحكمة المختصة. ب- إذا صدر حكماً نهائياً من المحكمة المختصة برفض التظلم.
للجهات الحكومية التعاقد مع ممارسي المهن الحرة وفقاً لما توضحه اللائحة.
1. للجهات الحكومية التعاقد فيما بينها باستخدام أسلوب الشراء المباشر ويخضع هذا التعاقد لأحكام النظام، ويجوز للائحة استثناءه من أي حكم وارد في النظام ووضع حكم بديل عند الحاجة.
2. للجهات الحكومية أن تنوب عن بعضها في مباشرة إجراءات التعاقد، مع التزام الجهة الحكومية التي تنوب عن غيرها من الجهات الحكومية بتطبيق أحكام النظام على ما تباشره من إجراءات للتعاقد.
3. للجهات الحكومية فيما لم يرد بشأنه نص خاص؛ التعاقد على أي ترتيب لا ينشأ عنه قيام الجهة الحكومية بدفع مقابل مالي بالأسلوب الذي تراه مناسباً ودون التقييد بأحكام النظام على أن يراعى تحقيق النزاهة والشفافية والعدالة وإعطاء الأفضلية للمحتوى المحلي، ومن ذلك على سبيل المثال: التعاقد على إدارة حساباتها البنكية أو تقديم الرعاية التجارية لما تقيمه من مؤتمرات ومعارض واحتفالات ونحوها.
يكون التعاقد مع المصرح لهم بالعمل مباشـرة، ولا تجوز الوساطة في التعاقد، ولا يُعد وسيطاً الموزّع أو الوكيل المعتمد من المنتج الأصلي أو حامل الامتياز ومن في حكمهم أو المرخص لهم نظاماً للقيام بأعمال الوساطة.
1.تلتزم الجهة الحكومية باستخدام النماذج المعتمدة للعقود، ووثائق المنافسة، ووثائق التأهيل المسبق، ونماذج تقييم أداء المتعاقدين، وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة الأعمال أو المشتريات.
2. استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز للجهة الحكومية عدم التقييد بالنماذج المعتمدة للعقود وفقاً لما توضحه اللائحة.
1.على الجهة الحكومية تنفيذ التزاماتها في العقد وفقاً لشروطه، وإذا أخلت بتنفيذ التزاماتها جاز للمتعاقد معها التقدم إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض.
2.للجهة الحكومية -بعد موافقة الوزير- الاتفاق على التحكيم وفق ما توضحه اللائحة.
3.تحدد اللائحة وسائل أخرى لحل النزاعات التي تطرأ أثناء تنفيذ العقود.
تلتزم الشركات التي يُسند إليها تنفيذ الأعمال والمشتريات عن الجهات الحكومية بموجب أوامر أو قرارات خاصة بتطبيق أحكام النظام، ويجوز استثناؤها من بعض تلك الأحكام وفق ما توضحه اللائحة.
كل مخالفة لأي حكم من أحكام النظام تعرِّض الموظف المسؤول عنها للمساءلة التأديبية، وفقاً لأحكام نظام تأديب الموظفين ونظام العمل وغيرها من الأحكام الجزائية الأخرى المطبقة على الموظفين والعاملين، وللجهة الحكومية الحق في إقامة الدعوى المدنية على المخالف عند الاقتضاء.
يجوز عند الحاجة استثناء الجهات الحكومية من أحكام النظام بشكل كامل أو جزئي وفق الضوابط الآتية:
1- أن يكون الاستثناء خاص بأعمال أو مشتريات بعينها أو بفئة محددة من الأعمال والمشتريات.
2- أن تقوم الجهة الحكومية بإعداد طلب الاستثناء على أن يتضمن العناصر الاتية:
أ.تحديد محل الاستثناء من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
ب.بيان الصعوبات والعوائق المتحققة من تطبيق الأحكام المراد الاستثناء منها.
ج.بيان أسباب طلب الاستثناء ومسوغاته وأهدافه.
د.بيان جميع الآثار المالية والاقتصادية المترتبة في حال الموافقة على طلب الاستثناء، ومن ذلك الآثار المترتبة على المحتوى المحلي وعلى تحقيق كفاءة الإنفاق.
هـ.تحديد ما هي الأحكام البديلة التي ستطبقها الجهة في حال الموافقة على طلب الاستثناء.
ويرفع طلب الاستثناء إلى رئيس مجلس الوزراء لتكوين لجنة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون من بينهم الوزير ورئيس مجلس إدارة الهيئة ورئيس الجهة الحكومية المختص لدراسة الموضوع، والرفع بما يرونه إلى رئيس مجلس الوزراء للتوجيه بما يراه.
1. مع مراعاة ما تنص عليه الأنظمة ذات العلاقة، تعد الوزارة الآتي:
أ. لائحة لتنظيم تعارض المصالح بشأن تطبيق أحكام النظام واللائحة.
ب. لائحة لتنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق أحكام النظام واللائحة.
2. مع مراعاة ما تنص عليه الأنظمة ذات العلاقة، تعد الهيئة بالاتفاق مع الوزارة وهيئة السوق المالية لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، على أن تشمل:
أ. آليات تفضيل المحتوى المحلي وكيفية احتسابه وتطبيقه في الأعمال والمشتريات بما في ذلك نسبة أفضلية في التقييم الفني والمالي للعروض أو نسبة إلزامية للمحتوى المحلي من القيمة الإجمالية للعقد.
ب.آلية تفضيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات بما في ذلك نسبة أفضلية في تقييم العروض أو نطاق سعر محدد أو نسبة مئوية من القيمة الإجمالية للعقود.
ج.الغرامات المترتبة بسبب عدم التزام المتعاقدين لمتطلبات المحتوى المحلي.
يصدر مجلس الوزراء اللوائح المشار إليها في هذه المادة خلال (مائة وعشرين) يوماً، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
تتولى الوزارة بالتنسيق مع الهيئة بإعداد اللائحة خلال (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، وتصدر بقرار من الوزير ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
يحل هذا النظام محل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/58) وتاريخ 4/9/1427هـ، ويُلغي ما يتعارض معه من أحكام.
يعمل بالنظام بعد مضي (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
آخر تحديث : 18 مارس 2023
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.