تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon الفصل العاشر: الشروط والمواصفات

المادة الثانية والعشرون

​1.يجب أن تكون الشروط والمواصفات الفنية للأعمال والمشتريات المطروحة تفصيلية ودقيقة وواضحة، وأن تراعي المواصفات القياسية المعتمدة أو المواصفات العالمية فيما ليس له مواصفات وطنية معتمدة، وألا تتضمن الإشارة إلى نوع أو صنف معين، أو تحديد علامة تجارية أو اسم تجاري بعينه، أو وضع مواصفات لا تنطبق إلا على موردين أو مقاولين أو  متعهدين بعينهم، أو الإشارة إلى بلد المنشأ مع عدم الإخلال بتفضيل المحتوى المحلي.

2.استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز الإشارة إلى علامة تجارية أو اسم تجاري بعينه أو إلى بلد المنشأ:

‌أ.        في الحالات التي يتعذر فيها وصف وتحديد المواصفات الفنية بشكل دقيق، بشرط الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة بالشراء الموحد وأن تتضمن وثائق المنافسة عبارة "وما يعادلها" .

‌ب.     أي حالة أخرى تحددها اللائحة.

  1. على الجهة الحكومية عدم المبالغة في المواصفات الفنية، وألا تتجاوز حاجات ومتطلبات المشروع والاعتمادات المالية المخصصة له. 

  2. للجهة الحكومية الاستعانة بمن ترى الاستئناس برأيهم من ذوي الخبرة والاختصاص عند وضع المواصفات الفنية.

  3. على الجهة الحكومية -عند وضع المواصفات الفنية- أن تأخذ في الحسبان متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية