المادة الحادية والعشرون
1.يجب أن تتضمن وثائق المنافسات المعلومات والبيانات الخاصة بالأعمال والمشتريات المطروحة وفقاً لما تحدده اللائحة.
2.يجب توفير نسخ إلكترونية لوثائق المنافسة في البوابة، وفي حال تعذر ذلك لأسباب فنية، فتحدد اللائحة الوسائل البديلة التي يجوز استخدمها.
3.تحدد اللائحة معايير تحديد تكاليف وثائق المنافسة.