تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon الفصل الثامن: شروط التعامل وتأهيل المتنافسين

المادة الثامنة عشرة

يجب أن تتوافر في الأشخاص الذين تتعامل معهم الجهات الحكومية الشروط اللازمة لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات وفقاً لما توضحه اللائحة. ​

المادة التاسعة عشرة

​1.على الجهة الحكومية إجراء تأهيل مسبق أو لاحق في الأعمال والمشتريات  التي تحددها اللائحة. 

2.توضح اللائحة الأحكام اللازمة لإجراء التأهيل المسبق واللاحق.​

​المادة العشرون

​يجب أن تكون معايير التأهيل المسبق أو اللاحق موضوعية وقابلة للقياس ومتعلقة بالقدرات الفنية والمالية والإدارية ومقدار الالتزامات التعاقدية للمتنافسين، وبما يتناسب مع طبيعة المشروع أو العمل وحجمه وقيمته.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية