المادة الثامنة عشرة
يجب أن تتوافر في الأشخاص الذين تتعامل معهم الجهات الحكومية الشروط اللازمة لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات وفقاً لما توضحه اللائحة.
المادة التاسعة عشرة
1.على الجهة الحكومية إجراء تأهيل مسبق أو لاحق في الأعمال والمشتريات التي تحددها اللائحة.
2.توضح اللائحة الأحكام اللازمة لإجراء التأهيل المسبق واللاحق.
المادة العشرون
يجب أن تكون معايير التأهيل المسبق أو اللاحق موضوعية وقابلة للقياس ومتعلقة بالقدرات الفنية والمالية والإدارية ومقدار الالتزامات التعاقدية للمتنافسين، وبما يتناسب مع طبيعة المشروع أو العمل وحجمه وقيمته.