المادة الثانية عشرة:
1. على الجهة الحكومية التخطيط المسبق لأعمالها ومشترياتها،وتلتزم في بداية كل سنة مالية بنشر خطة تتناسب مع ميزانيتها تتضمن المعلومات الرئيسة حول أعمالها ومشترياتها خلال هذه السنة، وذلك دون إخلال بما يقتضيه الأمن الوطني من سرية.
2.على الجهة الحكومية عند التخطيط المسبق لأعمالها ومشترياتها التنسيق مع الهيئة للموائمة بشأن متطلبات المحتوى المحلي، وفقًا لما تحدده اللائحة.
3.على الجهة الحكومية -التي يخصص لها بنود ضمن الميزانية العامة للدولة -عند التخطيط المسبق لأعمالها ومشترياتها التنسيق مع الوزارة في توفير الاعتمادات المالية لها.
4.لا يترتب على نشر الجهة الحكومية خطط أعمالها ومشترياتها أي التزام.