الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
المادة العاشرة:
يطبق النظام على جميع الجهات الحكومية.
المادة الحادية عشرة:
تخضع لأحكام النظام الأعمال والمشتريات التي تنفَذ خارج المملكة، ويجوز استثناؤها من أي حكم وارد في النظام ووضع حكم بديل عند الحاجة وفقًا لما توضحه اللائحة.
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.