تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon الفصل الرابع: نطاق تطبيق النظام

​​​​​​​​​​​​​​​​​المادة العاشرة:

يطبق النظام على جميع الجهات الحكومية.​

المادة الحادية عشرة:​

​تخضع لأحكام النظام الأعمال والمشتريات التي تنفَذ خارج المملكة، ويجوز استثناؤها من أي حكم وارد في النظام ووضع حكم بديل عند الحاجة وفقًا لما توضحه اللائحة. ​​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية