تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon الفصل الثالث: المبادئ الأساسية

​​​المادة الثالثة:​

  1. تتعامل الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها مع الأشخاص المرخص لهم بذلك، طبقاً للأنظمة والقواعد المتبعة.

  2. على الجهة الحكومية عند تعاملها مع أشخاص أجانب لتأمين مشتريات أو تنفيذ أعمال داخل المملكة التأكد من عدم توافر أكثر من شخص محلي مؤهل لتأمين المشتريات أو تنفيذ الأعمال المطلوبة. وتحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لتطبيق حكم هذه الفقرة.

  3. يجوز للائحة استثناء التعامل مع الأشخاص الأجانب لتأمين مشتريات أو تنفيذ أعمال داخل المملكة من أي حكم وارد في النظام ووضع حكم بديل عند الحاجة.​


المادة الرابعة:

يعطى جميع الأشخاص الراغبين في التعامل مع الجهة الحكومية، ممن تتوافر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل؛ فرصاً متساوية ويعاملون على قدم المساواة. ​


المادة الخامسة:

​تُوفَر للمتنافسين معلومات واضحة وموحدة عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، ويمكَنون من الحصول عليها في وقت محدد.

المادة السادسة

​​تخضع المنافسة العامة لمبادئ العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.​


المادة السابعة

​​لا يجوز قبول العروض والتعاقد بموجبها إلا طبقاً لأحكام النظام.​​


المادة الثامنة

​​​يكون طرح الأعمال والمشتريات والتعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية للجهة الحكومية، وبأسعار عادلة لا تزيد عن الأسعار السائدة في السوق. ​


المادة التاسعة

​​دون الإخلال بأي التزام للمملكة بموجب الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية التي تكون المملكة طرفًا فيها؛ تكون الأولوية في التعامل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية وللمحتوى المحلي، وللشركات المدرجة في السوق المالية. وتوضح اللائحة المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (الخامسة والتسعين) من النظام آلية ذلك.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية