الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
1- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من المادة (الثالثة) من النظام، يشترط للتعاقد مع الأشخاص الأجانب غير المرخصين وفقاً لأحكام نظام الاستثمار الأجنبي ما يلي:
أ- الإعلان في البوابة وموقع الجهة الحكومية، للتحقق من عدم وجود أكثر من شخص محلي مؤهل.
ب- الحصول على موافقة وزارة الاستثمار.
ج- اجراء التأهيل اللازم وفق أحكام النظام وهذه اللائحة.
د- الالتزام بأحكام لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات.
2- يكون تأمين الأعمال والمشتريات وفقاً لأساليب التعاقد المنصوص عليها في النظام وهذه اللائحة.
ب- الحصول على ترخيص من وزارة الاستثمار.
2- يكون تأمين الأعمال والمشتريات وفقاً لأساليب التعاقد المنصوص عليها في النظام وهذه اللائحة.
تستثنى الأعمال والمشتريات التي تنفذ خارج المملكة من الأحكام الآتية:
1- المادة (التاسعة) من النظام.
2- الفقرة (١) من المادة (الخامسة والخمسين) من النظام؛ حيث يجوز للجهة الحكومية -وفق ما تراه محققاً للمصلحة- استخدام أي لغة غير العربية في صياغة العقود ووثائقها وملحقاتها، وتحديد اللغة المعتمدة لتفسير العقد وتنفيذه، على أن تلتزم الجهة بإعداد نسخة مترجمة إلى العربية لأي من تلك الوثائق.
2- الفقرة (1) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام، وذلك باستثناء الاتفاقيات الإطارية التي تبرمها الجهة المختصة بالشراء الموحد المتعلقة بالأعمال والمشتريات التي تنص أحكامها على إمكانية تنفيذها في خارج المملكة.
3- المادة (السادسة عشرة) من النظام، والفقرتين (1) و(4) من المادة (السابعة والثلاثون) من النظام؛ بحيث يجوز للجهات الحكومية في المنافسات والمشتريات الحكومية طرح كافة إجراءاتها بما في ذلك استلام العروض دون استخدام البوابة واستخدام أي وسيلة بديلة ترى مناسبتها، على ألا يخل ذلك بالتزام الجهة الحكومية برفع العقود بعد توقيعها على البوابة .
4- الفقرة (1) من المادة (الحادية والأربعون) من النظام؛ بحيث يجوز للجهة الحكومية عدم اشتراط تقديم ضمان ابتدائي بحسب ما تراه محققًا للمصلحة.
5- الفقرة (4) من المادة (الخامسة والأربعين) من النظام؛ بحيث يجوز الجمع بين رئاسة اللجان أو العضوية فيهما مع مراعاة أن يكون الجمع بين اللجان في أقل قدر ممكن.
6- الفقرة (١) من المادة (الخامسة والخمسين) من النظام؛ حيث يجوز للجهة الحكومية -وفق ما تراه محققاً للمصلحة- استخدام أي لغة غير العربية في صياغة العقود ووثائقها وملحقاتها، وتحديد اللغة المعتمدة لتفسير العقد وتنفيذه، على أن تلتزم الجهة بإعداد نسخة مترجمة إلى العربية لأي من تلك الوثائق.
7- الفقرة (1) من المادة (لحادية والستون) من النظام؛ بحيث يجوز للجهة الحكومية عدم اشتراط تقديم ضمان نهائي بحسب ما تراه محققًا للمصلحة مع التزام الجهة بتحديد آلية بديلة لضمان جودة تنفيذ أعمال المشروع قدر الإمكان عملياً وذلك حسب الإجراء المعمول به في الدولة محل التنفيذ، وكما يجوز لها أن رأت مناسبة اشتراط تقديم ضمان نهائي تحديد المدة التي تراها مناسبة لتقديمه على أن يتم ذكرها في وثائق المنافسة، ويجوز لها تمديد تلك المدة بحسب ما تراه محققًا للمصلحة.
8- من الالتزام بنماذج وثائق التأهيل المشار إليها في المادة (الحادية والتسعون) من النظام، وعلى أن يتم الاسترشاد بما ورد بها بالقدر الممكن عمليًا بما يتناسب مع أوضاع الدولة محل التنفيذ، وفي حال تعذر الاسترشاد بما ورد بها فتذكر أسباب ومبررات ذلك في محضر لجنة التأهيل للمشروع.
9- الفقرة (2) من المادة (الثانية والتسعون) من النظام؛ بحيث لا تلتزم الجهة الحكومية بأخذ موافقة الوزير المسبقة للاتفاق على التحكيم في العقود التي تنفذ في الخارج، إلا إذا تجاوزت قيمتها التقديرية (عشرة مليون) ريال.
1- تكوّن بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه لجنة أو أكثر من ثلاثة أعضاء؛ يعين رئيسها من بينهم، لفحص عروض الشراء المباشر ورفع التوصيات لصاحب الصلاحية.
2- لا يجوز الجمع بين رئاسة أو عضوية لجنة فحص عروض الشراء المباشر ورئاسة أو عضوية أي لجنة أخرى مشكلة وفقاً لأحكام النظام وهذه اللائحة؛ وتستثنى من ذلك الأعمال والمشتريات التي تتم في خارج المملكة. 3- فيما عدا الأعمال الإضافية؛ تستثنى الأعمال والمشتريات التي تبلغ (ثلاثين) ألف ريال فأقل من عرضها على لجنة فحص عروض الشراء المباشر. 4- يتم البت في الأعمال والمشتريات المشار إليها في الفقرة (3) من هذه المادة من قبل صاحب الصلاحية.
4- يسلم موقع العمل تسليماً أولياً قبل انتهاء مدة العقد القائم في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر التي يحتاج بدء العمل فيها إلى التجهيز لاستمرار تقديم الخدمة وعدم انقطاعها، ثم يسلم الموقع للبدء في تنفيذ العقد بعد انتهاء العقد السابق، وينص في شروط المنافسة على مدة التجهيز، والتي لا تحتسب ضمن مدة العقد.
يجوز للجهة الحكومية صرف دفعة مقدمة للمتعاقد بما لا تتجاوز نسبة (10%) من القيمة الإجمالية للعقد، وفقاً للشروط الآتية:
1- تصرف قيمة الدفعة المقدمة بعد تقديم المتعاقد الضمان الخاص بها، وتستوفى من مستحقاته على دفعات بنسبة مساوية للنسبة المئوية للدفعة المقدمة، وذلك من قيمة كل مستخلص، اعتباراً من المستخلص الأول.
2- لا يجوز صرف دفعة مقدمة عند تمديد العقود القائمة، أو التكليف بأعمال إضافية.
3- يجوز للجهة الحكومية تجزئة الدفعة المقدمة وصرفها للمتعاقدين على دفعات.
يجوز للجهة الحكومية بحسب ما تراه محققاً للمصلحة صرف دفعة مقدمة للمتعاقد بما لا تتجاوز نسبة (10%) من القيمة الإجمالية للعقد في الأعمال والمشتريات التي تتم في داخل المملكة وبما لا يتجاوز نسبة (30%) من القيمة الإجمالية للعقد في الأعمال والمشتريات التي تنفذ خارج المملكة؛ وفقاً للشروط الآتية:
3- يجوز للجهة الحكومية تجزئة الدفعة المقدمة وصرفها للمتعاقدين على دفعات.
1- مع مراعاة ما ورد في البند رقم (2) من هذه المادة، يصرف المستخلص الختامي الذي يجب ألاّ يقل عن (10%) في عقود الإنشاءات العامة وعن (5%) في العقود الأخرى، بعد تسليم الأعمال تسليماً ابتدائياً، أو توريد المشتريات وتقديم المتعاقد الشهادات الآتية:
أ- شهادة إنجاز بالأعمال من الجهة الحكومية صاحبة المشروع.
ب- شهادة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تثبت سداد الزكاة أو الضريبة المستحقة.
ج- شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بتسجيل المنشأة في المؤسسة وسداد الحقوق التأمينية.
د- الشهادات التي يتوجب تقديمها بموجب نماذج العقود المعتمدة.
2- يجوز للجهة الحكومية أن تجزئ المستخلص الختامي في العقود التي يمكن تجزئة أعمالها وتصرف كل المستحق عن الجزء المنجز الذي استوفى شروط الاستلام والقبول.
1 مع مراعاة ما ورد في البند رقم (2) من هذه المادة، يصرف المستخلص الختامي الذي يجب ألاّ يقل عن (10%) في عقود الإنشاءات العامة وعن (5%) في العقود الأخرى، بعد تسليم الأعمال تسليماً ابتدائياً، أو توريد المشتريات وتقديم المتعاقد الشهادات الآتية:
ب- الشهادات التي يتوجب تقديمها بموجب نماذج العقود المعتمدة.
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من المادة (الثانية والتسعين) من النظام، يشترط للاتفاق على التحكيم ما يلي: 1- أن يقتصر التحكيم على العقود التي تتجاوز قيمتها التقديرية (مائة مليون) ريال، ويجوز للوزير تعديل هذا الحد وفق ما يراه مناسباً. 2- أن يكون التحكيم داخل المملكة العربية السعودية في المركز السعودي للتحكيم التجاري أو في أحد مراكز التحكيم المرخصة، وأن يتم تطبيق أنظمة المملكة العربية السعودية على موضوع المنازعة. ولا يجوز قبول التحكيم لدى هيئات تحكيم دولية خارج المملكة وتطبيق إجراءاتها. 3- أن ينص على التحكيم وشروطه في وثائق العقد.
4- تستثنى العقود التي يكون محل تنفيذها خارج المملكة من حكم الفقرة (1) من هذه المادة؛ بحيث يجوز الاتفاق على التحكيم وذلك بغض النظر عن قيمة العقد التقديرية.
آخر تحديث : 25 يناير 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.