تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة العشرون

​النص الحالي في اللائحةالتعديل المقترح
يصدر رئيس الجهة الحكومية -أو من يفوضه- قراراً بتكوين لجنة أو أكثر للقيام بإجراءات التأهيل المسبق واللاحق، وفقاً للضوابط الآتية:
1- ألّا يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثلاثة إضافة إلى رئيسها، على أن يكون أحدهم -على الأقل- من ذوي المعرفة الفنية بطبيعة الأعمال والمشتريات محل المنافسة.
2- أن يراعى عدم الجمع بين عضوية أو رئاسة هذه اللجنة وأي من اللجان الأخرى في النظام وهذه اللائحة.
3- ينص في قرار التكوين على تعيين نائب للرئيس يحل محله عند غيابه.
4- يعاد تكوين اللجنة كل ثلاث سنوات.
يصدر رئيس الجهة الحكومية -أو من يفوضه- قراراً بتكوين لجنة أو أكثر للقيام بإجراءات التأهيل المسبق واللاحق، وفقاً للضوابط الآتية:
1- ألّا يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثلاثة إضافة إلى رئيسها، على أن يكون أحدهم -على الأقل- من ذوي المعرفة الفنية بطبيعة الأعمال والمشتريات محل المنافسة.
2- أن يراعى عدم الجمع بين عضوية أو رئاسة هذه اللجنة وأي من اللجان الأخرى في النظام وهذه اللائحة، ويستثنى من ذلك الأعمال والمشتريات التي تتم في خارج المملكة.
3- ينص في قرار التكوين على تعيين نائب للرئيس يحل محله عند غيابه.
4- يعاد تكوين اللجنة كل ثلاث سنوات.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية