تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الرابعة والسبعون


النص الحالي في اللائحةالتعديل المقترح
مع مراعاة أحكام المادة (الخامسة والأربعين) من النظام، لا يقل عدد أعضاء لجنة فحص العروض -إضافة إلى رئيسها- عن ثلاثة يكون من بينهم المراقب المالي، وعضو من ذوي التأهيل النظامي، وعضو يملك المعرفة الفنية في طبيعة الأعمال والمشتريات محل المنافسة. وينص في قرار تكوين اللجنة على تعيين نائب للرئيس من أعضائها يحل محله عند غيابه، وعضو احتياطي لكل عضو في اللجنة، ويعاد تكوين اللجنة وسكرتيرها كل (ثلاث) سنوات.
  1. مع مراعاة أحكام المادة (الخامسة والأربعين) من النظام، لا يقل عدد أعضاء لجنة فحص العروض -إضافة إلى رئيسها- عن ثلاثة يكون من بينهم المراقب المالي، وعضو من ذوي التأهيل النظامي، وعضو يملك المعرفة الفنية في طبيعة الأعمال والمشتريات محل المنافسة. وينص في قرار تكوين اللجنة على تعيين نائب للرئيس من أعضائها يحل محله عند غيابه، وعضو احتياطي لكل عضو في اللجنة، ويعاد تكوين اللجنة وسكرتيرها كل (ثلاث) سنوات.
  2. استثناءً مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة؛ لا يتطلب بشأن الأعمال والمشتريات التي يتم تنفيذها في الخارج أن يكون المراقب المالي من ضمن تشكيل لجان فحص العروض على ألا يخل ذلك بمتطلب الحد الأدنى من عدد أعضاء اللجنة المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية