الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من المادة (الثانية والتسعين) من النظام، يشترط للاتفاق على التحكيم ما يلي: 1- أن يقتصر التحكيم على العقود التي تتجاوز قيمتها التقديرية (مائة مليون) ريال، ويجوز للوزير تعديل هذا الحد وفق ما يراه مناسباً. 2- أن يكون التحكيم داخل المملكة العربية السعودية في المركز السعودي للتحكيم التجاري أو في أحد مراكز التحكيم المرخصة، وأن يتم تطبيق أنظمة المملكة العربية السعودية على موضوع المنازعة. ولا يجوز قبول التحكيم لدى هيئات تحكيم دولية خارج المملكة وتطبيق إجراءاتها. 3- أن ينص على التحكيم وشروطه في وثائق العقد.
4- تستثنى العقود التي يكون محل تنفيذها خارج المملكة من حكم الفقرة (1) من هذه المادة؛ بحيث يجوز الاتفاق على التحكيم وذلك بغض النظر عن قيمة العقد التقديرية.
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.