تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الرابعة والخمسون بعد المائة

النص الحالي في اللائحةالتعديل المقترح
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من المادة (الثانية والتسعين) من النظام، يشترط للاتفاق على التحكيم ما يلي:
1- أن يقتصر التحكيم على العقود التي تتجاوز قيمتها التقديرية (مائة مليون) ريال، ويجوز للوزير تعديل هذا الحد وفق ما يراه مناسباً.
2- أن يتم تطبيق أنظمة المملكة العربية السعودية على موضوع المنازعة. ولا يجوز قبول التحكيم لدى هيئات تحكيم دولية خارج المملكة وتطبيق اجراءاتها إلا في العقود مع الأشخاص الأجانب.
3- أن ينص على التحكيم وشروطه في وثائق العقد.

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من المادة (الثانية والتسعين) من النظام، يشترط للاتفاق على التحكيم ما يلي:
1- أن يقتصر التحكيم على العقود التي تتجاوز قيمتها التقديرية (مائة مليون) ريال، ويجوز للوزير تعديل هذا الحد وفق ما يراه مناسباً.
2- أن يكون التحكيم داخل المملكة العربية السعودية في المركز السعودي للتحكيم التجاري أو في أحد مراكز التحكيم المرخصة، وأن يتم تطبيق أنظمة المملكة العربية السعودية على موضوع المنازعة. ولا يجوز قبول التحكيم لدى هيئات تحكيم دولية خارج المملكة وتطبيق إجراءاتها.
3- أن ينص على التحكيم وشروطه في وثائق العقد.

4- تستثنى العقود التي يكون محل تنفيذها خارج المملكة من حكم الفقرة (1) من هذه المادة؛ بحيث يجوز الاتفاق على التحكيم وذلك بغض النظر عن قيمة العقد التقديرية.​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية