تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الخامسة

النص الحالي في اللائحةالتعديل المقترح

تستثنى الأعمال والمشتريات التي تنفذ خارج المملكة من الأحكام الآتية:

1- المادة (التاسعة) من النظام.

2- الفقرة (١) من المادة (الخامسة والخمسين) من النظام؛ حيث يجوز للجهة الحكومية -وفق ما تراه محققاً للمصلحة- استخدام أي لغة غير العربية في صياغة العقود ووثائقها وملحقاتها، وتحديد اللغة المعتمدة لتفسير العقد وتنفيذه، على أن تلتزم الجهة بإعداد نسخة مترجمة إلى العربية لأي من تلك الوثائق.

تستثنى الأعمال والمشتريات التي تنفذ خارج المملكة من الأحكام الآتية:

1- المادة (التاسعة) من النظام.

2- الفقرة (1)  من المادة (الخامسة عشرة) من النظام، وذلك باستثناء الاتفاقيات الإطارية التي تبرمها الجهة المختصة بالشراء الموحد المتعلقة بالأعمال والمشتريات التي تنص أحكامها على إمكانية تنفيذها في خارج المملكة.

3- المادة (السادسة عشرة) من النظام، والفقرتين (1) و(4) من المادة (السابعة والثلاثون) من النظام؛ بحيث يجوز للجهات الحكومية في المنافسات والمشتريات الحكومية طرح كافة إجراءاتها بما في ذلك استلام العروض دون استخدام البوابة واستخدام أي وسيلة بديلة ترى مناسبتها، على ألا يخل ذلك بالتزام الجهة الحكومية برفع العقود بعد توقيعها على البوابة .

4- الفقرة (1) من المادة (الحادية والأربعون) من النظام؛ بحيث يجوز للجهة الحكومية عدم اشتراط تقديم ضمان ابتدائي بحسب ما تراه محققًا للمصلحة.

5- الفقرة (4) من المادة (الخامسة والأربعين) من النظام؛ بحيث يجوز الجمع بين رئاسة اللجان أو العضوية فيهما مع مراعاة أن يكون الجمع بين اللجان في أقل قدر ممكن.

6- الفقرة (١) من المادة (الخامسة والخمسين) من النظام؛ حيث يجوز للجهة الحكومية -وفق ما تراه محققاً للمصلحة- استخدام أي لغة غير العربية في صياغة العقود ووثائقها وملحقاتها، وتحديد اللغة المعتمدة لتفسير العقد وتنفيذه، على أن تلتزم الجهة بإعداد نسخة مترجمة إلى العربية لأي من تلك الوثائق.

7- الفقرة (1) من المادة (لحادية والستون) من النظام؛ بحيث يجوز للجهة الحكومية عدم اشتراط تقديم ضمان نهائي بحسب ما تراه محققًا للمصلحة مع التزام الجهة بتحديد آلية بديلة لضمان جودة تنفيذ أعمال المشروع قدر الإمكان عملياً وذلك حسب الإجراء المعمول به في الدولة محل التنفيذ، وكما يجوز لها أن رأت مناسبة اشتراط تقديم ضمان نهائي تحديد المدة التي تراها مناسبة لتقديمه على أن يتم ذكرها في وثائق المنافسة، ويجوز لها تمديد تلك المدة بحسب ما تراه محققًا للمصلحة.

8- من الالتزام بنماذج وثائق التأهيل المشار إليها في المادة (الحادية والتسعون) من النظام، وعلى أن يتم الاسترشاد بما ورد بها بالقدر الممكن عمليًا بما يتناسب مع أوضاع الدولة محل التنفيذ، وفي حال تعذر الاسترشاد بما ورد بها فتذكر أسباب ومبررات ذلك في محضر لجنة التأهيل للمشروع.

9- الفقرة (2) من المادة (الثانية والتسعون) من النظام؛  بحيث لا تلتزم الجهة الحكومية بأخذ موافقة الوزير المسبقة للاتفاق على التحكيم في العقود التي تنفذ في الخارج، إلا إذا تجاوزت قيمتها التقديرية (عشرة مليون) ريال.




من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية