تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثامنة بعد المائة

​​

النص الحالي في اللائحةالتعديل المقترح

يجوز للجهة الحكومية صرف دفعة مقدمة للمتعاقد بما لا تتجاوز نسبة (10%) من القيمة الإجمالية للعقد، وفقاً للشروط الآتية:

1- تصرف قيمة الدفعة المقدمة بعد تقديم المتعاقد الضمان الخاص بها، وتستوفى من مستحقاته على دفعات بنسبة مساوية للنسبة المئوية للدفعة المقدمة، وذلك من قيمة كل مستخلص، اعتباراً من المستخلص الأول.

2- لا يجوز صرف دفعة مقدمة عند تمديد العقود القائمة، أو التكليف بأعمال إضافية.

3- يجوز للجهة الحكومية تجزئة الدفعة المقدمة وصرفها للمتعاقدين على دفعات.

يجوز للجهة الحكومية بحسب ما تراه محققاً للمصلحة صرف دفعة مقدمة للمتعاقد بما لا تتجاوز نسبة (10%) من القيمة الإجمالية للعقد في الأعمال والمشتريات التي تتم في داخل المملكة وبما لا يتجاوز نسبة (30%) من القيمة الإجمالية للعقد في الأعمال والمشتريات التي تنفذ خارج المملكة؛  وفقاً للشروط الآتية:

1- تصرف قيمة الدفعة المقدمة بعد تقديم المتعاقد الضمان الخاص بها، وتستوفى من مستحقاته على دفعات بنسبة مساوية للنسبة المئوية للدفعة المقدمة، وذلك من قيمة كل مستخلص، اعتباراً من المستخلص الأول.

2- لا يجوز صرف دفعة مقدمة عند تمديد العقود القائمة، أو التكليف بأعمال إضافية.

3- يجوز للجهة الحكومية تجزئة الدفعة المقدمة وصرفها للمتعاقدين على دفعات.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية