الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يُقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبيّنة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
المملكة: المملكة العربية السعودية.القواعد: القواعد المنظمة للمشاركة في الدخل.النظام: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.اللوائح: اللائحة التنفيذية للنظام، واللوائح التنظيمية الصادرة بموجبه.الوزارة: وزارة المالية.الوزير: وزير المالية.الجهة الحكومية: أي وزارة أو جهاز حكومي أو هيئة أو مصلحة أو مؤسسة عامة أو جهاز ذي شخصية معنوية عامة مستقلة في المملكة.رئيس الجهة الحكومية: الوزير أو الرئيس أو المحافظ أو المسؤول الأول في الجهة الحكومية.البوابة: البوابة الإلكترونية الموحدة للمشتريات الحكومية وفقاً للنظام.الشريك الخاص: شخص معنوي يتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة يتم التعاقد معه لتأمين السلع والخدمات وفق أسلوب المشاركة في الدخل وفقاً للقواعد.المستفيد: أي شخص طبيعي أو اعتباري يقدم مقابلاً مالياً نظير الاستفادة من الخدمات العامة التي يقدمها الشريك الخاص بموجب العقد.الدخل: إجمالي مبلغ الإيرادات الناتجة عن توفير السلع والخدمات.المشاركة في الدخل: نمط من أنماط التعاقد -بموجب أحكام النظام واللوائح- بين جهة حكومية وشريك خاص لتأمين السلع والخدمات لتوفير الخدمات العامة للمستفيدين بناءً على تقسيم وتوزيع الدخل بين أطراف العقد، ويتحمل الشريك الخاص بموجبه مخاطر ومسؤوليات إدارية طوال مدة العقد.السلع والخدمات: أي سلعة أو خدمة يتم تأمينها للجهة الحكومية، لأغراض توفير الخدمات العامة للمستفيدين.الخدمة العامة: كل خدمة تقدمها جهة حكومية بشكلٍ مباشر أو غير مباشر بغرض توفير السلع أو الخدمات للمستفيدين.العقد: عقد المشاركة في الدخل لتأمين السلع والخدمات.القيمة مقابل المال: تحقيق الشريك الخاص عائداً اقتصادياً للدولة (سواء بشكل مباشر أو غير مباشر) طيلة مراحل العقد.التأهيل المسبق: تحقق الجهة الحكومية من توافر المؤهلات والقدرات اللازمة لتأمين السلع والخدمات لدى المتنافسين قبل تقديمهم العروض.التأهيل اللاحق: تحقق الجهة الحكومية -بعد اختيار أفضل عرض- من توافر المؤهلات والقدرات اللازمة لدى مقدم العرض لتأمين السلع والخدمات قبل الترسية عليه.الدراسة المقارنة لخيارات طرح المشروع: تقدير التكاليف، والدخل، والمخاطر طوال مدة المشروع من منظور الدولة، في حال كان سيتم تنفيذ المشروع عن طريق أساليب التعاقد وفقاً لأحكام النظام واللوائح دون أسلوب المشاركة في الدخل، مع مراعاة أي إيرادات عامة يمكن أن تنتج عن ذلك.التخصيص: الشراكة بين القطاعين العام والخاص و/أو نقل ملكية الأصول وفقاً للتعريف الوارد في نظام التخصيص الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/63) بتاريخ 5/8/1442هـ.
يهدف تأمين السلع والخدمات وفق أسلوب المشاركة في الدخل إلى ما يأتي:
تطبق القواعد على جميع الجهات الحكومية التي ترغب في التعاقد لتأمين السلع والخدمات وفق أسلوب المشاركة في الدخل.
وفقاً لأحكام النظام واللوائح، والأنظمة والقواعد ذات العلاقة في المملكة:
للجهة الحكومية -وفقاً لأحكام القواعد- التعاقد لتأمين السلع والخدمات وفق أسلوب المشاركة -سواءً بشكل كلي أو جزئي- في الدخل مع الشريك الخاص، وذلك وفقاً للحدود والمعايير الآتية:
يتعين على الجهة الحكومية قبل طرح المنافسة لتأمين السلع والخدمات من الشريك الخاص وفق أسلوب المشاركة في الدخل إجراء ما يلي:
يُخصص في البوابة آلية طرح تتناسب مع طبيعة وإجراءات طرح التعاقد لتأمين السلع والخدمات من الشريك الخاص وفق أسلوب المشاركة في الدخل.
1. دون إخلال بأحكام النظام واللوائح، يجب أن تتضمن وثائق المنافسات على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي:
مع مراعاة أحكام النظام واللوائح، تتولى الجهة الحكومية ما يأتي:
1. عند تقييم معادلة المشاركة في الدخل، يتعين مراعاة ما يأتي:
تكون صلاحية البت في المنافسات لتأمين السلع والخدمات وفق أسلوب المشاركة في الدخل وإلغاءها لرئيس الجهة الحكومية، وله التفويض في ذلك وفقاً لأحكام القواعد.
تُلغى المنافسة في أي وقت قبل توقيع العقد في الحالات المنصوص عليها في النظام، وفي هذه الحالة؛ ترد لأصحاب العروض قيمة وثائق المنافسة والضمانات المقدمة وفقاً لأحكام النظام واللوائح.
1. يجب أن يتضمن العقد -بحد أدنى- ما يأتي:
لا يجوز للشريك الخاص التنازل عن العقد أو جزء منه لطرف آخر إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية والوزارة، وفقاً لأحكام النظام واللوائح.
1. يجب على الجهة الحكومية إنهاء العقد في الحالات الآتية:
يتعين على كل من يعمل في الجهة الحكومية أو كان متعاقداً أو متعاوناً معها أو من يطلّع بحكم وظيفته أو عمله على معلومات سرية أو يحوز وثائق غير مصرّح بنشرها؛ الالتزام بالمحافظة على سريّتها، وعدم إفشائها إلاّ وفق ما يسمح به النظام واللوائح وهذه القواعد، وعليه اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية سرية المعلومات والوثائق.
1. يحظر على كل من يعمل في الجهة الحكومية أو كان متعاقداً أو متعاوناً معها ويشارك في أي من إجراءات المنافسات لتأمين السلع والخدمات من الشريك الخاص وفق أسلوب المشاركة في الدخل، أو له تأثير، مباشر أو غير مباشر، في إجراءات المنافسات في أي مرحلة من مراحلها؛ أن تكون له أي مصلحة خاصة، أو منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة، مرتبطة بالعقد، أو لمن تربطهم بالموظف أو المتعامل صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة.2. في حال توافر أي حالة من حالات تعارض المصالح، يجب على الشخص المعني الإفصاح عنها فورًا وفقاً لأحكام النظام واللوائح، والامتناع عن المشاركة في أي إجراء، أو التصويت بشأن أي قرار مرتبط بذلك؛ لحين زوال سبب تعارض المصالح.
1. تُبرم الجهة الحكومية مع الشريك الخاص اتفاقية مستوى الخدمة (SLA) لتنظيم الأعمال الخاصة بالعقد وتحديد معايير ومؤشرات الأداء لضمان جودة الأعمال.2. يتولى الشريك الخاص تزويد الجهة الحكومية بتقرير مالي ربع سنوي عن نتائج تنفيذ العقد على أن يكون التقرير معتمداً من مراجع حسابات خارجي -يتم تعيينه بموافقة الجهة الحكومية- وأن يتضمن التقرير إجمالي الإيرادات المالية المتحققة من العقد وكافة المستحقات المالية لكل طرف، مع مراعاة أن يتحمل الشريك الخاص أتعاب المراجع الخارجي.3. يتعيّن على الشريك الخاص توفير كافة المعلومات والوثائق والتقارير التي تتيح للجهة الحكومية ممارسة رقابتها على تنفيذ العقد، وتمكين ممثلي الجهة الحكومية المفوضين من القيام بما تتطلبه مراقبة العقد من مهمات، بما في ذلك تدقيق الحسابات، والمعاملات، والبيانات؛ ومراجعة الإيرادات المالية المتحققة من العقد وكافة المستحقات المالية لكل طرف، ويُحدّد العقد الضوابط والشروط المتعلقة بذلك.4. لا تخلّ القواعد باختصاص الجهات الحكومية المختصة -كل فيما يخصه- في ممارسة أعمال التنسيق والرقابة والإشراف والمتابعة المستمرة والمباشرة لجميع مراحل تأمين السلع والخدمات من الشريك الخاص وفق أسلوب المشاركة في الدخل.
كل مخالفة لأي حكم من أحكام القواعد أو أحكام النظام واللوائح تعرِّض الشخص المسؤول عنها للمساءلة التأديبية، وفقاً لأحكام النظام واللوائح والأنظمة ذات العلاقة، وللجهة الحكومية الحق في إقامة الدعوى المدنية على المخالف عند الاقتضاء.
للجهات الحكومية التعاقد فيما بينها بطريق الاتفاق المباشر لتأمين السلع والخدمات وفق أسلوب المشاركة في الدخل، بشرط أن تتولى الجهة الحكومية الأخرى المتعاقد معها -القائمة مقام الشريك الخاص- بنفسها تنفيذ العقد.
تلتزم الشركات التي تتعاقد نيابة عن الجهات الحكومية لتأمين السلع والخدمات من الشريك الخاص وفق أسلوب المشاركة في الدخل بتطبيق أحكام القواعد.
1. إذا ظهرت حاجة إلى استثناء حكم من أحكام النظام عند تطبيق القواعد؛ فترفع الجهة الحكومية إلى الوزير لدراسة الموضوع، مع تحديد محل الاستثناء ومسوغاته، للتوجيه بما يراه؛ على ألا تزيد مدة الاستثناء من أحكام النظام على ثلاث (3) سنوات.2. إذا ظهرت حاجة إلى استثناء حكم من أحكام القواعد؛ فترفع الجهة الحكومية إلى الوزير لدراسة الموضوع، مع تحديد محل الاستثناء ومسوغاته، للتوجيه بما يراه.3. في جميع الأحوال، للوزارة مراجعة القواعد ورفع تقويم لتطبيقها، ومقترحاتها -في هذا الشأن- إلى الوزير لإقرار أي تعديل عليها -بحسب الحاجة-.
1. للوزير (أو من يفوضه) اعتماد نماذج إلزامية أو استرشادية للعقود، ووثائق المنافسة، ووثائق التأهيل المسبق أو اللاحق، ونماذج تقييم أداء المتعاقدين، وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة العقد.2. تلتزم الجهة الحكومية باستخدام النماذج الإلزامية المعتمدة للعقود، ووثائق المنافسة، ووثائق التأهيل المسبق أو اللاحق، ونماذج تقييم أداء المتعاقدين، وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة العقد.
تطبق أحكام النظام واللوائح فيما لم يرد به نص خاص في القواعد.
تُنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.
آخر تحديث : 25 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.