تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon ​المادة (28): الاستثناءات

1.     إذا ظهرت حاجة إلى استثناء حكم من أحكام النظام عند تطبيق القواعد؛ فترفع الجهة الحكومية إلى الوزير لدراسة الموضوع، مع تحديد محل الاستثناء ومسوغاته، للتوجيه بما يراه؛ على ألا تزيد مدة الاستثناء من أحكام النظام على ثلاث (3) سنوات.
2.     إذا ظهرت حاجة إلى استثناء حكم من أحكام القواعد؛ فترفع الجهة الحكومية إلى الوزير لدراسة الموضوع، مع تحديد محل الاستثناء ومسوغاته، للتوجيه بما يراه.
3.     في جميع الأحوال، للوزارة مراجعة القواعد ورفع تقويم لتطبيقها، ومقترحاتها -في هذا الشأن- إلى الوزير لإقرار أي تعديل عليها -بحسب الحاجة-.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية