تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon ​المادة (27): الشركات

تلتزم الشركات التي تتعاقد نيابة عن الجهات الحكومية لتأمين السلع والخدمات من الشريك الخاص وفق أسلوب المشاركة في الدخل بتطبيق أحكام القواعد.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية