تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon ​المادة (25): المخالفات

كل مخالفة لأي حكم من أحكام القواعد أو أحكام النظام واللوائح تعرِّض الشخص المسؤول عنها للمساءلة التأديبية، وفقاً لأحكام النظام واللوائح والأنظمة ذات العلاقة، وللجهة الحكومية الحق في إقامة الدعوى المدنية على المخالف عند الاقتضاء​.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية