تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة (22): السرية

يتعين​ على كل من يعمل في الجهة الحكومية أو كان متعاقداً أو متعاوناً معها أو من يطلّع بحكم وظيفته أو عمله على معلومات سرية أو يحوز وثائق غير مصرّح بنشرها؛ الالتزام بالمحافظة على سريّتها، وعدم إفشائها إلاّ وفق ما يسمح به النظام واللوائح وهذه القواعد، وعليه اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية سرية المعلومات والوثائق.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية