تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة (21): تسوية النزاعات

  1. ​يخضع العقد لأحكام النظام واللوائح، ولأحكام الأنظمة الأخرى في المملكة -فيما لا يتعارض مع أحكام النظام- بما في ذلك ما يتعلق بفض المنازعات.
  2. للجهة الحكومية -بعد موافقة الوزير كتابةً- الاتفاق على التحكيم وفق أحكام النظام واللوائح.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية