الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
لا يجوز للشريك الخاص التنازل عن العقد أو جزء منه لطرف آخر إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية والوزارة، وفقاً لأحكام النظام واللوائح.
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.