تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة (18): التنازل عن العقد

لا يجوز للشريك الخاص التنازل عن العقد أو جزء منه لطرف آخر إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية والوزارة، وفقاً لأحكام النظام واللوائح.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية