تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon ​المادة (17): التعاقد من الباطن

  1. لا يجوز للشريك الخاص التعاقد من الباطن مع طرف آخر لتنفيذ أي عمل من الأعمال المرتبطة بالعقد دون الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية، وفقاً لأحكام النظام واللوائح.
  2. يكون الشريك الخاص -في جميع الأحوال- هو المسؤول المباشر في مواجهة الجهة الحكومية عن تنفيذ العقد وفقاً لشروطه وأحكامه.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية