تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة (16): تحصيل الإيرادات

1.     يجوز -بموافقة رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه وفقاً لأحكام النظام واللوائح- منح الشريك الخاص الحق فيما يأتي:

‌أ.        تحصيل الإيرادات لصالحه مباشرةً لقاء السلع والخدمات التي يقدّمها؛ وفقًا للعقد، ويُحدّد العقد الضوابط المتعلقة بذلك.
‌ب.  تحصيل الإيرادات العامة المرتبطة بالعقد -بما في ذلك الرسوم والضرائب والغرامات- لحساب الخزينة العامة للدولة، ويُحدّد العقد الضوابط المتعلقة بذلك، وآليات توريد المبالغ المحصلة إلى الخزينة العامة، وفقاً لأحكام نظام إيرادات الدولة.

2.     يجب تحصيل جميع الإيرادات المستحقة في مواعيدها ووفقاً للنماذج والأساليب المحددة بموجب نظام إيرادات الدولة، على أن يتحمل الشريك الخاص مخاطر تحصيلها في حال مباشرته لعملية التحصيل.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية