تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة (14): إلغاء المنافسة

تُلغى المنافسة في أي وقت قبل توقيع العقد في الحالات المنصوص عليها في النظام، وفي هذه الحالة؛ ترد لأصحاب العروض قيمة وثائق المنافسة والضمانات المقدمة وفقاً لأحكام النظام واللوائح.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية